صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 غشت 2012 على مشروع مرسوم رقم 325-12-2 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية. تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم كل من إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. وتمت صياغة هذا المشروع كما جاء في بلاغ لوزارة الاتصال بتشاور مع الهيئات المعنية وبالاستناد على توصيات هيئات الحكامة التي اشتغلت على تطوير نظام الدعم العمومي. وهذه مسودة دفتر تحملات المهرجانات السينمائية للمشروع المذكور:
مشروع قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية رقم…………….. صادر في …………… حول منح إعانات مالية لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛ ووزير الاقتصاد والمالية؛
بناء على المرسوم رقم….. الصادر في…… والمتعلق بتحديد شروط ومساطردعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية قررا ما يلي:
الباب الأول مقتضيات عامة المادة 1 : دعم تنظيم المهرجانات السينمائية تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال اعتمادات تمنحها سنويا للمهرجانات السينمائية قصد دعمها، وفق الشروط والمعايير المبينة أدناه. المادة 2 : الأهداف يعمل دعم المهرجانات السينمائية الوطنية على تنزيل الأهداف المحددة في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه آنفا، وتتمثل في: - دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك الدولي ؛ - تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية؛ - تشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر؛ - تمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع؛ - تشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه؛ - تثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب، وطنيا ودوليا. الباب الثاني أصناف المهرجانات وشروط منح الدعم المادة 3: أصناف المهرجانات يمنح الدعم لكل مهرجان له بعد وطني أو إقليمي أو دولي ينبني على أسس المنافسة ومنح الجوائز، ووفق دفتر تحملات يخضع لما هو منصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه، حسب الفئة التي يقع ضمنها المهرجان، ومع مراعاة الشروط التالية: - المهرجانات من الفئة (أ): 1- أن تنظم من قبل شخص معنوي (مؤسسة ذات مجلس إداري) و بشكل دوري ومستمر ؛ 2- أن تتوفر على قانون تنظيمي مطابق للمعايير الدولية؛ 3- أن تستجيب للشروط المهنية التالية: - اختيار الأفلام وفق المعايير المهنية المعمول بها دوليا؛ - التوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية؛ - تعيين لجنة تحكيم معهود لأعضائها بالخبرة في المجال على المستوى الدولي؛ - وجود ضيوف وطنيين وأجانب وازنين؛ - توفير تغطية إعلامية وطنية ودولية؛ - منح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 250.000.00 درهم عن كل دورة؛ - برمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها بعد تاريخ تنظيم آخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب باستثناء المهرجان الوطني مع استجابتها لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة؛ - برمجة أقسام موازية تحترم المعايير الدولية؛ - اعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض؛
4- التوفر على لجنة تنظيمية تتألف من: - رئيس و/أو مدير عام للمهرجان؛ - إدارة إنتاج؛ - إدارة فنية؛ - إدارة للاتصال تتوفر على جميع الوسائل الضرورية؛ - مسؤول مالي؛ - كتابة دائمة؛ - مدقق للحسابات. 5- التوفر على بنية دائمة للاستقبال تتضمن الموارد البشرية الملائمة وعلى التجهيزات اللازمة. - المهرجانات من الفئة – ب-: 1- أن تنظم من قبل شخص معنوي (مؤسسة أو جمعية) و بشكل دوري ومستمر ؛ 2- أن تستجيب للشروط المهنية وخاصة: - اختيارالأفلام وفق المعايير المهنية المعمول بها دوليا؛ - التوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية؛ - تعيين لجنة تحكيم دولية؛ - وجود ضيوف وطنيين وأجانب؛ - توفير تغطية إعلامية؛ - منح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 150.000.00 درهم عن كل دورة؛ - برمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لآخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب باستثناء المهرجان الوطني مع الاستجابة لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة؛ - اعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض، - لا تؤهل للمسابقة إلا فئة واحدة من الفيلم الطويل أو القصير. 3- التوفر على لجنة تنظيمية تتألف من: - رئيس و/أو مدير للمهرجان؛ - إدارة إنتاج؛ - إدارة فنية؛ - مدقق للحسابات ؛ - مكلف بالتواصل. 4- التوفر على بنية دائمة للاستقبال تتضمن الموارد البشرية الملائمة والتجهيزات اللازمة. - المهرجانات من الفئة – ج-: 1- أن تنظم من قبل شخص معنوي (جمعية) و بشكل دوري ومستمر ؛ 2- أن تستجيب للشروط المهنية وخاصة: 5- اختيارالأفلام وفق المعايير المهنية؛ 6- التوفر على هوية محددة، موضوعاتية أو جغرافية أو نوعية؛ 7- تعيين لجنة تحكيم وطنية أو دولية؛ 8- وجود ضيوف وطنيين و/ أوأجانب؛ 9- توفير تغطية إعلامية؛ 10- منح جوائز لا تقل قيمتها الإجمالية عن 50.000.00 درهم عن كل دورة؛ 11- برمجة أفلام للمسابقة تم إنتاجها خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لآخر دورة، ولم يسبق لها أن شاركت في أي مسابقة بالمغرب مع الاستجابة لهوية المهرجان وللمعايير المهنية المطلوبة؛ 12- اعتماد البرمجة على دعامات مهنية واضحة سواء عند الإنتاج أو العرض، 13- لا تؤهل للمسابقة إلا فئة واحدة من الفيلم الطويل أو القصير. 14- التوفر على لجنة تنظيمية تتألف من: • مدير للمهرجان؛ • إدارة فنية؛ • مدقق حسابات ؛ • مكلف بالتواصل. - تظاهرات أخرى-: كل تظاهرة لا تتوفر على كل الشروط المحددة أعلاه، لكنها تلتزم بالشروط والمعايير المهنية والتقنية للعرض ويتم تنظيمها من قبل شخص معنوي (جمعية)، تندرج ضمن خانة “التظاهرات السينمائية الأخرى”. كما يمكن دعم كل تظاهرة تعمل على ترويج الفيلم المغربي بالخارج، وذلك بناء على معايير إضافية يتم تحديدها في دفتر التحملات خاص بدعم تنظيم المهرجانات. المادة 4 : شروط منح الدعم يلتزم المستفيدون من الدعم بتقديم ملف يتضمن، بالإضافة إلى الملف القانوني، كل الوثائق الإدارية والمالية والفنية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بدعم تنظيم المهرجانات، كما يلتزم المستفيدون بتنفيذ البرنامج الرسمي الوارد في ملف الدعم ونشر الحصيلة الفنية والتقنية والمالية. يجب على الجهة المنظمة للتظاهرات السينمائية أن تعلن قبل سنة على الأقل عن موعد الدورة الموالية. يمنح الدعم سنويا، ويودع في حساب بنكي مفتوح باسم المهرجان المدعوم. يعهد للجنة بتحديد مستويات الإعانات المالية وقائمة النفقات والحاجيات التي يمكن تمويلها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ينظم ذلك دفتر تحملات وفق المرسوم رقم….. الصادر في…… والمتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
المادة 5 : ملف طلب الدعم يسحب ملف طلب الدعم والمضمن في دفتر التحملات المشار إليه آنفا من المركز السينمائي المغربي ويودع بعد تعبئته لدى كتابة لجنة منح الدعم المنصوص عليها أدناه.
الباب الثالث لجنة دعم التظاهرات السينمائية المادة 6 : تشكيلة اللجنة ومدة انتدابها تحدث لجنة للبت في أهلية الطلبات المقدمة وكذا تحديد نسبة الدعم الممنوح لمشاريع المهرجانات السينمائية المقبولة. تتألف اللجنة من سبعة (7) أعضاء من بينهم عضوان ينتميان إلى عالم الثقافة والفن ولهم صلة وطيدة بميدان السينما ولا ينتمون لأي جهة تقوم بتنظيم المهرجانات السينمائية، وثلاثة (3) أعضاء يمثلون كلا من الوزارة الوصية ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، إضافة إلى منتج أو مخرج أو موزع. يتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف الوزير المكلف بالاتصال. يتم تجديد أعضاء اللجنة مرة كل سنتين ويمكن تمديدها لسنة إضافية مرة واحدة. يتوخى في أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه أن تكون لهم خبرة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات المماثلة لا تقل عن خمس سنوات ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد؛ وأن يمثلوا مختلف التيارات الثقافية والفكرية والفنية . المادة 7 : برنامج عمل اللجنة يعهد إلى المركز السينمائي المغربي بمهمة كتابة اللجنة و تنفيذ قراراتها، وذلك تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. تشتغل لجنة دعم المهرجانات السينمائية وفق برنامج عمل سنوي يقترحه المركز السينمائي المغربي ويصادق عليه المجلس الإداري لهذا الأخير، ويشتمل هذا البرنامج على: - الرؤية المؤطرة للدعم المتعلق بعمل اللجنة؛ - إجراءات تسيير الدعم وتنفيذ قرارات اللجنة؛ - الإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله؛ - جمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالمهرجانات المستفيدة من الدعم بحسب كل لجنة؛ - مصاريف التسيير المعتمدة وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم، وتحدد هذه النسب بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية؛ المادة 8: عمل اللجنة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال ثلاث دورات في السنة، في أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر، وكلما دعت الضرورة لذلك وتنجز اللجنة حصيلة سنوية لعملها، يتم فحصها خلال دورة فبراير. وتتولى كتابة اللجنة إرسال دعوات الاجتماع إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع . المادة 9 : نصاب اللجنة لا تكون مداولات لجنة الدعم قانونية إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها، وفي حالة تغيب عضو أو أكثر في اجتماعين متتاليين بدون مبرر مقبول، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بتعويضهم بأعضاء جدد. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. المادة 10 : مداولات اللجنة تسجل مداولات وقرارات لجنة منح الدعم في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين . الباب الرابع كتابة الدعم المادة 11 : تشكيل الكتابة يتكلف المركز السينمائي المغربي بكتابة لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية التي يتم تعيينها من طرف مدير المركز السينمائي المغربي. المادة 12 : اختصاصات الكتابة تتمثل اختصاصات كتابة الدعم فيما يلي: - تلقي ملفات المهرجانات المرشحة للدعم؛ - التأكد من استيفاء ملفات المهرجانات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول طبقا لمقتضيات هذا القرار المشترك؛ - تتبع الالتزام بمقتضيات اتفاق دعم المهرجانات المستفيدة من الدعم؛ - معاينة تحضيرات وانطلاقة المهرجان المستفيد من الدعم، ومتابعة التزامه بدفتر التحملات الخاص بتنظيم المهرجانات السينمائية؛ - تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من طرف أعضاء اللجنة أو التي تعتبرها اللجنة ضرورية لعملها؛ - تزويد اللجنة، في بداية كل دورة، بتقرير مفصل عن وضعية المهرجانات المستفيدة من الدعم. تؤدي الكتابة مهامها تحت إشراف رئيس اللجنة
المادة 13 : مبلغ الإعانات المالية تختص لجنة دعم المهرجانات السينمائية بتقييم حجم التظاهرة ومدى تأثيرها الثقافي والترويجي على السينما المغربية وكذا تحديد الميزانية المخصصة لها، ولا يمكن لمبلغ الدعم الممنوح أن يتجاوز بالنسبة: - للمهرجانات من الفئة أ: 2 مليون درهم؛ - للمهرجانات من الفئة ب: 1 مليون درهم؛ - للمهرجانات من الفئة ج: 500 ألف درهم. - للتظاهرات السينمائية الأخرى: 100 ألف درهم. المادة 14 : كيفية صرف الإعانات المالية يشعر رئيس لجنة الدعم منظمي التظاهرة السينمائية كتابة بقبول أو رفض طلباتها مباشرة بعد انتهاء أشغالها. تصرف الإعانات المالية على دفعتين : - الدفعة الأولى : %50 من المبلغ المحدد بعد تقديم الملف مستوفيا كافة شروطه، وموافقة اللجنة على إقامة التظاهرة؛ - الدفعة الثانية : %50 من المبلغ المحدد عند الانتهاء من التظاهرة وبعد وفاء المستفيدين بكافة التزاماتهم.
المادة 15 : التزامات الجهة المستفيدة من الدعم تخضع عملية صرف الدعم لاتفاق نموذجي بين المركز السينمائي المغربي والجهة المستفيدة ينص على حقوق والتزامات هذه الأخيرة. كما تخضع التظاهرات السينمائية المستفيدة من الدعم للتدقيق السنوي من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، للتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات. ولهذا الغرض يجب على الجهة المستفيدة من دعم التظاهرات السينمائية: - فتح حساب بنكي باسم التظاهرة السينمائية تودع فيه جميع المبالغ الموجهة للتظاهرة؛ - تقديم ميزانية التظاهرة وتركيبتها المالية، بشكل مسبق، قصد الحصول على الشطر الأول من الدعم.
الباب السادس أخلاقيات أعضاء اللجنة المادة 16 : أخلاقيات أعضاء اللجنة يجب على كل عضو من أعضاء لجنة الدعم: - العمل في كل الأحوال لفائدة المصلحة العامة؛ - معرفة كامل حقوقه وواجباته في إطار الاختصاصات المخولة للجنة؛ - ممارسة مهامه بكل تجرد ونزاهة واستقلالية والتزام ومهنية؛ - الحرص على المحافظة في جميع الظروف، على استقلالية حكمه وقراره وعمله، مع امتناع العضو عن التأثر بأي شيء خارج عن المصلحة العامة التي من واجبه الدفاع عنها؛ ولفت انتباه أعضاء اللجنة إلى كل شيء بلغ إلى علمه من شأنه الإضرار بعملها، كما يتوجب عليه التعبير بشكل واضح عن تساؤلاته وآرائه، مع إقناع أعضاء اللجنة باقي الأعضاء بصحة مواقفه. وفي حالة حصول أي خلاف، يحرص على أن يتم تسجيل مواقفه بشكل واضح في محاضر الاجتماعات؛ - تفادي العضو أي تنافٍ بين مصالحه المعنوية والمادية و عمل اللجنة، مع تبليغ أعضاء اللجنة بكل تنافٍ في المصالح يمكن أن يكون طرفا فيه، وفي حال عدم قدرته على تفادي التنافي في المصالح، يتعين عليه عدم المشاركة في المناقشات وفي أي قرار يهم المواضيع المعنية. - الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها، كما مع الالتزام بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهامه. - عدم اتخاذ أي تصريح أو مبادرة من شأنهما الإضرار بعمل اللجنة؛ مع العمل بحسن النية في جميع الظروف، والالتزام الشخصي باحترام السرية الكاملة للمعلومات التي يتوصل بها والمناقشات التي يشارك فيها وكذا القرارات المتخذة، وعدم استخدام المعلومات غير العمومية التي يتوفر عليها لأجل مصلحته الخاصة أو لمصلحة أي كان. - الالتزام بتكريس الوقت والاهتمام اللازمين لممارسة مهامه. - المساهمة في ترسيخ الطابع الجماعي وفي فعالية أشغال اللجنة - العمل على صياغة التوصيات التي من شأنها تحسين أساليب عمل اللجنة، خاصة بمناسبة التقييم الدوري لهذه الأخيرة وقبول تقييم عمله داخل اللجنة. الباب السابع
مقتضيات مختلفة
المادة 17 : استرجاع منحة الدعم أو تخفيض قيمتها تملك اللجنة الحق في استرجاع أو تخفيض قيمة منحة الدعم للمهرجانات المستفيدة في حالة مخالفتها لتطبيق مقتضيات هذا القرار ، وذلك بإشعار معلل. المادة 18 : اعتمادات دعم التظاهرات السينمائية ترصد اعتمادات دعم التظاهرات السينمائية في الحساب الخاص المسمى ” صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري “كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم….. الصادر في…… والمتعلق بتحديد شروط ومساطردعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
المادة 19 : مقتضيات انتقالية يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.