تضمن العدد 5755 من الجريد الرسمية الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2009 ضمن ركن إعلانات وبلاغات، الجدول الوطني للخبراء القضائيين المقبولين برسم سنة 2009. الجدول حدد به اسم الخبير وعنوانه الكامل ورقمي الهاتف والفاكس. ومحكمة الاستئناف التابع مكتبه لنفوذها الترابي. وجاءت المهن والتخصصات حسب الترتيب التالي: 1 المهن الطبية: الطب العام، جراحة الدماغ والاعصاب الامراض العقلية والنفسية، العلوم البيولوجية. 2 المحاسبة: تدقيق الحسابات ومراقبتها والمصادقة عليها. العمليات والتقنيات البنكية. 3 العقار: الشؤون العقارية. المعاينات العقارية. 4 الهندسة: الهندسة المعمارية. الهندسة المدنية. القيس بالمتر والعبار. 5 الفلاحة: الزراعة. 6 الشؤون التجارية: التجارة الداخلية. 7 الشؤون البحرية: الملاحة البحرية واستغلال البواخر. ميكانيك البواخر. 8 الميكانيك السيارات: الهياكل. الميكانيك. الكهرباء. الميكانيك العام. 9 الكهرباء الكهرباء التقنية 10 الإلكترونيك. 11 الاعلاميات. 12 الحريق. 13 الغزل والنسيج. 14 الفنون الجميلة والآثار العتيقة. 15 السياحة والتسيير الفندقي. 16 النقل الجوي. وبخصوص معايير انتقال العدول، فقد نشر بالعدد 5754 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2009 قرار لوزير العدل رقم 09/980 بتاريخ 8 أبريل 2009 بتحديد معايير انتقال العدول. وقد نصت المادة الاولى على أنه يشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل (العدول) توفره على أقدمية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة واحد في مقر عمله حسب التفصيل المحدد في الجدول. المادة 2: يشترط لقبول طلب الانتقال الى كل من الرباط وفاس ومراكش ومكناس وتطوان ما يلي: التوفر على أقدمية خمس سنوات في خطة العدالة. الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه. يمكن نقل العدل المتوفر على أقدمية 15 سنة في الخطة الى إحدى المدن الست المذكورة دون اعتبار شرط الحصول على إحدى الشهادات المشار إليها أعلاه. المادة 3: إذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها، مجموع النقط حسب التفصيل التالي: نقطة عن كل سنة بالنسبة الى الأقدمية في المهنة. نقطة عن كل سنة بالنسبة الى الأقدمية في مقر العمل الحالي. ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة الى أقدمية الطلب. المادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به ابتداء من تاريخ نشره.