التعاون القضائي المغربي الإسباني يعزز حسن تنظيم "مونديال 2030"    "الكتاب" يشيد بعدم ذبح الأضاحي    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    المحكمة العليا ترفض قرار ترامب    توقيف مواطنين من جنسية بولونية    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E"    نشرة إنذارية: توقعات بتساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    ضحايا «البوليساريو» يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية في تربية الماشية… خطر على صحة المستهلكين    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    المعرض الدولي للسياحة ببرلين.. الوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الرقمية والنقل يشيد بكثافة العلاقات المغربية الألمانية    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    "هِمَمْ" تحذر من الاتجاه الخطير للقمع المنهجي للرأي والتعبير وتطالب بالوقف الفوري للمتابعات    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتماء الحزبي وإسقاط العضوية
نشر في الجسور يوم 21 - 12 - 2015

أن حال قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي يكون هناك عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها وهي إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية التي تتولى التحقيق مع النائب وسماع أقوالة مدعما بأسباب تغيير انتمائه الحزبي ثم يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت على إسقاط عضويته.
لعل الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي -بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولاً ثم الحزبية.
المفاجأة تكمن في ثغرة دستوريه تم إغفالها بالمادة 110 بالدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه حيث ألزمت المادة بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من فقد أحد شروط العضوية، التي من بينها الانتماء الحزبي وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
أنه لن يكون من حق أي خصم للنائب الذي غير انتماءه الحزبي التقدم بالطعن على صحة عضويته أمام القضاء استنادا إلى المادة 107 بالدستور التي تمنح محكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وإسقاط العضوية فور صدور حكم بذلك وإخطار المجلس نه،
أن تلك المادة مختصة بالفصل في صحة عضوية النواب ولا تنطبق على حالة تغيير الانتماء الحزبي حيث إن تغيير الانتماء الحزبي متعلق بفقد أحد شروط العضوية التي انتخب العضو على أساسها، وهو الأمر الذي يعد طارئا على اكتساب العضوية بشكل صحيح وبالتالي ينطبق على تلك الحالة نص المادة 110 التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية. ما سبق يعني أنه يمكن لعدد من النواب بالبرلمان أن يغيروا انتماءهم الحزبي من مستقل إلى حزبي، بشرط أن ينضموا إلى حزب ما ضمن تكتل يمثل ثلث المجلس + 1 على الأقل؛ وذلك لضمان عدم موافقة ثلثي المجلس على إسقاط العضوية.
إن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب يكون في ثلاث حالات، أولها أن يخالف النائب واجبات العضوية، وهي :- وفق المادة 37 من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنة 2014 ان يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله امام المجلس الاتي نصها : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة اراضية .ثم منع نضارب المصالح وفصل الملكية عن الادارة وفق المادة 39 والتي تنص علي عضة مجلس النواب فور اكتسابه العضوية ان يتخذ الاجراءات الازمة لفصل ملكيته في اسهم او حصص الشركات عن ادارة أي اسهم او حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ثم لا يجوز للنائب ان يقترض مالا او يحصل علي تسهيل ائتماني او يشتري إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد في السوق دون الحصول علي اية مزايا اضافية وبشرط اخطار مكتب المجلس وعي عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده او بالمشاركة مع الغير ان يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس
اما محظورات العضوية وهي :-
فطبقا للمادة المادة 108 من الدستور التي نصت لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها علية ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو ويقع باطلًا أى مقاوله أو غيرها، من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة ماليه عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينيه بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة او المجالس المحلية او منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية او عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة به ولا يجوز ان يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة او القطاع العام او الاعمال العام او الشركات المصرية او الاجنبية او المنظمات الدولية اثناء مدة عضوية إلا اذا كان التعين نتيجة ترقية او نقل من جهة الي اخري او كان بحكم قضائي او بناء علي قانون .
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بوجبات العضوية
أو أن يفقد الثقة والاعتبار "السمعة"، أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسة وبالتالي تتم إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية، لاتخاذ القرار وإسقاط العضوية. أن العفو الخاص بالنسبة لإسقاط العضوية، بحاجة إلى إرجاء بشرط الإخضاع للرقابة التشريعية.
ومن ناحية أخري اعتبر قانون مجلس النواب ذلك الانتماء الحزبى شرطاً موضوعياً من شروط الترشيح وفقدانه بعد الفوز بالمقعد وطوال مدة البرلمان يستوجب إسقاط العضوية عن هذا العضو برغم أن الناخب يختار أفراداً فى دوائر الفردي وقوائم من أفراد أو حزبيين فى دوائر القوائم ومن ثم فإن تثبيت الانتماء الحزبى للمرشح عولج وكأنه حق لجهة الإدارة وليس ميزة للناخب، مما يخرج عن القصد الدستورى فى تكريس التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى.
ومن ناحية ثالثه فإن قانون مجلس النواب فى تثبيته للانتماء الحزبى للعضو لم يتسق مع قانون الأحزاب السياسية، الذى ينظم «شروط العضوية فى الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إلية والفصل من عضويته والانسحاب منة وبالتالى لم يحقق كل مقاصد المادة 146 من الدستور التى تنظم تشكيل الحكومة، وتقرر أنه إذا لم تحصل الحكومة التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس وزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وإذا فشلت هذه الحكومة فى نيل ثقة أغلبية أعضاء المجلس عُد المجلس منحلاً!
وبشأن التعدية السياسية والحزبية، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه «تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، وأنه لا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى أساس تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستورياً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.