لقاءات بوريطة على هامش القمة    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة    شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا .. إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة بعد إحالتها على قاضي الأحداث (نائب وكيل الملك)    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    حموشي يؤشر على تعيينات في مناصب المسؤولية بعدد من مدن الشمال    قيادي بحماس: نزع السلاح خط أحمر    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    جمعية المحامين الشباب تفتتح دوري المرحوم محمد البوطيبي في دورته ال9 بالناظور    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    القاهرة: انطلاق أعمال القمة العربية غير عادية بمشاركة المغرب    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 08 - 2009

مع مطلع سنة مالية تقوم ادارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة باصدار بعض المراسيم تمنح بمقتضاها بعض الاعفاءات الجزئية من الضريبة وذلك حسب نوعية النشاط التجاري الممارس وقيمته.العدد من المواطنين الخاضعين للضريبة ونظرا لعدم اطلاعهم على الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الدولة كل ما تصدره من ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات، يبقون جاهلين لهذه الاجراءات المتخذة والتي قد يكون منه ماهو لصالحهم وماهو ضدهم.
من جانبنا، فاننا نعمل على اعادة نشر كل ما يصدر من قرارات بالجريدة الرسمية تكون لها علاقة ايجابية او سلبية علي المواطنين حتى يعلموا بها وحتى لا يجهلون القانون الذي لا يعذر احد بجهله.
اليوم ننشر المرسوم رقم 12 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة لللضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 06 - 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 31 دجنبر 2006
المرسوم رقم 132 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 في شأن تطبيق المادتين 6 و 31 من المدونة العامة للضرائب الذي يفرض بمقتضاهما الغرض المؤقت للضريبة علي الشركات وللضريبة علي الدخل بالسعر المخفض ، وكلاهما صادران بالعدد 5744 من الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 124 - 08 - 2 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 السنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)
بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الخدل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المالي رقم 06 ، 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427(31 دجنبر 2006)
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الاولي 1430 (7 ماي 2009)
رسما ما يلي
المادة الاولى
تطبيقا لمقتضيات 1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة علي الدخل من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار اليه اعلاه، يتستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والاعمال التالية
مديرو الاملاك
وكلاء الاعمال
ارباب وكالات الاسفار
المهندسون المعماريون
ارباب مؤسسات التأمين
المحامون
الصيارفة
الجراحون
جراحو الاسنان
تجار في البضائع بالعمولة.
المحاسبون.
المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب.
سماسرة ووسطاء التأمين.
الناشرون.
المقاولون في الأشغال المتنوعة.
المقاولون في الاعمال المعلوماتية.
الطبوغرافيون.
خبراء في جميع المجالات.
الخبراء المحاسبون.
مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات.
مستغلو القاعات السينمائية.
مستغلو المصحات.
مستغلو المختبرات التحاليل الطبية.
مستغلو مدارس التعليم الخاصة.
المساحون.
أرباب الفنادق.
الطابعون.
مهندسون استشاريون.
مترجمون.
الدلاكون.
الكتبيون.
المجزئون والمستثمرون العقاريون.
مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية.
تجار بالوكالات.
المتاجرون في العقارات.
تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات.،
تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات.
تجار مصدرون.
تجار مستوردون.
الأطباء.
الصيادلة.
مقدمو خدمات معلوماتية.
مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات.
منتجو الأفلام السينمائية.
الأطباء المتخصصون في التشخيص بالاشعة.
الممثلون الاتحاديون المستقلون.
مسيرو مكتب دراسات.
المقاولون في الاعمال الطبوغرافية.
معشرو الجمارك.
البياطرة.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الاولى 1410 (4 دجنبر 1989) بتعيين المهن والاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17/89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل.
الماد الثالثة.
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.08.132 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) في شأن تطبيق المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب.
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، كما تم تغييرها بالماد 8 من قانون المالية لسنة 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007). ولاسيما المادتين 6 و31 من المدونة المذكورة.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الاولى 1430 (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة الأولى..
يطبق الفرض المؤقت للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل بالسعر المخفض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 6 (11 »جيم« 1 أ) و31 (11 »باء« 1) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر لفائدة المنشآت والاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يزاولون أنشطتهم في العمالات والأقاليم التالي بيانها:
الحسيمة. بركان.
بوجدور. شفشاون.
السمارة. كلميم. جرادة.
العيون. العرائش.
الناضور. وادي الذهب.
وجدة أنكاد.
طانطان. تاونات.
تاوريرت. طاطا.
تازة. تطوان.
المادة الثانية..
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.250 الصادر في 5 ربيع الاول 1419 (30 يونيو 1998) في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على المدخل،
المادة الثالثة..
يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.