رفضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق..المتابع، إلى جانب 21 متهما، في حالة سراح مؤقت، على خلفية المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء سكان أحياء الصفيح. وكانت الغرفة ذاتها استمعت، خلال الجلسة الماضية، إلى تعقيب ممثل النيابة العامة، الذي شكك في الخبرة الطبية، التي أجريت للمتهم، واعتبر أن "ما قدم أمام المحكمة لا يمكن اعتباره خبرة طبية، بل لا يعدو كونه وصفات طبية، تعد مجرد تحاليل عامة، وغير دقيقة في ملف طبي، وقد لا تكون متعلقة بالمتهم، وقد تكون متعلقة بمتهم آخر يحمل الاسم نفسه". وأضاف ممثل النيابة العامة أن "من أشرفوا على إنجاز الخبرة انتقلوا إلى منزل المتهم، دون معدات طبية أو أدوات كشف"، وتساءل إن كانت هذه الخبرة صحية، مؤكدا أن "المحكمة هي خبير الخبراء، ولها أن تعين خبيرا، وأن تراقب الخبير، وفق القانون". واستمعت الهيئة نفسها إلى باقي الدفوعات الشكلية للدفاع، وتعقيبه على رد النيابة العامة في ما يتعلق بالدفوع الشكلية، وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع باستبعاد تعقيب الوكيل العام للملك، فيما تحدث محام عن "تقلص القدرات العقلية للمتهم، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالشيخوخة"، وأضاف الدفاع أن "المتهم لا يتوفر على الأهلية، وهي شرط أساسي لمحاكمته محاكمة عادلة"، واستشهد بمقتطف من خبرة طبية خضع لها المتهم، تؤكد أن حالته لا تسمح له بالجواب عن الاستنطاق في ما يتعلق بأمور مضت. وستواصل الغرفة ذاتها النظر في القضية، يوم 15 أبريل الجاري. وكانت الغرفة نفسها استمعت، في جلسة سابقة، للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن أفيلال، المكونة من 11 محاميا، وطالب دفاع أفيلال، الذي حضر الجلسة محمولا على كرسي متحرك، هيئة الحكم بفصل ملفه عن باقي المتهمين، قبل التقدم بالدفوعات الشكلية، في إطار القرارات الولائية لرئيس الجلسة، موضحا أن الوضع الصحي لأفيلال لا يسمح له بمتابعة المحاكمة، أو الدفاع عن نفسه أمامها، فضلا عن الدخول معه في نقاشات وهو في حالة "الخارج عن التغطية"، مشيرا إلى التقدم بمجموعة من الشهادات الطبية، تبين حالته الصحية، وبينها تقرير مفصل لإحدى الطبيبات المبرزات في الطب العصبي، مكتوب بخط اليد، يكشف أن الوضع الصحي والعقلي لأفيلال غير سوي، ولا يمكن مساءلته جنائيا. وأجلت هيئة الحكم البت في ملتمس هيئة الدفاع عن أفيلال إلى حين مناقشة القضية. كما انصبت الدفوعات الشكلية حول "الخروقات الهيكلية والخطيرة"، التي مست المادة 39 من الدستور، والمتعلقة بالحصانة البرلمانية. وأبرز الدفاع أن شروط متابعة أفيلال "غير قانونية"، إذ أجمعت الدفوعات الشكلية على "بطلان إجراءات الاستماع والتحقيق، ومتابعة أفيلال من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق"، موضحة أن المتابعة جرت خلال سنة 2005 كشاهد، في حين أن قاضي التحقيق لم يبلغه أن شهادته يمكن أن تتحول إلى اتهام ضده، كما لم يقدم له الضمانات القانونية المخولة له في هذا الإطار. واعتبر الدفاع أن "جميع القرارات، التي اتخذت في حق أفيلال، من الاستماع إلى المتابعة، جرت خارج القانون، وخارج إجراءات رفع الحصانة البرلمانية"، واستدل الدفاع بوثيقة صادرة عن رئيس مجلس النواب، يقول فيها إن رئاسة المجلس لم يسبق لها أن تلقت أي طلب من المحكمة لرفع الحصانة عن أفيلال. وأبرز الدفاع أن أفيلال، خلال الإدلاء بشهادته، لم يدرج قاضي التحقيق قراره بقبول الاستماع إليه كشاهد أو كمتهم، كما لم يؤد اليمين القانونية خلال الاستماع إليه، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق خرق، أيضا، إجراءات الحصانة البرلمانية، حين استمع له وتابعه خلال الدورة الربيعية البرلمانية بتاريخ 12 يوليوز 2006، في حين، اختتمت الدورة البرلمانية في 24 يوليوز 2006. واعتبر الدفاع أن "هذين الخرقين يترتب عنهما بطلان كل القرارات، لأنها لم تحترم في متابعة أفيلال كنائب برلماني، وكشاهد في الملف". وأثار الدفاع "عدم وجود أي شيء يثبت التلبس، طبقا لمواد القانون الجنائي، ومشروع الحسن الثاني لإزالة السكن الصفيحي بكاريان سنطرال انطلق منذ سنة 1980، عندما كان أفيلال يتولى رئاسة جماعة عين السبع، والمتابعة لم تجر إلا بعد 24، أو 25 سنة".