قال جمال الدين أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن المغرب ملزم بمراجعة لائحة الأشغال الممنوعة على الأطفال دون سن 18 بشكل دوري..على غرار الدول المصادقة على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين رقم 138 بشأن الحد الأدنى للقبول في العمل، ورقم 182 بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال سنتي 2000 و 2001 على التوالي، على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي، وعلى ضوء الوعي المتزايد بضرورة توفير بيئة سليمة ورعاية كافية للأطفال، اعتبارا لمكانتهم ودورهم في المجتمع. وأضاف أن الوزارة، بدعم من البرنامج الدولي لحماية تشغيل الأطفال، أنجزت دراسة حول التحليل القانوني للأشغال الخطيرة في التشريع الوطني، وأنها عملت على تنظيم ورشات للتشاور والتدارس بشأن عناصر تحيين لائحة الأشغال الخطيرة. وأوضح أغماني، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الخاصة بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون سن 18، أول أمس الخميس بالرباط، أن الوزارة انكبت على إعداد مشروع بتحيين لائحة الأشغال الخطيرة المتضمنة في المرسوم رقم 2.04.682، الصادر في 29 دجنبر 2004، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون سن 18، تتمثل في العمل على تحديد سقف أقصى للأثقال المسموح حملها من طرف الأطفال، وإدراج الأشغال الخطيرة، التي تؤدي إلى أمراض مهنية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعمل في القطاع الفلاحي، والعمل على تضمين الأخطار الخاصة بالعمل المنزلي، والعمل في القطاعات التقليدية الصرفة، في إطار لائحة خاصة. وأشار إلى استحضار أهم معايير العمل الدولية في هذا المشروع، إلى جانب التشريعات المقارنة، لوضع أرضية متكاملة مستوفية للشروط المطلوبة، مؤكدا أن الوزارة تعتزم تكثيف التكوين لفائدة الشركاء المعنيين بالطفولة، للتحسيس بمعايير العمل الدولية والوطنية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وتعزيز الدور الرقابي، ودعم الممارسات الجيدة في هذا المجال، مع إعداد الإطارات المرجعية لإنجاز دراسة حول وضعية تشغيل الأطفال. وذكر أغماني بمبادرة المغرب، المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989، واتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين رقم 138 بشأن الحد الأدنى للقبول في العمل، ورقم 182، بشأن أسوء أشكال عمل الأطفال سنتي 2000 و 2001، مشيرا إلى أنه وقع الأخذ بمجمل هاتين الاتفاقيتين عند إقرار مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بتحديد السن الأدنى للقبول في العمل، ووضع لائحة للأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال. وأبرز أن الوزارة بادرت، سنة 2008، في إطار خطة العمل الوطنية للطفولة، إلى تكوين وتعيين 43 مفتشا للشغل على صعيد مندوبياتها، كمنسقين لتتبع وتفتيش الشغل في مجال تشغيل الأطفال، مع رصد غلاف مالي في ميزانية الوزارة لسنة 2009، بمليونين و180 ألف درهم، لمحاربة تشغيل الأطفال، خصص جانب منه لدعم الجمعيات العاملة في مجال إنعاش التمدرس والحد من تشغيل الأطفال، بمبلغ مليون درهم. وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات عاملة في هذا المجال، ورفع التمويل المخصص لدعم الجمعيات في ميزانية الوزارة برسم سنة 2010 ، ليصل إلى مليون و500 ألف درهم. من جهته، قال عبد العزيز عدوم، مدير الشغل بالوزارة، إن الأعمال الخطيرة مرتبطة بحوادث الشغل، ولها انعكاسات سلبية ونفسية على الطفل، وتؤثر على صحته ونموه السليم، مشيرا إلى أن تطبيق الترسانة القانونية، والمراقبة والتحسيس والتكوين، تدابير تدخل في إطار مواجهة المخاطر المرتبطة بالأعمال الخطيرة. وأفاد أن جميع القوانين الكونية تمنع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، وأن جميع القوانين الموضوعة تحدد الأعمال الخطيرة والحمولات، التي لا يمكن للطفل حملها، لأنها تشكل خطرا على صحته. وأوضح أن الأعمال الخطيرة تختلف من دولة إلى أخرى، حسب تقدم الدول، وكل دولة تحدد لائحة الأعمال الخطيرة، وهي لوائح تكون مؤقتة، يجري تغييرها، لأن الأعمال تتطور.