مع مطلع سنة مالية تقوم ادارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة باصدار بعض المراسيم تمنح بمقتضاها بعض الاعفاءات الجزئية من الضريبة وذلك حسب نوعية النشاط التجاري الممارس وقيمته.العدد من المواطنين الخاضعين للضريبة ونظرا لعدم اطلاعهم على الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الدولة كل ما تصدره من ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات، يبقون جاهلين لهذه الاجراءات المتخذة والتي قد يكون منه ماهو لصالحهم وماهو ضدهم. من جانبنا، فاننا نعمل على اعادة نشر كل ما يصدر من قرارات بالجريدة الرسمية تكون لها علاقة ايجابية او سلبية علي المواطنين حتى يعلموا بها وحتى لا يجهلون القانون الذي لا يعذر احد بجهله. اليوم ننشر المرسوم رقم 12 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة لللضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 06 - 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 31 دجنبر 2006 المرسوم رقم 132 - 08 - 2 الصادر في 28 ماي 2009 في شأن تطبيق المادتين 6 و 31 من المدونة العامة للضرائب الذي يفرض بمقتضاهما الغرض المؤقت للضريبة علي الشركات وللضريبة علي الدخل بالسعر المخفض ، وكلاهما صادران بالعدد 5744 من الجريدة الرسمية. مرسوم رقم 124 - 08 - 2 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) بتعيين المهن او الاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب احكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 السنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232 - 06 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) بناء على المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الخدل من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المالي رقم 06 ، 43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427(31 دجنبر 2006) وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الاولي 1430 (7 ماي 2009) رسما ما يلي المادة الاولى تطبيقا لمقتضيات 1 من المادة 41 من الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بالضريبة علي الدخل من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 المشار اليه اعلاه، يتستثنى من نظام الربح الجزافي المهن والاعمال التالية مديرو الاملاك وكلاء الاعمال ارباب وكالات الاسفار المهندسون المعماريون ارباب مؤسسات التأمين المحامون الصيارفة الجراحون جراحو الاسنان تجار في البضائع بالعمولة. المحاسبون. المستشارون القانونيون والمستشارون في شؤون الضرائب. سماسرة ووسطاء التأمين. الناشرون. المقاولون في الأشغال المتنوعة. المقاولون في الاعمال المعلوماتية. الطبوغرافيون. خبراء في جميع المجالات. الخبراء المحاسبون. مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات. مستغلو القاعات السينمائية. مستغلو المصحات. مستغلو المختبرات التحاليل الطبية. مستغلو مدارس التعليم الخاصة. المساحون. أرباب الفنادق. الطابعون. مهندسون استشاريون. مترجمون. الدلاكون. الكتبيون. المجزئون والمستثمرون العقاريون. مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية. تجار بالوكالات. المتاجرون في العقارات. تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات.، تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات. تجار مصدرون. تجار مستوردون. الأطباء. الصيادلة. مقدمو خدمات معلوماتية. مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات. منتجو الأفلام السينمائية. الأطباء المتخصصون في التشخيص بالاشعة. الممثلون الاتحاديون المستقلون. مسيرو مكتب دراسات. المقاولون في الاعمال الطبوغرافية. معشرو الجمارك. البياطرة. المادة الثانية.. تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.89.590 الصادر في 4 جمادى الاولى 1410 (4 دجنبر 1989) بتعيين المهن والاعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 17/89 المحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل. الماد الثالثة. يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. مرسوم رقم 2.08.132 صادر في 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009) في شأن تطبيق المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب. بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، كما تم تغييرها بالماد 8 من قانون المالية لسنة 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007). ولاسيما المادتين 6 و31 من المدونة المذكورة. وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الاولى 1430 (7 ماي 2009). رسم ما يلي: المادة الأولى.. يطبق الفرض المؤقت للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل بالسعر المخفض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 6 (11 »جيم« 1 أ) و31 (11 »باء« 1) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر لفائدة المنشآت والاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يزاولون أنشطتهم في العمالات والأقاليم التالي بيانها: الحسيمة. بركان. بوجدور. شفشاون. السمارة. كلميم. جرادة. العيون. العرائش. الناضور. وادي الذهب. وجدة أنكاد. طانطان. تاونات. تاوريرت. طاطا. تازة. تطوان. المادة الثانية.. تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.250 الصادر في 5 ربيع الاول 1419 (30 يونيو 1998) في شأن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على المدخل، المادة الثالثة.. يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.