مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    المغرب يحصل على موافقة أمريكية لصفقة صواريخ "ستينغر" بقيمة 825 مليون دولار    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

مع مطلع سنة مالية تقوم ادارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة باصدار بعض المراسيم تمنح بمقتضاها بعض الاعفاءات الجزئية من الضريبة وذلك حسب نوعية النشاط التجاري الممارس وقيمته.العدد من المواطنين الخاضعين للضريبة ونظرا لعدم اطلاعهم على الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الدولة كل ما تصدره من ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات، يبقون جاهلين لهذه الاجراءات المتخذة والتي قد يكون منه ماهو لصالحهم وماهو ضدهم.
من جانبنا، فاننا نعمل على اعادة نشر كل ما يصدر من قرارات بالجريدة الرسمية تكون لها علاقة ايجابية او سلبية علي المواطنين حتى يعلموا بها وحتى لا يجهلون القانون الذي لا يعذر احد بجهله.
اليوم ننشر المرسوم رقم 12 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة لللضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 06 - 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 31 دجنبر 2006
المرسوم رقم 132 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 في شأن تطبيق المادتين 6 و 31 من المدونة العامة للضرائب الذي يفرض بمقتضاهما الغرض المؤقت للضريبة علي الشركات وللضريبة علي الدخل بالسعر المخفض ، وكلاهما صادران بالعدد 5744 من الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 124 - 08 - 2 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 السنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)
بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الخدل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المالي رقم 06 ، 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427(31 دجنبر 2006)
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الاولي 1430 (7 ماي 2009)
رسما ما يلي
المادة الاولى
تطبيقا لمقتضيات 1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة علي الدخل من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار اليه اعلاه، يتستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والاعمال التالية
مديرو الاملاك
وكلاء الاعمال
ارباب وكالات الاسفار
المهندسون المعماريون
ارباب مؤسسات التأمين
المحامون
الصيارفة
الجراحون
جراحو الاسنان
تجار في البضائع بالعمولة.
المحاسبون.
المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب.
سماسرة ووسطاء التأمين.
الناشرون.
المقاولون في الأشغال المتنوعة.
المقاولون في الاعمال المعلوماتية.
الطبوغرافيون.
خبراء في جميع المجالات.
الخبراء المحاسبون.
مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات.
مستغلو القاعات السينمائية.
مستغلو المصحات.
مستغلو المختبرات التحاليل الطبية.
مستغلو مدارس التعليم الخاصة.
المساحون.
أرباب الفنادق.
الطابعون.
مهندسون استشاريون.
مترجمون.
الدلاكون.
الكتبيون.
المجزئون والمستثمرون العقاريون.
مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية.
تجار بالوكالات.
المتاجرون في العقارات.
تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات.،
تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات.
تجار مصدرون.
تجار مستوردون.
الأطباء.
الصيادلة.
مقدمو خدمات معلوماتية.
مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات.
منتجو الأفلام السينمائية.
الأطباء المتخصصون في التشخيص بالاشعة.
الممثلون الاتحاديون المستقلون.
مسيرو مكتب دراسات.
المقاولون في الاعمال الطبوغرافية.
معشرو الجمارك.
البياطرة.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الاولى 1410 (4 دجنبر 1989) بتعيين المهن والاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17/89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.
الماد الثالثة.
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.08.132 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) في شأن تطبيق المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب.
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، كما تم تغييرها بالماد 8 من قانون المالية لسنة 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007). ولاسيما المادتين 6 و31 من المدونة المذكورة.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الاولى 1430 (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة الأولى..
يطبق الفرض المؤقت للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل بالسعر المخفض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 6 (11 »جيم« 1 أ) و31 (11 »باء« 1) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر لفائدة المنشآت والاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يزاولون أنشطتهم في العمالات والأقاليم التالي بيانها:
الحسيمة. بركان.
بوجدور. شفشاون.
السمارة. كلميم. جرادة.
العيون. العرائش.
الناضور. وادي الذهب.
وجدة أنكاد.
طانطان. تاونات.
تاوريرت. طاطا.
تازة. تطوان.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.250 الصادر في 5 ربيع الاول 1419 (30 يونيو 1998) في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على المدخل،
المادة الثالثة..
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.