صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي على مشروع مرسوم وزير الاتصال مصطفي الخلفي الخاص بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وتنتظره خطوة التصويت عليه من طرف ممثلي الأمة. إطلالة على الشق المتعلق بدعم التظاهرات السينمائية ضمن هذا المرسوم يمكن وضع شروطا صارمة كل من أراد الاستفادة من المال العام. تخطى مشروع مرسوم وزير الاتصال مصطفى الخلفي الخاص بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وتحديث وإنشاء الفاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية خطوته الأولى بنجاح أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم ثان غشت المنصرم،بعدما جرت المصادقة عليه. المرسوم اعتمدت فيه وزارة الاتصال المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية إلى أن يثبت العكس، ولا يكون مصيره مصير دفاتر تحملات الإعلام العمومي، إذ ما فتئ وزير الاتصال حينها يؤكد أنه صاغها بناء على مذكرات تلفاها من المهنيين ومسؤولي ونقابات الإعلام العمومي، قبل أن ترتفع أصوات معارضة حتى من داخل الصف الحكومي ومدير القناة الثانية سليم الشيخ ومديرة الأخبار سميرة سيطايل عبرت بشكل صربح عن رفض مضامينها انتهت إلى وقف تنزيلها والعودة إلى الدفاتر القديمة وإحالة هذه الكنانيش على لجنة وزارية ترأسها وزير السكنى والمدينة نبيل بن عبد الله. ونظرا للموقف المتحفط لحزب المصباح من تنطيم المهرجانات نسلط الضوء على أهم ما جاءت به مسودة المرسوم من مقتضيات تهم دفتر تحملات المهرجانات السينمائية، لم يعد طريق الاستفادة من الأموال العمومية سهلا ومريحا، ويمكن بإجراءات بسيطة وأحيانا بدونها الحصول عليه، بل يضع المرسوم شروطا عديدة قد لا يكون بإمكان أي كان الاستجابة لها، اللهم إلا إذا كانت مؤسسة تتوفر على جهاز تنظيمي قوي، إذ بات مباشرة بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية على كل مهرجان يصبو للحصول عل دعم مالي من طرف الحكومة أن يهيىء ملفا متكاملا يتضمن جملة شروط نص عليها الباب الثاني من المرسوم تحت عنوان «أصناف المهرجانات وشروط منح الدعم». بعد أن حددت المادة الثالثة أصناف المهرجانات بقولها «يمنح الدعم لكل مهرجان له بعدا وطنيا أو أقليميا أو دوليا ينبني على أسس المنافسة ومنح الجوائز وفق دفتر تحملات يخضع لما هو منصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه، حسب الفة التي يقع ضمنها المهرجان…». بعد معرفة الصنف، يتعين أن يحترم جهته المنظمة جملة شروط تختلف باختلاف أي فئة يندرج في إطارها المهرجان، إذا كان من فئة «أ» يتعين أن يستجيب لشروط خمسة أولها أن ينظم وبشكل دوري ومستمر من طرف شخص معنوي يتخذ شكل مؤسسة ذات مجلس إداري، ثانيها أن تتوفر على قانون تنظيمي يكون مطابقا للمعايير الدولية. ثالثها يسطر شروطا مهنية صارمة على كل راغب في تنظيم المهرجان أن بعد العدة من الآن من بينها أن اختيار الأفلام لم يعد عشوائيا، بل أمسى خاضعا لمعايير مهنية معمول بها دوليا. التوفر على هوية محددة موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية. لجن التحكيم قد تتحول إلى إشكال كبير يعترض المهرجانات ذات الصلة بهذا الصنف، إذ اشترط أن يتمتع أعضاؤها بالخبرة على المستوى الدولي، وقد لا نجد أعدادا تكفى بهذا الشكل فهل سيفسح المجال أمام خبرات من خارج المغرب. شرط آخر يهم قيمة الجوائز، إذ لا يمكن أن تقل قيمتها الإجمالية عن 250 ألف درهم عن كل دورةو فضلا عن شروط أخرى ترتبط ببرمجة الأفلام، ولن تبرمج سوى تلك المنتجة بعد تاريخ تنظيم آخر دورة، وألا تكون لها أي مشاركة سابقة باستثناء المهرجان الوطني للفيلم. رابعها التوفر علي لجنة تنظيمية مشكلة من رئيس و أو مدير عام للمهرجان، إدارة إنتاج، إدارة فنية، إدارة للاتصال مسؤول مالي، كتابة دائمة، مدقق للحسابات. خامسها أن يكون لدى المؤسسة المنظمة بنية دائمة للاستقبال تضم الموارد البشرية الملائمة وعلى التجهيزات اللازمة. هل بإمكان أي كان أن يهيء كل هذه الشروط حتى يتسنى له الاستفادة من الدعم؟ أليس فيها نوع من المبالغة غبر المستقيمة مع أرض الواقع؟ يبدو أن المرسوم ينطلق من فرضية خاطئة، أن منظمي جميع المهرجانات يشتغلون بمنطق احترافي، والحال أن منطق البريكولاج هو الغالب باستثناء حالات قليلة جدا. الشروط نفسها جاء التنصيص عليها، في إطار المهرجانات من فئة «ب» باستثناء القيمة الإجمالية للجوائز، إذ لا يمكن أن تقل عن 150 ألف درهم، أو في إطار المهرجانات من فئة «ج»، ما عدا القيمة الإجمالية للجوائز، وفيها لا يمكن أن تقل عن 50 ألف درهم. وعلى كل مؤسسة تسعى للاستفادة من الدعم أن تسحب ملفا وفق المادة الخامسة، لدى المركز السينمائي، وتمر كل الطلبات أمام لجنة دعم التظاهرات السينمائية يعين أعضاءها ورئيسها وزير الاتصال، وتتشكل وفق المادة السادسة من سبعة أعضاء، عضوان ينتميان إلى عالم الثقافة والفن ولها صلة وثيقة بالسينما، وثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة الوصية ووزارة الثقافة والمركز السينمائي فضلاعن منتج أو مخرج أو موزع. المادة 13 حددت مبالغ الإعانات المالية حسب كل فئة من المرجانات، الفئة أ تحدد لها قيمة الدعم في مائتي مليون سنتيم، بينما تستفيد الفئة ب من مبلغ لا يمكن أن يقل عن مائة مليون سنتيم، أما الفئة فباريم دعمها هو خمسين مليون سنتيم ، ولن تصرف هذه الإعانات المالية دفعة واحدة، بل على دفعتين خمسين في المائة بعد استيفاء الملف لكل شروطه وموافقة اللجنة عليه، أما الدفعة الثانية بعد نهاية التطاهرة وتنفيذ المستفيدين لكل التزاماتهم…..