أن حال قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي يكون هناك عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها وهي إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية التي تتولى التحقيق مع النائب وسماع أقوالة مدعما بأسباب تغيير انتمائه الحزبي ثم يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت على إسقاط عضويته. لعل الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي -بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولاً ثم الحزبية. المفاجأة تكمن في ثغرة دستوريه تم إغفالها بالمادة 110 بالدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أنه لن يكون من حق أي خصم للنائب الذي غير انتماءه الحزبي التقدم بالطعن على صحة عضويته أمام القضاء استنادا إلى المادة 107 بالدستور التي تمنح محكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وإسقاط العضوية فور صدور حكم بذلك وإخطار المجلس نه، أن تلك المادة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب ولا تنطبق على حالة تغيير الانتماء الحزبي حيث إن تغيير الانتماء الحزبي متعلق بفقد أحد شروط العضوية التي انتخب العضو على أساسها، وهو الأمر الذي يعد طارئا على اكتساب العضوية بشكل صحيح وبالتالي ينطبق على تلك الحالة نص المادة 110 التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية. ما سبق يعني أنه يمكن لعدد من النواب بالبرلمان أن يغيروا انتماءهم الحزبي من مستقل إلى حزبي، بشرط أن ينضموا إلى حزب ما ضمن تكتل يمثل ثلث المجلس + 1 على الأقل؛ وذلك لضمان عدم موافقة ثلثي المجلس على إسقاط العضوية. إن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب يكون في ثلاث حالات، أولها أن يخالف النائب واجبات العضوية، وهي :- وفق المادة 37 من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014 ان يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله امام المجلس الاتي نصها : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة اراضية .ثم منع نضارب المصالح وفصل الملكية عن الادارة وفق المادة 39 والتي تنص علي عضة مجلس النواب فور اكتسابه العضوية ان يتخذ الاجراءات الازمة لفصل ملكيته في اسهم او حصص الشركات عن ادارة أي اسهم او حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ثم لا يجوز للنائب ان يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني او يشتري إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد في السوق دون الحصول علي اية مزايا اضافية وبشرط اخطار مكتب المجلس وعي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده او بالمشاركة مع الغير ان يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس اما محظورات العضوية وهي :- فطبقا للمادة المادة 108 من الدستور التي نصت لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها علية ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو ويقع باطلًا أى مقاوله أو غيرها، من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة ماليه عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينيه بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة او المجالس المحلية او منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية او عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة به ولا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة او القطاع العام او الاعمال العام او الشركات المصرية او الاجنبية او المنظمات الدولية اثناء مدة عضوية إلا اذا كان التعين نتيجة ترقية او نقل من جهة الي اخري او كان بحكم قضائي او بناء علي قانون . وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بوجبات العضوية أو أن يفقد الثقة والاعتبار "السمعة"، أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسة وبالتالي تتم إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية، لاتخاذ القرار وإسقاط العضوية. أن العفو الخاص بالنسبة لإسقاط العضوية، بحاجة إلى إرجاء بشرط الإخضاع للرقابة التشريعية. ومن ناحية أخري اعتبر قانون مجلس النواب ذلك الانتماء الحزبى شرطاً موضوعياً من شروط الترشيح وفقدانه بعد الفوز بالمقعد وطوال مدة البرلمان يستوجب إسقاط العضوية عن هذا العضو برغم أن الناخب يختار أفراداً فى دوائر الفردي وقوائم من أفراد أو حزبيين فى دوائر القوائم ومن ثم فإن تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح عولج وكأنه حق لجهة الإدارة وليس ميزة للناخب، مما يخرج عن القصد الدستورى فى تكريس التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى. ومن ناحية ثالثه فإن قانون مجلس النواب فى تثبيته للانتماء الحزبى للعضو لم يتسق مع قانون الأحزاب السياسية، الذى ينظم «شروط العضوية فى الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إلية والفصل من عضويته والانسحاب منة وبالتالى لم يحقق كل مقاصد المادة 146 من الدستور التى تنظم تشكيل الحكومة، وتقرر أنه إذا لم تحصل الحكومة التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وإذا فشلت هذه الحكومة فى نيل ثقة أغلبية أعضاء المجلس عُد المجلس منحلاً! وبشأن التعدية السياسية والحزبية، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه «تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، وأنه لا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى أساس تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستورياً».