توصلت الجريدة برسالة مصحوبة بنسخة من شكاية موجهة الى وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 2009/06/26 من طرف المواطن لشهب محمد (55 سنة) الساكن بدوار ابيه يعرض من خلالها مشكلته المتمثلة في كونه اكترى مقهى من المشتكى به ودفع له مبلغ 5000 درهم كتسبيق على اساس سومة كرائية شهرية تم تحديدها في مبلغ 3600 درهم. ويتابع المشتكي قائلا انه بعد اربعة اشهر اكتشف المشتكى به ان مردودية المقهى كريمري اصبح لابأس به، دفع الوسيط المكلف بالمقهى بان يلفق لي تهمة القمار، وجاءت الشرطة لالقاء القبض علي رفقة 5 من الزبناء. ويؤكد المشتكي انه خلال مدة اعتقاله قام المشتكى به بتكسير الابواب ضدا على القانون وشرع في استعمال المقهى من يوم 2000/08/06 الى غاية 2000/08/15 دون ان يعيد في التسبيق المحدد في 5000 درهم وتعويضاتي المحددة 5000درهم يتعلق الامر بالملف الابتدائي عدد 362 - 63 - 2002 الذي صدر به الحكم رقم 435 بتاريخ 2003/04/07 ضد المشتكى بهما وادانتهما من اجل التزوير واستعماله طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي وحكم على كل واحد منهما بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة الملف الجنحي رقم 363 - 63 - 2002 المتابع فيه المشتكى به من أجل جنحة التزوير واستعماله و الذي صدر فيه حكم عدد 1637 بتاريخ 2003/12/29 يقضي بإدانته و الحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة - الملف الاستثنائي رقم 5222 - 1 - 2004 الذي صدر فيه القرار عدد 8958 بتاريخ 2009/12/29 بين المشتكي لشهب محمد والمشتكى بهما (استئنافا للحكم في الملف الاول أعلاه قضى بالتأييد في الدعوى العمومية. وفي الدعوى المدنية بادائهما تضامنا للمشتكي مبلغ ألف درهم وارجاع مبلغ 1374,57 درهم