عندما يتكلم المسؤولون، على أعلى مستوى، عن تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة، وعن العناية اللازمة بالعالم القروي من حيث الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، نحس نحن أبناء هذه الجماعة بالغبن من جراء الاستثناء الذي مورس ويمارس ضد أي أمل في تقدم هذه الجماعة وتطورها، وتأتي، في المقام الأول، النيابة العامة بابتدائية بن سليمان التي نجدها في كل مرة عاجزة أمام تدخلات أشخاص نافذين، ومن بين الأمثلة على ذلك، نذكر بشكايتين وجهتا إلى وكيل الملك ضد رئيس جماعة موالين الواد الذي قاد حملة انتخابية له ولأصحابه بأموال الجماعة، وذلك بفتح مسالك قروية لاستمالة السكان، حيث برمج هذه الأشغال بشكل احتيالي داخل آجال الحملة الانتخابية الجماعية لسنة 2003، كما اعتمد في تلك الحملة على أصحاب السوابق العدلية لإرهاب السكان والتأثير عليهم. وقد كان مصير الشكايتين هو الحفظ، رغم وجود الأدلة المادية من أتربة وشاحنات، بل إن الأشغال كانت تباشر في عين المكان. وبدل أن تعطى الأوامر للضابطة القضائية من أجل معاينة الأشغال موضوع الشكايتين وحجز الشاحنات أو على الأقل التعرف على أرقامها وأصحابها والأشخاص الذين يحركونها، وهو أبسط ما كان متفقا عليه، آنذاك، بين وزيري العدل والداخلية، كما كنا نعتقد، نجد أن العكس هو الذي حدث، إذ لاحظنا أنه مباشرة بعد وضع الشكاية، أفرغت الشاحنات حمولتها واختفت بشكل مفاجىء مع توقف الأشغال، مما يبرز تواطؤ عدة أطراف، بل إن الضابطة القضائية لم تتحرك إلا بعد مرور يومين عن ذلك، من أجل إجراء بحث تمهيدي، ليس من أجل استجلاء الحقيقة، بل من أجل التمويه وإفراغ الشكاية من محتواها، نزولا عند رغبة الرئيس. وبعد ذلك، تم حفظ الشكايتين الأولى رقمها 185/ س/ 03 والثانية رقمها 03/00/192. وأمام هذا الشطط الذي مارسته النيابة العامة، وجه المشتكي كتاباً الى السيد وزير العدل الذي أمر نفس النيابة العامة بإجراء بحث في الموضوع بواسطة الضابطة القضائية بتاريخ 03/12/02 فتم استجواب المشتكي بتاريخ 03/12/27، حيث أكد ما جاء في الشكاية موضوع البحث، بل أعطى أمثلة عن معاناته المريرة مع النيابة العامة، منها شكاية مسجلة تحت رقم 609 س 94 بتاريخ 94/05/27 ضد خليفة قائد الفضالات الذي مارس على المشتكي تعذيباً وحشياً بمساعدة مجموعة من عناصر القوات المساعدة حمل على إثرها إلى المستشفى بين الحياة والموت. ورغم الشواهد الطبية وشهادة الشهود، تم حفظ الملف ولم يفتح البحث من جديد إلا بعد جهد جهيد، وذلك بعد طرح سؤال على وزير العدل من طرف الفريق الاشتراكي ورفع صورة للضحية داخل البرلمان وآثار الاعتداء الشنيع بادية للعيان، فأحيل الملف على الوكيل العام للملك بالبيضاء. وبعد بحث من طرف الضابطة القضائية تحت إرسالية عدد 22 س 99 بتاريخ 94/05/31 لوكيل الملك بابتدائية بن سليمان، أحيل على قاضي التحقيق الذي أحاله على ابتدائية بن سليمان من أجل الضرب والجرح ليمتع الخليفة بحكم مريح «شهر موقوف التنفيذ». هذه الظروف تعيد نفسها اليوم مع النيابة العامة ضد جميع المواطنين بجماعة موالين الواد، سواء الذين يكونون ضحايا اعتداءات جسدية، أو سرقة أو خروقات انتخابية... حيث تتدخل الجهات النافذة في الجماعة لإقبار الشكايات أو التأثير على مسارها الطبيعي. فبخصوص الشكايتين السالفتي الذكر والموجودتين في الحفظ، الأولى رقم 185/ س/ 03 بتاريخ 03/09/03 و 192/ س/ 03 بتاريخ 03/09/06 سبق للمشتكي أن طلب الحصول على محضريهما المنجزين من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 04/07/28. وقد أخبرته كاتبة وكيل الملك أنهما قيد الدرس عند نائبه الذي أخبره بدوره أنهما قيد الدرس. وبعد مدة، أعطى أوامره لتمكينه من محضر الأولى، أما الثانية فلازالت قيد الدرس وغير جاهزة منذ ذلك التاريخ. وكلما قدم للاستفسار عن مآلها يواجه بنفس الجواب لازالت قيد الدرس!!! أما بخصوص البحث الذي باشرته النيابة العامة في شأن الشكاية الموجهة الى وزير العدل، فنجد أن المحضر رقم 1077 بتاريخ 03/12/27 لم يتطرق إلى الشكايتين السالفتي الذكر، بل ذهب إلى مساءلة الرئيس عن علاقته بالقضاء والمجرمين وتوزيعه للمال الحرام الذي نفاه نفياً قاطعاً، وهذا طبيعي وكان مآل تلك الشكاية هو الحفظ. وعندما نفد صبر المشتكي أمام هذا الظلم والتسلط وعدم الإنصاف ويأسه من العدالة ببن سليمان وعلى رأسها النيابة العامة، وجه شكايتين الى كل من والي المظالم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هذا الأخير أحال الشكاية على وزارة العدل بتاريخ 07/09/06 تحت عدد 08/20635 للاختصاص ونفس الشيء بالنسبة للأول. وفي 08/1/15 أجابه وكيل الملك بابتدائية بن سليمان «بكون المسلك المرمم يتعلق حسب البحث التمهيدي للدرك الملكي. محضر 819 بتاريخ 03/09/08 بصفقة بين الجماعة والمقاول لإنجاز بعض المسالك الموجودة ببعض الدواوير، كما هو الشأن في كل سنة، وذلك من أجل تسهيل التواصل بين سكان الجماعة»، وهو جواب غريب من السيد وكيل الملك، لأن الجماعة القروية لموالين الواد لم يسبق لها أن برمجت أي صفقة في أية سنة لترميم المسالك إلا في هذه الحملة الانتخابية، حيث حول المكتب المسير الدفعة المخصصة لبرنامج الكهربة القروية لهذا الغرض. أما ما يبرمج من صفقات للمسالك القروية، فيتعلق ببرامج حكومية للجفاف في سنتي 1981 و 2000. فما معنى ذلك؟ وكيف سمح عامل الإقليم بهذه البرمجة في الحملة الانتخابية؟ لماذا لم يسمح وكيل الملك للمشتكي بتسلم محضر الضابطة القضائية عدد 3388 بتاريخ 03/09/07؟ هناك شكاية وجهت للنيابة العامة حول منع مرشح من القيام بالحملة الانتخابية والسب والشتم سجلت بتاريخ 2003/09/10 وهناك أمثلة أخرى لا يسع المجال للتطرق إليها. فهل بهذه الممارسات تحمي الحقوق ويستقيم العدل؟