مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول الإشكاليات التي تطرح تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة

بتاريخ 24 يونيه 2009 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات ندوة حول تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والاشكاليات التي تطرحها، وقد تم افتتاح الندوة بكلمة السيد الرئيس الاول الذي بعد تقدمه بالشكر الى الحضور على تلبية الدعوة أفاد ان اجتماع اليوم جاء لإغناء النقاش حول مجال تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والتطرق الى الاشكاليات التي تعترض مجال تطبيقها.
وبعد تناول الكلمة الاستاذ عمر سامي محام بهيئة مراكش الذي أفاد ان قانون المحاماة جاء بمستجد جديد وحصانة الدفاع واعتبر ذلك تعزيزا لحماية لما فيه ضمانة وصيانة لكرامته وكذلك لضمان حقوق موكليه، واثار انه من اجل فهم وشرح المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الى الاشكالية الاولى و أفاد أنه مادام الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الاشكالية الاولى وأفاد انه مادام ان الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة هو الاستماع الذي يتم أمام النيابة العامة وكذا أمام السيد قاضي التحقيق وبحضور السيد النقيب أو من يمثله أو إشعاره بذلك. وبالنسبة للإشكالية الثانية المعلقة بها يتم إشعار النقيب بالوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال قبل اتخاذ هذين التدبيرين حتى ولو تعلق الامر بحالة التلبس أفاد ان صياغة المادة 59 جاءت عامة وبالتالي لابد من إشعار النقيب قبل اتخاذ الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال ولو تعلق الامر بحالة التلبس والغاية من ذلك هو صيانة حقوق المتقاضين المرتبطين بذلك المحامي حسب عقد الوكالة المبرم بينهم.
وبخصوص الاشكالية المتعلقة بالوسيلة أو الكيفية التي يتم بها إشعار النقيب أفاد ان إمكانية إشعار النقيب أو من ينوب عنه بأية وسيلة من الوسائل واستحسن الوسيلة الكتابية لما فيها من حجية.
وبالنسبة للإشكالية الرابعة المتعلقة بحالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيبه عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي أفاد انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة التي تشير الى إمكانية تفويض النقيب لسلطته الى النقيب السابق أو النقيب الأسبق أو أقدم نقيب مقيد بالجدول، وفي حالة تعذر ذلك يمكن ان يتم الاستماع أو اعتقال المحامي في غيبته.
وبالنسبة لباقي الاشكاليات أفاد ان مؤسسة النقيب الذي ينتمي إليها المحامي هي المؤهلة بالاشعار وان حضور النقيب أثناء فترة الاستماع إلزامية وحضور الدفاع لمؤازرة المحامي لا تغني عن ذلك.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكي لالملك بابتدائية ورزازات الاستاذ محمد لحلو الذي أفاد ان الاستماع المقصود به في المادة 59 هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي مشيرا ان فصول قانون المسطرة الجنائية كلها تستعمل مصطلح الاستماع بخصوص البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية.
وأخذ الكلمة الاستاذ الازهري وكيل الملك بابتدائية زاكوة فأفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة تفرق بين حالتين بخصوص مصطلح الاستماع. حالة ارتكاب المحامي جناية أو جنحة عادية وحالة ارتكاب جناية ذات صلة بالمهنة في الحالة الاولى الاستماع المقصود به هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية. وفي الحالة الثانية الاستماع يتم أساسا من طرف النيابة العامة واستثناء من طرف السيد قاضي التحقيق. وأضاف ان المشرع لم يحدد مفهوم الجناية او الجنحة ذات الصلة بالمهنة وانه اعتبر ان المقصود بها كل فعل بسبب مهنته أو له علاقة بها.
وتناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة فأفاد ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وان الاشعار يكون في حالة التلبس وكذا في الحالة العادية وبجميع الوسائل الممكنة، وانه لابد من إشعار النقيب الذي يتواجد بمكان ريداع المحامي رهن الحراسة النظرة أو الاعتقال.
وتناول الكلمة الاستاذ عز الدين جبران المحامي بهيئة مراكش الذي أفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة جاءت لضمان امتياز قضائي للمحامي واعتبارا لصفته ومركزه المهني وجاءت كثمرة لعدة مطالب بعدة ندوات سبقت نشر ظهير 2008/10/20 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة. وأضاف ان المادة 59 لم تميز بين الافعال التي لها صلة بالمهنة والتي لا صلة لها بذلك واعتبر ان الاستماع لابد ان يكون من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد قاضي التحقيق مضيفا ان جزاء عدم إشعار النقيب هو البطلان.
وتناول الكلمة ايضا الاستاذ عبد الإله هانج نائب وكيل الملك بابتدائية ورزازات الذي أفاد انه في حالة الإخلال بما تضمنته المادة 59 فلا جزاء على ذلك ولا يترتب عن ذلك البطلان اعتمادا على قاعة لا جزاء إلا بنص.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي أفاد ان المادة 59 وضعت لحصانة الدفاع وحماية المتقاضين موضحا ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية.
وتدخل السيد الرئيس الاول الذي أشار الى انه لابد من وضع آليات من طرف ييي النقابة الكفيلة بالاشعار.
وبعد استكمال المناقشات من طرف الحضور خلصت الندوة الى ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وامام قاضي التحقيق، وبالنسبة للإشكالية الثانية الاشعار يتم قبل اتخاذ التدبيرين ولو تعلق الامر بحالة التلبس وبأية وسيلة ممكنة وخلص المشاركون في الندوة أيضاه انه لابد من مواصلة الاجراءات في حالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيب عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي. كما خلصت انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة في حالة عدم تواجد النقيب او غيابه عن الدائرة القضائية التي تم فيها اعتقال المحامي. وانه لابد من اشعار النقيب الفعلي في الوضعية التي يكون فيها مقر تواجد النقيب بعيدا عن المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال، وان حضور الدفاع لا يغني عن حضور النقيب أثناء فترة الاستماع للمحامي، وان إشعار النقيب يكون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال دون حالة البحث التمهيدي مع المحامي في حالة سراح.
وبذلك تم اختتام الندوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.