ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

مع مطلع سنة مالية تقوم ادارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة باصدار بعض المراسيم تمنح بمقتضاها بعض الاعفاءات الجزئية من الضريبة وذلك حسب نوعية النشاط التجاري الممارس وقيمته.العدد من المواطنين الخاضعين للضريبة ونظرا لعدم اطلاعهم على الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الدولة كل ما تصدره من ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات، يبقون جاهلين لهذه الاجراءات المتخذة والتي قد يكون منه ماهو لصالحهم وماهو ضدهم.
من جانبنا، فاننا نعمل على اعادة نشر كل ما يصدر من قرارات بالجريدة الرسمية تكون لها علاقة ايجابية او سلبية علي المواطنين حتى يعلموا بها وحتى لا يجهلون القانون الذي لا يعذر احد بجهله.
اليوم ننشر المرسوم رقم 12 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة لللضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 06 - 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 31 دجنبر 2006
المرسوم رقم 132 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 في شأن تطبيق المادتين 6 و 31 من المدونة العامة للضرائب الذي يفرض بمقتضاهما الغرض المؤقت للضريبة علي الشركات وللضريبة علي الدخل بالسعر المخفض ، وكلاهما صادران بالعدد 5744 من الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 124 - 08 - 2 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 السنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)
بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الخدل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المالي رقم 06 ، 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427(31 دجنبر 2006)
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الاولي 1430 (7 ماي 2009)
رسما ما يلي
المادة الاولى
تطبيقا لمقتضيات 1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة علي الدخل من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار اليه اعلاه، يتستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والاعمال التالية
مديرو الاملاك
وكلاء الاعمال
ارباب وكالات الاسفار
المهندسون المعماريون
ارباب مؤسسات التأمين
المحامون
الصيارفة
الجراحون
جراحو الاسنان
تجار في البضائع بالعمولة.
المحاسبون.
المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب.
سماسرة ووسطاء التأمين.
الناشرون.
المقاولون في الأشغال المتنوعة.
المقاولون في الاعمال المعلوماتية.
الطبوغرافيون.
خبراء في جميع المجالات.
الخبراء المحاسبون.
مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات.
مستغلو القاعات السينمائية.
مستغلو المصحات.
مستغلو المختبرات التحاليل الطبية.
مستغلو مدارس التعليم الخاصة.
المساحون.
أرباب الفنادق.
الطابعون.
مهندسون استشاريون.
مترجمون.
الدلاكون.
الكتبيون.
المجزئون والمستثمرون العقاريون.
مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية.
تجار بالوكالات.
المتاجرون في العقارات.
تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات.،
تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات.
تجار مصدرون.
تجار مستوردون.
الأطباء.
الصيادلة.
مقدمو خدمات معلوماتية.
مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات.
منتجو الأفلام السينمائية.
الأطباء المتخصصون في التشخيص بالاشعة.
الممثلون الاتحاديون المستقلون.
مسيرو مكتب دراسات.
المقاولون في الاعمال الطبوغرافية.
معشرو الجمارك.
البياطرة.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الاولى 1410 (4 دجنبر 1989) بتعيين المهن والاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17/89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.
الماد الثالثة.
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.08.132 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) في شأن تطبيق المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب.
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، كما تم تغييرها بالماد 8 من قانون المالية لسنة 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007). ولاسيما المادتين 6 و31 من المدونة المذكورة.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الاولى 1430 (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة الأولى..
يطبق الفرض المؤقت للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل بالسعر المخفض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 6 (11 »جيم« 1 أ) و31 (11 »باء« 1) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر لفائدة المنشآت والاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يزاولون أنشطتهم في العمالات والأقاليم التالي بيانها:
الحسيمة. بركان.
بوجدور. شفشاون.
السمارة. كلميم. جرادة.
العيون. العرائش.
الناضور. وادي الذهب.
وجدة أنكاد.
طانطان. تاونات.
تاوريرت. طاطا.
تازة. تطوان.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.250 الصادر في 5 ربيع الاول 1419 (30 يونيو 1998) في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على المدخل،
المادة الثالثة..
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.