أطباء بالقطاع العام يضربون ل3 أيام مطالبين الوزارة بفتح باب الحوار    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    المغرب يحتل المركز الثاني في كأس أمم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إحداث لجنة مشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
اختتام الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري بمراكش

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول "نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07"، التي اختتمت، مساء السبت المنصرم، بقصر المؤتمرات بمراكش، على تكثيف التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
(خاص)
ودعا المشاركون في الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث لجنة مشتركة للتشاور والتتبع تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى عقد لقاءات على صعيد كل محكمة استئناف بين القضاة العاملين بها والمحافظين الممارسين في دائرة نفوذها، بهدف إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وشدد المشاركون، في الندوة الثانية للعقار، تحت شعار "التحفيظ العقاري في خدمة التنمية"، على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع عن كثب على سير وأساليب إنجاز مختلف الإجراءات، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس قواعد المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها، وعقد دورات تكوينية مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتوقف المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى محورين أساسيين، يتعلقان بمسطرة التحفيظ العقاري، والتقييدات بالرسوم العقارية ومسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية، عند أسباب مراجعة الظهير القديم، وكذا البناء الهيكلي للقانون الجديد المعدل لذلك الظهير.
وتحدث السعيد السعداوي، المحامي العام بمحكمة النقض، عن مسطرة التحفيظ في ظل القانون 07-14، موضحا مفهوم التحفيظ وخصوصيته.
وأشار السعداوي إلى أن القانون الجديد أعطى للتحفيظ مفهوما أكثر وضوحا وشمولية بالمقارنة مع القانون السابق، إلا أن تطبيق هذا المفهوم سيثير في نظره صعوبات ستجد منبعها على الخصوص في الفقرة الأولى من الفصل الأول التي جعلت عملية تقييد التصرفات المنشئة أو المغيرة للحقوق العينية بالرسم العقاري داخلة في إطار التعريف الجديد المُعطى للتحفيظ، ما يحق معه للمرء هنا أن يتساءل عن مدى خضوع الدعاوى الناتجة عن هذه التصرفات لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبمعنى آخر عما إذا كان الطعن فيها مُوقفا للتنفيذ، علما أن الاجتهاد القضائي في ظل القانون السابق اعتبر النزاعات المترتبة عن مسطرة التحفيظ هي وحدها القابلة لوقف التنفيذ.
وأورد المتدخل، بعد ذلك تعريفات لكل من طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ، ملاحظا أن الفصل 13 من القانون الجديد جاء بصيغة مثيرة للالتباس بخصوص الجهة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ، متسائلا عما إذا كان الحق هنا مخولا فقط للمحافظ كما جاء في النص، أم أن للمحافظ صلاحية التفويص في ذلك لأحد الموظفين العاملين تحت إمرته.
كما بين المتحدث أهمية الإعلانات والتحديد في تحصين العقار، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحدد وسائل تبليغ مضمون ملخص مطلب التحفيظ إلى العموم مبقيا ذلك للاجتهاد الشخصي للمحافظ، مخالفا بذلك ما كان عليه الحال في القانون السابق الذي كان ينص على إدراج إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن ملخص المطلب والتاريخ المعين لإجراء عملية التحديد، وهو ما يشكل في نظره خللا تشريعيا كان يجب تلافيه، ما دام أن الهدف من العملية هو الإشهار الكافي، علما أن ما يجب نشره بموجب القانون الجديد هو فقط ملخص مطلب التحفيظ لاغير.
وخلص السعداوي في الأخير إلى إعطاء بيان مفصل عن المقتضيات المنظمة لعملية التحديد، التي أضحت تنجز من طرف مهندس طبوغرافي محلف، وتحت مسؤلية هذا الأخير.
من جانبه، استعرض مصطفى بنحداوي، المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تثار حين تطبيق الأحكام العقارية، ومن جملة الصعوبات القانونية ما جاء في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة والمتمثلة في ثلاثة أشخاص، المنفذ له والمحكوم عليه وعون التبليغ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب الفقه والقضاء بخصوص امتلاك أو عدم امتلاك المحافظ للصفة في دعوى الصعوبة.
وتحدث بنحداوي عن صعوبات قانونية أخرى، تتمثل في صدور أحكام قضائية تقضي بقسمة عقار استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات بعض القوانين الخاصة، مثل القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أما الصعوبات المادية فتتمثل، يقول مصطفى بنحداوي، في الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، ما يجري معه إرجاء هذا التحديد إلى المرحلة القضائية استنادا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما تنجم عنه صعوبة في إنجاز التصميم، ويساهم من ثمة في إطالة أمد عملية التحفيظ.
ومن بين الصعوبات المادية الأخرى، يضيف المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، صدور أحكام باستحقاق المتعرض لحقوق مشاعة من غير تحديد النسب، الشيء الذي يتعذر معه على المحافظ إنجاز الخلاصة الإصلاحية، سيما عندما لا يتمكن الأطراف من تحديد الحصص بالمراضاة في ما بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.