من منا صيامه لا يمسسه بعض الزلل والشوائب ؟ ان المسلم الحامل شعار "لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه", والمجتمع المتكافل المترابط الذين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى , فلا يفرح المسلم ببهجة العيد ويترك أخيه الفقير ويحرمه فرحة العيد ,ولهذا شرعت زكاة الفطر , جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، قال وكيع بن الجراح: (زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة)، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة) وورد (أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم) أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد ,وقدرت 13 شيقل لهذا العام . وهي واجبة على كل حر مسلم ، قادر عليها عند وقت الوجوب, وشرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان ،. لخبر ابن عباس: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصَّدَقات » سنن ابن ماجة وحسنه الالباني . والرفث: الفحش من الكلام، والطعمة: هو الطعام الذي يؤكل, قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم فيشترط لوجوبها أمور ثلاثة: الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، وأن صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة، فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته، فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه، وإلا فلا. وعند المالكية لو كان قادراً على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء؛ لأنه قادر حكماً. ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ، وعند المالكية: يستمر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج أو طلب الدخول من غير مانع. وذكر الحنابلة أن الفطرة تجب في مال الصغير إذا لزمته مؤنة نفسه لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه. ويشمل ذلك عند المالكية والحنابلة زوجة الأب الفقير بخلاف الشافعية ، لعموم حديث ابن عمر عند الدارقطني : «أمرنا النبي صلّى الله عليه وسلم بصدقة الفطر: عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون» وعند الحنفية من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر، لم يؤخذ من تركته إلا أن يتبرع ورثته بذلك، وهم من أهل التبرع، فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز، وينفذ من ثلث ماله ,وقال الجمهور: إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها، أخرجت من تركته لأنها حق الله. للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة وما يتبعه، فعند الحنفية: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر؛ فمن مات قبل ذلك أي طلوع الفجر، لم تجب عليه, وقال الجمهور: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، أي أول ليلة العيد , وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. وأما تعجيلها فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، وعند الحنفية يصح تعجليها وتأخيرها،: أي يجوز تقديمها قبل يوم الفطر ، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها، ولا يجوز تقديمها عن رمضان عندهم. وأما تأخيرها عن صلاة العيد: فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد ، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر, وقال الحنابلة مثل الشافعية . وقال المالكية ,: يجوز إخراجها بعد صلاة العيد يوم الفطر، ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة أبداً حتى يخرجها، كغيرها من الفرائض، وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة، فإن مضى زمنها مع العسر تسقط عنه. يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير أي اعطاء القيمة وقدرت هذا العام 13 شيقل ,وقال الجمهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتاتة وهي صاع، مندوباتها ومحرماتها : اتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة، لحديث ابن عمر ولحديث ابن عباس , ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم العيد؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها. ومصارفها أو من يأخذها: اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكاة . فإن لم يقدر المسلم إلا على بعض الصاع ( او القيمة) أو بعض ما وجب عليه إن وجب أكثر من فطرة أخرجه وجوباً، محافظة على الفطرة بقدر الإمكان، فيبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ويقدم ممن يعول عند الجمهور الزوجة لأن نفقتها آكد ، والأظهر كما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة. ويُقدم عند الشافعية نفسه ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الولد الكبير، لخبر مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك)) ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله, ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .