طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول الإشكاليات التي تطرح تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة

بتاريخ 24 يونيه 2009 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات ندوة حول تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والاشكاليات التي تطرحها، وقد تم افتتاح الندوة بكلمة السيد الرئيس الاول الذي بعد تقدمه بالشكر الى الحضور على تلبية الدعوة أفاد ان اجتماع اليوم جاء لإغناء النقاش حول مجال تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والتطرق الى الاشكاليات التي تعترض مجال تطبيقها.
وبعد تناول الكلمة الاستاذ عمر سامي محام بهيئة مراكش الذي أفاد ان قانون المحاماة جاء بمستجد جديد وحصانة الدفاع واعتبر ذلك تعزيزا لحماية لما فيه ضمانة وصيانة لكرامته وكذلك لضمان حقوق موكليه، واثار انه من اجل فهم وشرح المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الى الاشكالية الاولى و أفاد أنه مادام الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الاشكالية الاولى وأفاد انه مادام ان الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة هو الاستماع الذي يتم أمام النيابة العامة وكذا أمام السيد قاضي التحقيق وبحضور السيد النقيب أو من يمثله أو إشعاره بذلك. وبالنسبة للإشكالية الثانية المعلقة بها يتم إشعار النقيب بالوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال قبل اتخاذ هذين التدبيرين حتى ولو تعلق الامر بحالة التلبس أفاد ان صياغة المادة 59 جاءت عامة وبالتالي لابد من إشعار النقيب قبل اتخاذ الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال ولو تعلق الامر بحالة التلبس والغاية من ذلك هو صيانة حقوق المتقاضين المرتبطين بذلك المحامي حسب عقد الوكالة المبرم بينهم.
وبخصوص الاشكالية المتعلقة بالوسيلة أو الكيفية التي يتم بها إشعار النقيب أفاد ان إمكانية إشعار النقيب أو من ينوب عنه بأية وسيلة من الوسائل واستحسن الوسيلة الكتابية لما فيها من حجية.
وبالنسبة للإشكالية الرابعة المتعلقة بحالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيبه عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي أفاد انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة التي تشير الى إمكانية تفويض النقيب لسلطته الى النقيب السابق أو النقيب الأسبق أو أقدم نقيب مقيد بالجدول، وفي حالة تعذر ذلك يمكن ان يتم الاستماع أو اعتقال المحامي في غيبته.
وبالنسبة لباقي الاشكاليات أفاد ان مؤسسة النقيب الذي ينتمي إليها المحامي هي المؤهلة بالاشعار وان حضور النقيب أثناء فترة الاستماع إلزامية وحضور الدفاع لمؤازرة المحامي لا تغني عن ذلك.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكي لالملك بابتدائية ورزازات الاستاذ محمد لحلو الذي أفاد ان الاستماع المقصود به في المادة 59 هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي مشيرا ان فصول قانون المسطرة الجنائية كلها تستعمل مصطلح الاستماع بخصوص البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية.
وأخذ الكلمة الاستاذ الازهري وكيل الملك بابتدائية زاكوة فأفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة تفرق بين حالتين بخصوص مصطلح الاستماع. حالة ارتكاب المحامي جناية أو جنحة عادية وحالة ارتكاب جناية ذات صلة بالمهنة في الحالة الاولى الاستماع المقصود به هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية. وفي الحالة الثانية الاستماع يتم أساسا من طرف النيابة العامة واستثناء من طرف السيد قاضي التحقيق. وأضاف ان المشرع لم يحدد مفهوم الجناية او الجنحة ذات الصلة بالمهنة وانه اعتبر ان المقصود بها كل فعل بسبب مهنته أو له علاقة بها.
وتناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة فأفاد ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وان الاشعار يكون في حالة التلبس وكذا في الحالة العادية وبجميع الوسائل الممكنة، وانه لابد من إشعار النقيب الذي يتواجد بمكان ريداع المحامي رهن الحراسة النظرة أو الاعتقال.
وتناول الكلمة الاستاذ عز الدين جبران المحامي بهيئة مراكش الذي أفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة جاءت لضمان امتياز قضائي للمحامي واعتبارا لصفته ومركزه المهني وجاءت كثمرة لعدة مطالب بعدة ندوات سبقت نشر ظهير 2008/10/20 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة. وأضاف ان المادة 59 لم تميز بين الافعال التي لها صلة بالمهنة والتي لا صلة لها بذلك واعتبر ان الاستماع لابد ان يكون من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد قاضي التحقيق مضيفا ان جزاء عدم إشعار النقيب هو البطلان.
وتناول الكلمة ايضا الاستاذ عبد الإله هانج نائب وكيل الملك بابتدائية ورزازات الذي أفاد انه في حالة الإخلال بما تضمنته المادة 59 فلا جزاء على ذلك ولا يترتب عن ذلك البطلان اعتمادا على قاعة لا جزاء إلا بنص.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي أفاد ان المادة 59 وضعت لحصانة الدفاع وحماية المتقاضين موضحا ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية.
وتدخل السيد الرئيس الاول الذي أشار الى انه لابد من وضع آليات من طرف ييي النقابة الكفيلة بالاشعار.
وبعد استكمال المناقشات من طرف الحضور خلصت الندوة الى ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وامام قاضي التحقيق، وبالنسبة للإشكالية الثانية الاشعار يتم قبل اتخاذ التدبيرين ولو تعلق الامر بحالة التلبس وبأية وسيلة ممكنة وخلص المشاركون في الندوة أيضاه انه لابد من مواصلة الاجراءات في حالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيب عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي. كما خلصت انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة في حالة عدم تواجد النقيب او غيابه عن الدائرة القضائية التي تم فيها اعتقال المحامي. وانه لابد من اشعار النقيب الفعلي في الوضعية التي يكون فيها مقر تواجد النقيب بعيدا عن المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال، وان حضور الدفاع لا يغني عن حضور النقيب أثناء فترة الاستماع للمحامي، وان إشعار النقيب يكون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال دون حالة البحث التمهيدي مع المحامي في حالة سراح.
وبذلك تم اختتام الندوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.