انقطاع التيار الكهربائي .. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    في الذكرى 17 لتأسيسها.. المندوبية العامة لإدارة السجون تشيد بمسار الإصلاح وتكرّم جهود موظفيها    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    الأوقاف تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إحداث لجنة مشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
اختتام الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري بمراكش

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول "نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07"، التي اختتمت، مساء السبت المنصرم، بقصر المؤتمرات بمراكش، على تكثيف التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
(خاص)
ودعا المشاركون في الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث لجنة مشتركة للتشاور والتتبع تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى عقد لقاءات على صعيد كل محكمة استئناف بين القضاة العاملين بها والمحافظين الممارسين في دائرة نفوذها، بهدف إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وشدد المشاركون، في الندوة الثانية للعقار، تحت شعار "التحفيظ العقاري في خدمة التنمية"، على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع عن كثب على سير وأساليب إنجاز مختلف الإجراءات، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس قواعد المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها، وعقد دورات تكوينية مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتوقف المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى محورين أساسيين، يتعلقان بمسطرة التحفيظ العقاري، والتقييدات بالرسوم العقارية ومسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية، عند أسباب مراجعة الظهير القديم، وكذا البناء الهيكلي للقانون الجديد المعدل لذلك الظهير.
وتحدث السعيد السعداوي، المحامي العام بمحكمة النقض، عن مسطرة التحفيظ في ظل القانون 07-14، موضحا مفهوم التحفيظ وخصوصيته.
وأشار السعداوي إلى أن القانون الجديد أعطى للتحفيظ مفهوما أكثر وضوحا وشمولية بالمقارنة مع القانون السابق، إلا أن تطبيق هذا المفهوم سيثير في نظره صعوبات ستجد منبعها على الخصوص في الفقرة الأولى من الفصل الأول التي جعلت عملية تقييد التصرفات المنشئة أو المغيرة للحقوق العينية بالرسم العقاري داخلة في إطار التعريف الجديد المُعطى للتحفيظ، ما يحق معه للمرء هنا أن يتساءل عن مدى خضوع الدعاوى الناتجة عن هذه التصرفات لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبمعنى آخر عما إذا كان الطعن فيها مُوقفا للتنفيذ، علما أن الاجتهاد القضائي في ظل القانون السابق اعتبر النزاعات المترتبة عن مسطرة التحفيظ هي وحدها القابلة لوقف التنفيذ.
وأورد المتدخل، بعد ذلك تعريفات لكل من طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ، ملاحظا أن الفصل 13 من القانون الجديد جاء بصيغة مثيرة للالتباس بخصوص الجهة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ، متسائلا عما إذا كان الحق هنا مخولا فقط للمحافظ كما جاء في النص، أم أن للمحافظ صلاحية التفويص في ذلك لأحد الموظفين العاملين تحت إمرته.
كما بين المتحدث أهمية الإعلانات والتحديد في تحصين العقار، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحدد وسائل تبليغ مضمون ملخص مطلب التحفيظ إلى العموم مبقيا ذلك للاجتهاد الشخصي للمحافظ، مخالفا بذلك ما كان عليه الحال في القانون السابق الذي كان ينص على إدراج إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن ملخص المطلب والتاريخ المعين لإجراء عملية التحديد، وهو ما يشكل في نظره خللا تشريعيا كان يجب تلافيه، ما دام أن الهدف من العملية هو الإشهار الكافي، علما أن ما يجب نشره بموجب القانون الجديد هو فقط ملخص مطلب التحفيظ لاغير.
وخلص السعداوي في الأخير إلى إعطاء بيان مفصل عن المقتضيات المنظمة لعملية التحديد، التي أضحت تنجز من طرف مهندس طبوغرافي محلف، وتحت مسؤلية هذا الأخير.
من جانبه، استعرض مصطفى بنحداوي، المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تثار حين تطبيق الأحكام العقارية، ومن جملة الصعوبات القانونية ما جاء في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة والمتمثلة في ثلاثة أشخاص، المنفذ له والمحكوم عليه وعون التبليغ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب الفقه والقضاء بخصوص امتلاك أو عدم امتلاك المحافظ للصفة في دعوى الصعوبة.
وتحدث بنحداوي عن صعوبات قانونية أخرى، تتمثل في صدور أحكام قضائية تقضي بقسمة عقار استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات بعض القوانين الخاصة، مثل القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أما الصعوبات المادية فتتمثل، يقول مصطفى بنحداوي، في الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، ما يجري معه إرجاء هذا التحديد إلى المرحلة القضائية استنادا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما تنجم عنه صعوبة في إنجاز التصميم، ويساهم من ثمة في إطالة أمد عملية التحفيظ.
ومن بين الصعوبات المادية الأخرى، يضيف المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، صدور أحكام باستحقاق المتعرض لحقوق مشاعة من غير تحديد النسب، الشيء الذي يتعذر معه على المحافظ إنجاز الخلاصة الإصلاحية، سيما عندما لا يتمكن الأطراف من تحديد الحصص بالمراضاة في ما بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.