تنشر من حين لآخر بالجريدة الرسمية قرارات لوزير التربية الوطنية يعلن من خلالها عن إجراء بعض المباريات للتوظيف، أو عن تحديد قائمة للشهادات والديبلومات المخولة لبعض الحقوق سواء منها الالتحاق بمؤسسة تعليمية أو الارتقاء في سلالم الوظيفة العمومية. وحتى يعلم بها رجال ونساء التعليم، وكذا بعض الطلبة فإننا نعمل على إعادة نشرها في جريدتنا نظرا لكون الجريدة الرسمية محدودة الانتشار ولا يعرفها العموم. بالعدد 5731 صدرت القرارات التالية: -1-قرارا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 08 - 2177 صادر في (2 دجنبر 2008) بتحديد لائحة الشهادات والدبلومات المطلوبة لاجتياز مباراة ولوج شعبية تكوين أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي بالمدارس العليا للأساتذة. المادة الأولى. تحدد على النحو التالي لائحة الشهادات والدبلومات المطلوبة لاجتياز مباراة ولوج شعبة تكوين أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي بالمدارس العليا للأساتذة: شهادة الاجازة أو ما يعادلها. شهادة الاجازة في الدراسات الاساسية أو ما يعادلها. شهادة الاجازة المهنية أو ما يعادلها. دبلوم مهندس تطبيق أو ما يعادله. شهادة العالمية في التعليم العتيق أو ما يعادلها المادة الثانية. يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية (ابتداء من الموسم الدراسي 2008 - 2009). -2-قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي رقم 140,90 صادر في (22 يناير 2009) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه. المادة الأولى. تفتح تكوينات سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لاحداهما. كما تفتح تكوينات هذا السلك في وجه حاملي الشهادات الوطنية أو شهادة معترف بمعادلتها الواردة بعده: دبلوم الدراسات العليا. شهادة التخصص للسلك الثاني في العلوم. دبلوم الدراسات العليا المعمقة. دبلوم الدراسات العليا المتخصصة. التخصيص في الشريعة. التخصيص في اللغة العربية. التخصيص في أصول الدين. دبلوم الدكتوراه في الطب. دبلوم الدكتوراه في طلب الصيدلة. دبلوم الدكتوراه في طب الاسنان. دبلوم مترجم تحريري. دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (5 سنوات). دبلوم مهندس الدولة. الماستر في العلوم والتقنيات. شهادة التأهيل في الدراسات الاسلامية العليا. دبلوم وطني لخبير محاسب. دبلوم الطور العالي بالمعهد للتجارة وادارة المقاولات. دبلوم الدراسات العليا في الصحافة. دبلوم الدراسات العليا في الاعلام والاتصال. دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للدراسات البحرية. دبلوم مهندس زراعي مختص. دبلوم مهندس في الهندسة القروية. دبلوم مهندس في الصناعات الزراعية والغذائية. بيطري وبيطري مختص. شهادة مهندس زراعي. شهادة مهندس المياه والغابات. شهادة مهندس معماري. دبلوم مهندس احصائي اقتصادي أو ديموغرافي. دبلوم السلك العالي للمدرس الوطنية للادارة. شهادة اعلامي مختص. شهادة الدراسات العليات في علوم الاثار والتراث. شهادة الدراسات العليا في اعداد التراب الوطني والتعمير. شهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة. المادة الثانية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية +-*-*++-** الاعضاء الجدد في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. - قرار للوزير الأول رقم 09 - 30 - 3 صادر في (31 مارس 2009) بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. المادة الأولى. يعين موظفو مديرية الضرائب الاتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة: المصطفى الاخضر مفتش اقليمي رئيس. لحسن البواري مفتش اقليمي رئيس. مليكة برة مفتش اقليمي. عبد الله البوكري مفتش اقليمي رئيس. محمد ابن الفاروق مفتش اقليمي رئيس المادة الثانية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المدارس والمعاهد والكليات الجديدة مسايرة للتطورات التي يعرفها المجتمع على صعيد التربية والتكوين، تبادر الحكومة إلى إصدار بعض المراسيم أو القرارات التنظيمية أو التأسيسية لبعض المؤسسات العمومية التي قد تساعد على اللحاق بركب البلدان المتطورة من خلال الاهتمام أساسا بالعنصر البشري وتوفير الإمكانيات له لإبراز قدراته على الخلق والإبداع. في هذا الإطار يمكن اعتبار إصدار المرسوم رقم 2-07-1340 بتاريخ 21 ماي 2009 والمنشور بالجريدة لرسمية عدد 5743 بتاريخ 2009-06-15 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-90-554 الصادر في 18 يناير 1992المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. هذا المرسوم الذي تم بمقتضاه إنشاء بعض المؤسسات الجامعية المختصة في بعض أنواع الدراسات العلمية والتقنية، ندرجه بمناسبة قرب الدخول الجامعي حتى يطلع عليه التلاميذ والطلبة والآباء واختيار ما يلائم قدراتهم وميولاتهم. مرسوم رقم 2-07-1340 صادر في (21 ماي 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-90-554 الصادر في (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ (19 ماي 2000). وعلى المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في (18 يناير 1991) لمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 المكررة و3 و8 و9 و10 و11 و11 المكررة منه. وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كا وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 11 منه. وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية. وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المجتمعة في 7 يونيو 2007 وفي 26 يوليوز 2007. وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من (7 ماي 2009). رسم ما يلي: -المادة الأولي تتمم في النحو التالي المواد 2 المكررة و3 و8 و9 و10 و11 و11 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2-90-554 الصادر في (18 يناير 1991).. - »المادة 2 المكررة: تضم جامعة الحسن الثاني - المحمديةبالدارالبيضاء المؤسسة الجامعية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك - سيد عثمان: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. »المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع - الدارالبيضاء: معهد الفكر والحضارة ا لإسلامية. - المادة 3: تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية: الكلية المتعددة التخصصات بتازة المدرسة العليا للتكنولوجيا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ........................................... (الباقي بدون تغيير). - المادة 8- تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية: الكلية المتعدة ا لتخصصات بتطوان ...................................... المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. المادة 9 - تضم جامع شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية: الكلية المتعددة التخصصت بالجديدة ............................................... الدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المدرسة الوطنية للعلوم التطيقية. المادة 10- تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. المادة 11 - تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية الكلية المتعددة التخصصات بورزازات ........................................ المدرسة العليا للتكنولوجيا المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون .......................................... (الباقي بدون تغيير). - المادة 11 المكررة - تضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة ................................................ كلية العلوم والتقنيات المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد .................................................. (الباقي بدون تغيير) - المادة الثانية تغير تسمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بابن مسيك - سيدي عثمان التابعة لجامعة الحسن الثاني - المحمدي بالدارالبيضاء كما يلي: كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية بعين السبع - الدارالبيضاء - لمادة الثالثة..يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالمي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.