اعتبرت نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين، مذكرة المحافظ العام «تعسفية»، لأنها «لم تستند إلى أي أساس قانوني سليم وصحيح ولم تراع مصالح الجميع، وأن المحافظ العام أعطى لنفسه حقا لا يدخل ضمن اختصاصاته». «فحق التشريع، تضيف نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين، مخول لمؤسسات حددها الدستور المغربي»... جاء هذا في البلاغ رقم 2 عن المكتب النقابي لاتحاد صغار المنعشين العقاريين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على إثر الاجتماع الموسع الذي ترأسه المنسق الاقليمي وأمين الاتحاد بحضور بعض المغاربة المقيمين بالخارج ومجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية ومجموعة من المواطنين، وذلك يوم الأحد 26 يوليوز 2009. فبعد أن استعرض الحاضرون أهم مضامين المذكرة الصادرة عن المحافظ العام تحت عدد 11680، تمت مقارنتها بالظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ه الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ ، وبالظهير الشريف المؤرخ في 18 رجب 1333 ه الموافق ل 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، والقرار الوزيري المؤرخ في 21 رجب 1333 ه الموافق ل 3 يونيو 1915، الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري. ويضيف البلاغ رقم 2 « أن المحافظ العقاري ملزم طبقا لفصول القوانين السالفة الذكر ، بتحفيظ المنشآت المطلوب تحفيظها، وأن دوره منحصر فقط في البحث عن صحة الوثائق المدلى بها وعملية التحديد «BORNAGE».... وليس من حقه البحث ومراقبة مدى ملاءمة البنايات المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذه العملية قد نظمها قانون التعمير 90/12 الذي خول مهمة مراقبة البناء ومدى مطابقته مع التصاميم لرؤساء الجماعات ومصالح التعمير بالعمالات والوكالات الحضرية»، وعليه، فقد خلص هذا الاجتماع الى: أولا: تكوين لجنة مشتركة من أجل التنسيق ما بين اتحاد صغار المنعشين العقاريين الذي يضم في عضويته المغاربة المقيمين بالخارج وباقي الفعاليات الحقوقية والمدنية والمهنية الاتصال بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج للإخبار برفض المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمحافظ العام استقبالهم رغم الخطاب الموجه من طرف المؤسسة عبر مدير بنية الإنعاش الوطني الاقتصادي بتاريخ 23 يونيو 2009 تحت عدد 09/230 من أجل مساعدة حاملي هذا الخطاب في حل مشاكلهم. ثانيا: طلب عقد لقاء مع وزير الفلاحة. ثالثا طلب عقد لقاء مع الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. رابعاً مراسلة الوزراء أعضاء المجلس الاداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كما حددته المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.913 الصادر في 18 جمادى الثانية 1423 ه الموافق ل 27 غشت 2000 بتطبيق القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. خامساً: التفويض للمكتب النقابي بالطعن في المذكرة الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 12 نونبر 2008 تحت عدد 11680 أمام المحاكم المختصة ومقاضاة مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخصوص الضرر الذي أصاب صغار المنعشين العقاريين جراء تلك المذكرة. سادساً: تنظيم وقفات احتجاجية أمم المحافظات العقارية وتنظيم مسيرة احتجاجية صوب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط. وقد تم تحديد أواسط شهر غشت لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة العقارية بعمالة مقاطعات أنفا بشارع الراشدي بمدينة الدارالبيضاء. سابعاً: عقد لقاءات كل يوم أربعاء وسبت من أجل التنسيق ومناقشة المستجدات. ثامنا: فتح عرائض للتوقيع ، على المستوى الوطني، تطالب بإلغاء هذه المذكرة». وللإشارة، فإن المذكرة التي أثارت كل هذه الزوبعة لدى اتحاد صغار المنعشين العقاريين تنص على منع تحفيظ العقارات التي يجري أصحابها عليها مجموعة من التغييرات رغم حصولهم على تراخيص من السلطات المختصة في هذا المجال. وقد تم الشروع في تنفيذها بأثر رجعي، وهو ما لم يتقبله المنعشون الصغار، حيث أكدوا على أنها تسببت في عدة مشاكل لها علاقة بتوقيف عدة أوراش، خصوصاً وأن قطاع البناء يشغل العديد من اليد العاملة، والعديد من التقنيين والمهندسين، و«بهذه الطريقة، سيتم إيقاف العديد من الأوراش، وبالتالي ستتضرر العديد من الأسر والعائلات، خصوصا وأن ظروف الحياة جد صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية، علما بأن العطلة ثم رمضان ثم الدخول المدرسي كلها عوامل قادمة سوف لن يجد العامل والتقني بما سيستقبلها».