الباب الثامن في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية المادة 55: يراد في هذا القانون بمؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية كل مؤسسة خاصة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا. ويجوز للمؤسسات الخاصة للرياضة إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها. كما يجوز لها إحداث أو المساهمة في إحداث شركات رياضية أو اتخاذ أسهم بها. المادة 56: يكون إحداث وتوسيع وتفويت كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه الى الادارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها. كما يجب الادلاء بالتصريح في حالة: إحداث فرع للمؤسسة: إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الذي تتولى تعليمه أو ممارسته. تغيير المسيرين. وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة الى إجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون. المادة 57: يراد في هذا القانون بإحداث مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا. المادة 58: يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية، إضافة محل آخر الى المحل الاول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى الى الانشطة المصرح بها في أول الامر. المادة 59: يراد بمقتضى هذا القانون بتفويت مؤسسة خاصة للرياضة أو لرياضة الاشخاص المعاقين أو للتربية البدنية التفويت الكلي أو الجزئي للمؤسسة كيفما كانت المساطر والكيفية القانونية لهذا التفويت. المادة 60: عندما تلاحظ الادارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أن محال المؤسسة لا تتوفر فيها شروط النظافة والصحة والامن المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الادارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الامر بإغلاق مؤسسته. وترفع الادارة، ممثلة بنائب السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، القضية الى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصاتها وفق الاجراءات المقررة في قضاء الامور المستعجلة. وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجهة الى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 93 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالامر. المادة 61: يمنح مالكو ومساهمو وأعضاء ومديرو ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية الموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه الصادرة لتطبيقه. المادة 62: تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة: التحقق من مطالبة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني وفق ما تقره الجامعات الرياضية المعنية. التحقق من مطابقة المؤسسة للضوابط الصحية والأمنية وقواعد النظافة وللمقاييس التقنية الخاصة بالانشطة الرياضية الملقنة. التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة. جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الاخلاق العامة. الباب التاسع في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح المادة 63: للشركات الرياضية التي تهدف الى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم منافسات وتظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق تحقيق مكاسب مالية. المادة 64: يراد في هذا القانون، باستثناء المنافسات أو التظاهرات الرياضية التي تكتسي طابعا خاصا، بمنافسة أو تظاهرة رياضية كل منافسة أو تظاهرة تنظم تحت إشراف جامعة أو عصبة أم لا تنظم تحت إشرافها والتي: تؤدي الى منح لقب مهما كان نوعه أو، تؤدي الى منح جائزة نقدية أو عينية يفوق قدرها السقف الذي تحدده الادارة أو. يشارك فيها منتخب وطني أو أجنبي أو. تشارك فيها جمعية رياضية أو شركة رياضية أو فرع رياضي أو نادي أو لاعب، مغاربة وأجانب، هواة أو محترفين. المادة 65: تعتبر شركات رياضية تهدف الى الربح الاشخاص المعنوية التي يكون نشاطها الرياضي الرئيسي هدفه الحصول على أرباح والذي يتجلى في: تنظيم التظاهرات الرياضية أو المشاركة فيها أو. تسيير جمعيات رياضية أو فروع لجمعيات رياضية. المادة 66: يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح إحداث أو المشاركة في إحداث جمعيات أو الانضمام إليها. كما يجوز لها تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في هذه الاخيرة. ويجب أن يخضع إحداث وتوسيع وتفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح الى اعتماد يمنح لها طبقا للشروط المحددة في المادة 16 من هذا القانون. يراد، في هذا القانون بإحداث أو توسيع أو تفويت شركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح نفس المعنى المنصوص عليه في المواد 57، 58 و59 من هذا القانون. ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح، إضافة الى ما سلف القيام بتصريح لدى الادارة في الحالات التالية: إحداث فرع للشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح. إجراء تغييرات من شأنها ان تمس بتنظيم وتسيير مؤسسة الشركة أو النشاط الرياضي الذي تتولى هذه الاخيرة تعليمه أو ممارسته. تغيير المسيرين أو نظام الحكامة. المادة 67: يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس على شكل شركات مجهولة الاسم. وينبغي أن يتكون رأسمال الشركات الرياضية الهادفة الى الربح من أسهم إسمية. ولا يجوز لأي مساهم في شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح أم يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركة رياضية أخرى تهدف الى تحقيق الربح أو شغل منصب في إدارة وتسيير جمعية رياضية أو شركة رياضية أخرى هادفة الى تحقيق أرباح. ويجوز لأي منخرط في جمعية رياضية أن يكون مساهما أو مديرا أو مسيرا في الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح التي تدير تلك الجمعية أو أحد فروعها. المادة 68: يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح أن تنضوي الى العصب الجهوية والجامعات الرياضية، وعند الاقتضاء الى العصب الاحترافية. ويجوز للشركات الرياضية التي تحترم مقتضيات هذا القانون ان تستفيد من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة ومن الأفراد. المادة 69: يجب على الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح ان تقدم طلبات للحصول على إجازات الى الجامعة أو العصبة المعنية تحمل اسم الاعضاء الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. كل رياضي مجاز يشارك في تظاهرة غير مرخص لها من طرف الجامعة التي ينتمي إليها، يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة. تكون رخص الاجازة صالحة لمدة سنة ومرتبطة بنتائج الفحص الطبي الذي يخضع له العضو المعني. ويخضع التجديد السنوي لرخص الاجازة من طرف العصب والجامعات المعنية الى مراقبة طبية سنوية. المادة 70: تخضع حسابات الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح الى خطة المحاسبة التي تقرها الادارة بعد استشارة المجلس الوطني للحسابات. المادة 71: لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تنظم منافسات أو تظاهرات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا حصلت على ترخيص تمنحه الادارة بعد استشارة الجامعة المعنية، وعند الاقتضاء، استشارة العصبة الاحترافية. ويجوز للشركات الرياضية الهادفة الى الربح المشاركة في التظاهرات الرياضية بحكم انضمامها الى العصب الجهوية والجامعات أو للعصب الاحترافية عند الاقتضاء. ويسوغ للشركات الرياضية الهادفة الى الربح أن تتأسس لممارسة نشاط رياضي واحد. ويجب على الشركة الرياضية الهادفة الى تحقيق الربح، متعددة النشاطات الرياضية، إدارة جميع الانواع الرياضية التي تشرف عليها دون أن يكون أحد هذه الانواع مؤسس على شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح بكيفية منفردة. المادة 72: يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون عندما تتحقق الادارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق لنشاطات الجامعة المعنية وأن القواعد الفنية المطبقة على المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تعتزم تنظيمها توافق الانظمة الدولية التي تقرها الجمعية أو الجامعة الرياضية الدولية المعنية وللقوانين الجاري بها العمل لاسيما مقتضيات هذا القانون. المادة 73: يجب على الشركة الرياضية الهادفة الى الربح أن تبرم عقودا رياضية مع الرياضيين والمستخدمين الرياضيين طبقا للفقرات 2 و3 و 4 من المادة 14 من هذا القانون. تخضع عقود العمل التي تبرمها الشركة الرياضية الهادفة الى الربح مع مستخدميها الاداريين الى مقتضيات القانون رقم 99/65 بمثابة مدونة الشغل.