اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب ومصر صدر بالعدد 5743 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 139 - 07 - 1 بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحربة، بغرض تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم. الاتفاقية موقعة بالقاهرة في 14 يناير 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وجاء هذا التوقيع حرصا من حكومتي كلا البلدين على تعميق روابط التعاون واستكمالا لأوجه التعاون في المجالين القانوني والقضائي، ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهم بعقوبات سالبة للحربة من قضائها داخل وطنهم تسهيلا لإعادة ادماجهم الاجتماعي. وتنص بنود هذه الاتفاقية على أن طلب نقل المحكوم عليه يمكن أن يقدم من طرف دولة الادانة أو دولة التنفيذ أو من طرف الممثل القانوني للمحكوم عليه. كما تنص أنه على كل من المغرب ومصر أن تخبر كل محكوم عليه سجين بهذه الاتفاقية وهذا الحق وتبعاته. وتسري أحكام هذه الاتفاقية وفق الشروط الآتية: أ - أن تكون الجريمة التي يسند إليها الطلب معاقب عليها ب - ان يكون الحكم القضائي الصادر بالادانة باتا وقابلا للتنفيذ. ج - أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها. د - ان يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية على النقل بطواعية. ه - ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عن تقديم النقل. ويجوز في ا لاحوال الاستثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك. الاتفاقية حددت كذلك الحالات التي يتم فيها رفض طلب نقل المحكوم عليه ومسطرة اعداد ملف طلب النقل والوثائق التي يجب أن يتضمنها وطريقة ايصال الطلب من دولة لأخرى ومتى ينتهي سريان قوانين هذه الدولة أو تلك بالنسبة للمحكوم عليه الذي تم نقله من دولة إلى أخرى واستفادته من العفو الشامل، كما يجوز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتيع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ مالم تشترط دولة الادانة عند الموافقة على طلب النقل عدم جواز تمتع المحكوم عليه في دولة التنفيذ بهذا العفو.