فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف    المغرب وفرنسا يستعدان لاجتماع رفيع المستوى خلال الخريف المقبل    ديميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لحل ملف الصحراء المغربية    السغروشني: المغرب يتطلع إلى تصميم التكنولوجيا بدلا من استهلاكها    برادة: إصلاحات في تكنولوجيا التعليم قادرة على الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجالي الابتكار والبحث    باريس تأسف لطرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا وتؤكد أنه "لن يمر من دون عواقب"    نقابة تدعو عمال ميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    الدار البيضاء.. "مختلّ عقلياً" يتسبب في جرح أربع أشخاص وتكسير ثلاث سيارات    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة "الكريساج"؟    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الصحافة بين الرسالة والمكاسب المادية: تحول الدور والمسؤولية    هلال: أمريكا عازمة على إغلاق ملف الصحراء ونأمل أن نحتفل بالنهاية السعيدة لهذا النزاع خلال الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها    النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    كيوسك القناة | الدول الأكثر امتلاكا لطائرات المهام الخاصة.. المغرب الرابع إفريقيا وال 47 عالميا    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    بنك المغرب يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات حساباتهم البنكية    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    أسلوب فاشل بالتأكيد    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

«الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام»وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
الملاحظة الثالثة:
انضم إلى هذا الحزب «قبل وبعد الاعلان» عن تأسيسه عدة أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية قائمة دون أن يقدموا «استقالتهم» من أحزابهم الأصلية، وذلك مخالف لمقتضيات المادة 26 من «ق ج س» التي تنص بالحرف على مايلي: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد»والحالة أن هؤلاء «الاعضاء المهرولين» كما سبق بيانه هم «بدون جنسية سياسية» لكونهم «لم يقدموا باستقالتهم» من احزابهم بصفة قانونية من جهة ولم يتم حل احزابهم بصفة قانونية من جهة ثانية ولمخالفتهم مقتضيات المادة 27 من «ق ج س» التي تنص على ان «لكل عضو في حزب سياسي» وفي أي وقت ان ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الاساسي للحزب في هذا الشأن» من جهة ثالثة.
الملاحظة الرابعة:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من «ق ج س» نجدها تنص بالحرف على مايلي: «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان فتم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب سياسي قائم إلا بعد انتهاء مدة انتدابه» والحالة أن العديد من النواب البرلمانيين الذين انخرطوا في «حزب الاصالة والمعاصرة» خرقوا المادة أعلاه.
الملاحظة الخامسة:
إن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة: 2 المادة: 41 من (ق ج س) نجدها تنص بالحرف على أنه: «يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في حزب قائم أو حزب جديد»والحالة أن حزب «الاصالة والمعاصرة» كان سيكون من ضمن أحزاب سياسية إلا أنه أصبح مكون مع أعضاء جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» السالفة الذكر رغم أنها ليست بحزب سياسي مكون بصفة قانونية وفقا للمادة أعلاه من جهة، وليست بجمعية قانونية من جهة ثانية.
الملاحظة السادسة:
إنه بالرجوع إلى ما يسمى ب «النظام الاساسي» لهذا الحزب لا يتبين من بين فصوله كون «مؤسس» عن طريق الاندماج من جهة، ولم يتم الاشارة فيه إلى أسماء الاحزاب المندمجة من جهة ثانية، مما يجعله «حزب جديد» مؤسس عن طريق «أشخاص ذاتيين» ويخضع لشروط التأسيس المحددة بالمادة 41 (ق ج س).
الملاحظة السابعة:
إنه بالرجوع إلى المقتضيات والنصوص أعلاه يتبين بأن «الحزب» المذكور لا ينبني على أساس - قانوني - سليم وبالتالي فإنه يحمل جرثومة «العدم» وبالأخص أن «مشروع» هذا «الاندماج» أصبح موضوع نراع جدي بين المحاكم وموضوع تفكك جدي في الواقع.
أ) فالحزب الوطني الديمقراطي طعن في قرار «وزير الداخلية» المؤيد لقرار اندماجه وحله أمام القضاء الاداري الذي قضى بقبول هذا الطعن - شكلا - لثبوت الصفة والأهلية والمصلحة في حق هذا الحزب باعتباره مازال لم يحل بعد، ولم أنه رفض الطعن - موضوعا - وهذا الشق موضوع طعن بالاستئناف.
كما ان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الحزب الوطني الديمقراطي يلتمس فيها «معاينة حل الحزب» وهذا الطلب وحده يثبت ان عملية «الحل» و«الاندماج» مازالت غير قائمة في حقه مادام ان القضاء لم يبت في الموضوع.
ب) و «حزب العهد» أحد المعنيين بمشروع «الاندماج» أعلن عن «انسحابه» وابدى عن رغبته في تشكيل «حزب جديد» أو «عهد جديد».
وكل هذه المنازعات والتطورات الواقعة قبل عقد حزب »الاصالة والمعاصرة« لمؤتمره «التأسيسي» تعني بأن عقده انفرط قبل ولادته تأسيس نتيجة «بذرة الفساد»التي شابته وهو في « بطن أمه».
الملاحظة الثامنة:
ان السيد «وزير الداخلية» اعتبر ان الحزب المذكور مكون عن طريق الاندماج ووفقا لمقتضيات المادة: 41 من (ق ج س) كما اعتبر بأن الوثائق المدلى بها مع «التصريح بالاندماج» موافقة لمقتضيات المادة: 44 من نفس القانون، والحالة ان قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة في عمليات »الاندماج« وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: ان «قرار الاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا تعاقد بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، وبذلك يجب أن يكون هذا «التعاقد» محرر وموقع بين أطرافه، وصادر عن طواعية ورضى واختيار، وان لا تشوبه عيوب الرضا وهي: الغلط أو التدليس والاكراه المنصوص عليها في الفصول: 39 و 40 و45 و52 و55 من ( ق ج س).
والحالة ان كل هذه العيوب مجتمعة توفرت في الاتفاق المبدئي على تحقيق «الاندماج» الذي انقلب بين ليلة وضحاها إلى «ادماج بالاكراه».
السبب الثاني: ان «التصريح بالاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا وعد بالالتزام، مع العلم ان مجرد الوعد لا ينشيء التزاما «وفقا لمقتضيات الفصل: 14 من ( ق ل ع) كما ان أي اتفاق لا يتم إلا بتراضي طرفيه على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية »وفقا لمقتضيات الفصل: 19 من نفس القانون، كما ان «العقد لا يكون تاما إذا احتفظ المتعاقدان بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو مررت مقدمات الاتفاق كتابه» وفقا لمقتضيات الفصل: 20 من نفس القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.