مديرية الضرائب تفتح شبابيكها نهاية الأسبوع لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    رأس السنة الجديدة.. أبناك المغرب تفتح أبوابها استثنائيًا في عطلة نهاية الأسبوع    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    بيت الشعر ينعى الشاعر محمد عنيبة الحمري    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    الفقيه أحمد الريسوني... الهندوسي: عوض التفكير المقاصدي، الرئيس السابق للإصلاح والتوحيد يخترع الخيال العلمي في الفقه!    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    البطولة الوطنية.. 5 مدربين غادروا فرقهم بعد 15 دورة    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    حملات متواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون أو "المقنين"    تدابير للإقلاع عن التدخين .. فهم السلوك وبدائل النيكوتين    الحبس موقوف التنفيذ لمحتجين في سلا    وكالة بيت مال القدس واصلت عملها الميداني وأنجزت البرامج والمشاريع الملتزم بها رغم الصعوبات الأمنية    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    كيوسك الخميس | مشاهير العالم يتدفقون على مراكش للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة    الإعلام الروسي: المغرب شريك استراتيجي ومرشح قوي للانضمام لمجموعة بريكس    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    "البام" يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الصين: أعلى هيئة تشريعية بالبلاد تعقد دورتها السنوية في 5 مارس المقبل    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ينشر اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5731 الظهير الشريف رقم 1.04.141 بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نونبر 2000.
وكانت الدولة المغربية قد وافقت من حيث المبدأ على تصديق هذه الاتفاقية، بناء على القانون رقم 06.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.140 بتاريخ 2004/11/04، ليضاف الى ذلك، محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 2006/7/12.
وإذ ننشر نص هذه الاتفاقية، فإنما نرمي من خلال ذلك الى إخبار الرأي العام النسوي الذي هو جزء من الرأي العام المغربي بذلك.
اتفاقية إنشاء منظمة
المرأة العربية
انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نونبر »تشرين ثاني« 2000 م، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى »سوزان مبارك«، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية بمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي.
ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية أهدافها القوية.
وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقاً للتعاون العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية.
وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز تعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2001 م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12 شتنبر 2001 م.
اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية:
الباب الأول
تعريفات
مادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:
المنظمة: منظمة المرأة العربية.
المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى قمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، تولي تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى: مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الادارة العامة: الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الباب الثاني
إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 2
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم »منظمة المرأة العربية«.
مادة 3
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشىء مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشىء مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.
الباب الثالث
العضوية
مادة 4
1 العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2 للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3 للمنظمة أن تدعو بتوافق الآراء دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.
الباب الرابع
أهداف المنظمة
مادة 5
تهدف المنظمة الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي. المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.. على الأخص:
1 تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.
2 تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
3 تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4 دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
5 إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6 تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7 النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
مادة 6
الوسائل والتدابير
تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها.. وعلى الأخص:
1 جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
2 دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.
3 متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
4 إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.
5 الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.
6 عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.
7 القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع.
أجهزة المنظمة
مادة 7
تتكون المنظمة في المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والادارة العامة.
المجلس الأعلى
مادة 8
يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.
يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
المجلس التفنيذي للمنظمة
مادة 9
يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.
تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.
يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
مادة 10
يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى.
يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والادارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.
يقترح ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى.. وعلى الأخص:
1 وضع للوائح المالية والادارية والنظم الداخلية التي تكفل لها أداء مهمته المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.