ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى إحداث لجنة مشتركة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
اختتام الندوة الوطنية حول نظام التحفيظ العقاري بمراكش

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول "نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07"، التي اختتمت، مساء السبت المنصرم، بقصر المؤتمرات بمراكش، على تكثيف التعاون بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
(خاص)
ودعا المشاركون في الندوة المنظمة من طرف محكمة النقض، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إحداث لجنة مشتركة للتشاور والتتبع تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى عقد لقاءات على صعيد كل محكمة استئناف بين القضاة العاملين بها والمحافظين الممارسين في دائرة نفوذها، بهدف إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.
وشدد المشاركون، في الندوة الثانية للعقار، تحت شعار "التحفيظ العقاري في خدمة التنمية"، على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للاطلاع عن كثب على سير وأساليب إنجاز مختلف الإجراءات، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بتأسيس قواعد المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمكين من ولوجها، وعقد دورات تكوينية مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتوقف المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى محورين أساسيين، يتعلقان بمسطرة التحفيظ العقاري، والتقييدات بالرسوم العقارية ومسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية، عند أسباب مراجعة الظهير القديم، وكذا البناء الهيكلي للقانون الجديد المعدل لذلك الظهير.
وتحدث السعيد السعداوي، المحامي العام بمحكمة النقض، عن مسطرة التحفيظ في ظل القانون 07-14، موضحا مفهوم التحفيظ وخصوصيته.
وأشار السعداوي إلى أن القانون الجديد أعطى للتحفيظ مفهوما أكثر وضوحا وشمولية بالمقارنة مع القانون السابق، إلا أن تطبيق هذا المفهوم سيثير في نظره صعوبات ستجد منبعها على الخصوص في الفقرة الأولى من الفصل الأول التي جعلت عملية تقييد التصرفات المنشئة أو المغيرة للحقوق العينية بالرسم العقاري داخلة في إطار التعريف الجديد المُعطى للتحفيظ، ما يحق معه للمرء هنا أن يتساءل عن مدى خضوع الدعاوى الناتجة عن هذه التصرفات لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبمعنى آخر عما إذا كان الطعن فيها مُوقفا للتنفيذ، علما أن الاجتهاد القضائي في ظل القانون السابق اعتبر النزاعات المترتبة عن مسطرة التحفيظ هي وحدها القابلة لوقف التنفيذ.
وأورد المتدخل، بعد ذلك تعريفات لكل من طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ، ملاحظا أن الفصل 13 من القانون الجديد جاء بصيغة مثيرة للالتباس بخصوص الجهة المؤهلة لتلقي مطلب التحفيظ، متسائلا عما إذا كان الحق هنا مخولا فقط للمحافظ كما جاء في النص، أم أن للمحافظ صلاحية التفويص في ذلك لأحد الموظفين العاملين تحت إمرته.
كما بين المتحدث أهمية الإعلانات والتحديد في تحصين العقار، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يحدد وسائل تبليغ مضمون ملخص مطلب التحفيظ إلى العموم مبقيا ذلك للاجتهاد الشخصي للمحافظ، مخالفا بذلك ما كان عليه الحال في القانون السابق الذي كان ينص على إدراج إعلان بالجريدة الرسمية يتضمن ملخص المطلب والتاريخ المعين لإجراء عملية التحديد، وهو ما يشكل في نظره خللا تشريعيا كان يجب تلافيه، ما دام أن الهدف من العملية هو الإشهار الكافي، علما أن ما يجب نشره بموجب القانون الجديد هو فقط ملخص مطلب التحفيظ لاغير.
وخلص السعداوي في الأخير إلى إعطاء بيان مفصل عن المقتضيات المنظمة لعملية التحديد، التي أضحت تنجز من طرف مهندس طبوغرافي محلف، وتحت مسؤلية هذا الأخير.
من جانبه، استعرض مصطفى بنحداوي، المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تثار حين تطبيق الأحكام العقارية، ومن جملة الصعوبات القانونية ما جاء في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبة والمتمثلة في ثلاثة أشخاص، المنفذ له والمحكوم عليه وعون التبليغ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب الفقه والقضاء بخصوص امتلاك أو عدم امتلاك المحافظ للصفة في دعوى الصعوبة.
وتحدث بنحداوي عن صعوبات قانونية أخرى، تتمثل في صدور أحكام قضائية تقضي بقسمة عقار استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات بعض القوانين الخاصة، مثل القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. أما الصعوبات المادية فتتمثل، يقول مصطفى بنحداوي، في الحالة التي يتعذر فيها على المحافظ تحديد وعاء التعرض أثناء المرحلة الإدارية لإجراءات التحفيظ، ما يجري معه إرجاء هذا التحديد إلى المرحلة القضائية استنادا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وهو ما تنجم عنه صعوبة في إنجاز التصميم، ويساهم من ثمة في إطالة أمد عملية التحفيظ.
ومن بين الصعوبات المادية الأخرى، يضيف المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء أنفا، صدور أحكام باستحقاق المتعرض لحقوق مشاعة من غير تحديد النسب، الشيء الذي يتعذر معه على المحافظ إنجاز الخلاصة الإصلاحية، سيما عندما لا يتمكن الأطراف من تحديد الحصص بالمراضاة في ما بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.