كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن اقتراحاته في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعروض حاليا على مجلس النواب قصد التداول بشأنه. مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب جاء في وثيقة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الهيئة تقترح فرض الضرائب على المقاولات بدل فرضها على الأجراء. ورأت أنه عكس القانون المالي لسنة 2012، الذي أدخل مساهمة التضامن لمدة سنة واحدة فقط، يقترح القانون المالي لسنة 2013 تمديد هذا الإجراء لفترة 3 سنوات ويدمجها ضمن المدونة العامة للضرائب، ما يكرس هذه المساهمة كضريبة تكميلية ويرهن الإصلاحات المستقبلية للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل عند الاقتضاء. بالإضافة إلى تأثير ذلك على ترتيب المغرب من طرف مختلف المنظمات الدولية، "لأن هذه المساهمة قد تعتبر بمثابة ضريبة". وفي ما يخص مساهمة التضامن على المداخيل، فإنها تؤثر أساسا على أجور أطر المقاولات المتوسطة والصغرى وعليه يقترح التخلي عنها. وفي ما يتعلق بمساهمة التضامن على الأرباح، اقترح أولا أن يُمدَّد تطبيقها لفترة سنة واحدة فقط، وألا يجري إدماجها في المدونة العامة للضرائب. ويقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا الإطار، اعتماد نهج جريء يقضي بتوسيع قاعدة هذه المساهمة، حتى تشمل المقاولات، التي تحقق أرباحا تتراوح بين 20 و50 مليون. واقترح رفع المساهمة ب 0,5 في المائة بالنسبة للمقاولات، التي تحقق أرباحا تتعدى 100 مليون درهم. بهذا، ستحتسب المساهمة على النحو التالي: 0,5 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية بين 20 و50 مليون درهم؛ 1 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية بين 50 و100 مليون درهم؛ 2 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية التي تتعدى 100 مليون درهم. وفي إطار تشجيع الشفافية ومحاربة القطاع غير المهيكل، اعتبر الاتحاد أن إقرار معدل 10 في المائة على الشركات، التي تحقق ربحا يقل أو يعادل 200.000 درهم، إشارة إيجابية من طرف الحكومة لبدء إصلاح حساب الضريبة على الشركات، الذي اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب. غيرأنه كان يود ، ضمن هذا القانون المالي، إقرار العدة المقترحة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لحساب الضريبة على الشركات حسب شرائح الأرباح. وأشار إلى أن عتبة 200.000 درهم تبدو ضعيفة جدا ولا تأخذ بعين الاعتبار خرائطية نتائج المقاولات المتوسطة والصغرى. وحتى تجري الاستجابة لانتظارات عدد مهم من الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الشفافية، يقترح رفع هذه العتبة إلى مليون درهم. وجاء في الوثيقة، أيضا، ضرورة عدم إحداث مفارقات بين الشركات في مجال الضريبة في ما يخص الرفع من نسبة الضريبة المستقطعة من المنبع على دخل مبلغ إيرادات الأسهم. وحصص الشركة والمداخيل المماثلة. إذ رأى الاتحاد أنه لا يمكن فصل هذا الإجراء عن إصلاح الضريبة على الشركات. فعلى النسبة المقترحة، أي 15 في المائة عوض 10 في المائة، أن تأخذ بالاعتبار مستوى الضريبة على الشركات، الذي سيعتمد في إطار إصلاح هذه الضريبة، خلال المناظرة المقبلة حول الضريبة. فلا بد أن يجري الحرص على عدم إحداث اختلالات ضريبية بين الشركات، التي قد تفضل توزيع أرباح الأسهم والشركات، التي قد تفضل تعزيز رأسمالها و أموالها الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، من شأن رفع هذه النسبة إلى 15 في المائة أن يؤدي إلى جور ضريبي مقارنة مع الضرائب، التي تؤديها باقي فئات المداخيل، التي تستفيد من تمايز ضريبي. واقترح تأجيل هذا الإجراء إلى حدود المناظرة حول الضرائب. وفي ما يخص إحداث ضريبة خاصة على البيع المباشر من المصنع أو عند استيراد حديد الخرسانة بنسبة 0.10 درهم/كلغ لفائدة صندوق تضامن السكن والإدماج الحضري. اعتبر الاتحاد أنه جرى استثناء إدارة الضرائب الخصم الضريبي على هذا الرسم بإدخال إجراء في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب. ونتيجة لذلك، اعتبر الاتحاد أن الفاعل الاقتصادي سيتحمل ضريبة مضاعفة، مشددا على أن الر سم على الإسمنت، الذي جرى إدخاله منذ سنوات، قابل للخصم الضريبي مثله مثل باقي الضرائب والرسوم، باستثناء الضريبة على الشركات. وبالنسبة إلى الرسم البيئي، اعتبر الاتحاد أنه غير مقبول، بالنظر إلى الصيغة، التي حرر بها، لأنه يستثني المنتجات المستوردة من هذا الرسم، وهو بالنتيجة، يعاقب المنتجات المصنعة محليا التي ستتحمل رسما مضاعفا. أما بالنسبة إلى الرسم الخاص بالرمل، استخلص الاتحاد أنه من قراءة القانون المالي أنه يستهدف كافة حاملي رخص استغلال مقالع الرمال. والحال، أنه من غير المعقول فرض رسوم على مبيعات رمال المقالع أو التجريف مماثلة لتلك الخاصة ببيع رمال «الكثبان »، خاصة أن الفئة الأولى تتطلب استثمارات ضخمة ومكلفة، وعليه اقترح تخصيص هذا الرسم فقط لرمال "الكثبان". وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، يقترح وضع عُدة ضريبية محفزة تمكِّن من تشجيع المقاولات في ميدان البحث والتنمية، إذ يمكن لهذه العُدة أن تتخذ صيغة «قرض للضريبة على البحث»، القاضي بتمتيع المقاولات من تخفيض ضريبي يعادل 30 في المائة من مبلغ نفقات البحث والتنمية المنجزة خلال السنة المالية، مع سقف انتقالي محدد في 200.000 درهم بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى ومليون درهم بالنسبة للمقاولات الكبرى. وبالنسبة للقطاع المنجمي، يتعين تحديد قرض للضريبة على البحث في سعر 50 في المائة من مجهود البحث الذي أنجز سنويا وإحداث سقف خاص له. وخلص الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أنه في ما يخص الضريبة على الشركات، من المفروض ألا تتحمل الأرباح التي تجنيها المقاولات من الأصول الثابتة، والمادية وغير المادية، ضريبة وفقا لنظام القانون العام. ويعد هذا الوضع عائقا أمام السياسة الاستثمارية للمقاولات، لا سيما عند تجديد أدوات الإنتاج. نقترح فرض ضريبة بعد خصم 50 في المائة من أرباح الرأسمال المحقق إذا جرى احترام الالتزام بعدم توزيع حصة أرباح الرأسمال التي لم تتحمل الضريبة، خلال السنوات الأربعة، التي تلت سنة المعاينة. وسيكون من شأن هذا الإجراء تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على تجديد أداة إنتاجهم وتوليد إيرادات ضريبية إضافية في الآن ذاته.