بعد دراسة مشروع دعم الأغنية المغربية في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ماي بمدينة فاس رسم ما يلي: المادة الأولى يمكن أن تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية. المادة الثانية يستفيد من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعازفين سواء كانوا مبدعين ذاتيين أو يعملون في إطار جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية. المادة الثالثة تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة وطنية يتم تحديد تشكيلها وعدد أعضائها بقرار مشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والثقافة، تجدد كل سنتين، وتتكون من ممثلين عن الإدارة، ممثلي المبدعين من جمعيات ونقابات فنية. وتجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية ثلاث مرات في السنة بطلب من رئيسها، وكلما دعت الضرورة لذلك. المادة الرابعة تعمل اللجنة الوطنية علي ضبط معايير الاستفادة من منح دعم الأغنية المغربية والتي تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة واعتمادا على المبادئ التالية: - الجودة - الجدة - المهنية - الجهوية - التنوع. المادة الخامسة يعهد للجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية تحديد مستويات ومبالغ الإعانات المالية المقدمة للمشاريع الموسيقية والغنائية في حدود 15 (خمسة عشر) مشروعا في السنة مع تحديد سقف الدعم في ثلاثمائه ألف درهم للمشروع الواحد، وتحدد إجراءات وكيفيات تقديم هذه الإعانات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. المادة السادسة تمنح الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي». المادة السابعة تمنح تعويضات لأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه عن مشاركتهم في أشغال هذه اللجنة، وتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة. المادة الثامنة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.