يقوم الوزير الأول بالتوقيع بالعطف على بعض الظهائر الصادرة بنشر بعض الاتفاقيات الدولية الجماعية أو الثنائية، ليتم نشرها بالجريدة الرسمية كمسطرة للاعتراف بها وإعمالها. في هذا الإطار، صدر بالعدد 5787 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نونبر 2009 ظهير شريف رقم 1/98/146 صادر بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليوز 1997 بين المغرب وبلجيكا حول التعاون التقاضي في الميدان الجنائي، التي ندرج ملخصاً عن فصولها تعميماً للفائدة. 1 التزامات التعاون. 2 الاستثناءات. 3 أسباب الرفض. 4 تنفيذ الإنابات القضائية. 5 تسليم الوثائق والأشياء. 6 مباشرة التفتيش والحجز. 7 تبليغ وثائق المسطرة والقرارات القضائية الجنائية. 8 استدعاء الشهود والخبراء. 9 صوائر السفر وإقامة الخبراء والشهود. 10 حضور الشهود المعتقلين. 11 حصانة الشهود والخبراء. 12 تبادل سجلات السوابق العدلية. 13 شكل طلب التعاون القضائي. 14 المسطرة. 15 التبليغ عن الوقائع في حالة المتابعة. 16 تبادل المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية. 17 الملفات. 18 الإعفاء من التصديق. 19 حل النزاعات. 20 مجانية التعاون القضائي. 21 تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية. 22 مقتضيات ختامية.