جرت عملية انتخاب النائب الخامس لرئيس مقاطعة مرس السلطان خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 يوليوز 2009 لانتخاب الرئيس ونوابه والأجهزة المساعدة له، ضدا على المادة السادسة من الميثاق الجماعي والتي تنص إحدى فقراتها على مايلي: «تحضر الجلسة السلطة الادارية المحلية المختصة ومن يمثلها، يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري، ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الادارية المحلية. ولا يتم الانتخاب في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية». تفاصيل الواقعة التي تشكل الاستثناء في الجلسة جاءت بعد خروج (م. مفضال) المنتمي لحزب السنبلة من دائرة التنافس في الدور الأول للاقتراع بعد أن حمل مسؤولية النتيجة التي حصل عليها لوكيل لائحته خلال اقتراع 12 يونيو متهما إياه بالوقوف وراء إبعاده والقيام بحملة لفائدة أحد المرشحين الثلاثة. وعند المرور إلى الدور الثاني من الاقتراع وفور خروج م. مفضال من المعزل أشهر ورقة التصويت قبل أن يضعها داخل الظرف والتي كانت تحمل اسم (تجديتي عبد الكبير) وكيل لائحة حزب البيئة والتنمية المستدامة، وأعلن بصوت مرتفع أنه يمنح صوته لهذا المرشح أمام أعين وآذان ممثل السلطة الادارية المحلية وباقي الحضور الذي كان يملأ قاعة الجلسة عن آخرها ، مما يعتبر، في حكم القانون، أن عملية الاقتراع جرت خارج المادة السادسة من الميثاق الجماعي، والتي تفرض سرية التصويت بخصوص النائب الخامس للرئيس بمقاطعة مرس السلطان، وبذلك وجب بطلان العملية. التساؤل المطروح بالنسبة للواقعة: هل ستقوم السلطة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بواجبها والعمل على حماية القانون بتفعيل المادة 94 من الميثاق الجماعي والتي تنص على «أنه يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخاب المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلقة بمدونة الانتخابات».