المديرية العامة للضرائب تحدد سعر صرف العملات الأجنبية    من هو نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان؟    الصين: التجارة الخارجية تسجل رقما قياسيا في 2024    غوارديولا: قائد مانشستر سيتي يقترب من الرحيل    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    الحكم على أيت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال بثلاثة أشهر نافذة    كيوسك القناة | تأجيل مناقشة مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالبرلمان    السنة الأمازيغية 2975.. أخنوش يقوم بزيارة لمعرض الصناعة التقليدية لأكادير إداوتنان    ملاكمة.. اعتزال بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون فيوري    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يخوض تجمعا إعداديا بسلا    بايدن: إعادة إعمار لوس أنجلوس ستكلف عشرات مليارات الدولارات    شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات الوقاية المدنية بعمالة طنجة أصيلة    تدريس اللغة الأمازيغية.. تكوين أزيد من 3000 أستاذ للتعليم الابتدائي بالتخصص المزدوج    هيئة المحامين بالرباط تثمن الثقافة الأمازيغية في احتفالية "إيض يناير"    محاكمة محمد أبركان: غيابات مثيرة للجدل وشهادات طبية تحت المجهر    جوردان بارديلا: يجب على المفوضية الأوروبية أن تتحرك لردع النظام الحاكم في الجزائر    صور أكراد "قسد" مع البوليساريو.. النظام الجزائري في مرمى الاتهام وتناقضاته تكشف نواياه الحقيقية تجاه أنقرة    تدريس اللغة الأمازيغية.. تكوين أزيد من 3000 أستاذ للتعليم الابتدائي    التوتر السياسي بين فرنسا والجزائر : اتهامات و تصعيد دبلوماسي    حزب ‬الاستقلال ‬يطلق ‬مبادرتين ‬هامتين ‬    قافلة الأكاديمية الدولية للتراث الثقافي اللامادي تحل بالحسيمة    الوداد يؤكد التعاقد مع فهد موفي    وزارة الداخلية تقرر توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    لقجع: الزيادة في ثمن غاز البوتان غير مطروحة على طاولة الحكومة    نمو الاقتصاد الوطني محفوف بمخاطر الجفاف وتراجع معدلات الأمطار التي انخفضت بنسبة 60.6 %    الكتاب الأمازيغي: زخم في الإنتاج ومحدودية في الانتشار نسبة النشر بالأمازيغية لا تتعدى 1 %    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    شادي رياض يتألق في أول ظهور بعد الإصابة    جبريل الرجوب يصلح زلة اللسان بخصوص مغربية الصحراء    أربعة مشاريع مراسيم على طاولة مجلس الحكومة المقبل    وزارة الصحة تبدأ في عملية تلقيح البالغين ضد داء بوحمرون    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    مسؤول يكشف أسباب استهداف وزارة الصحة للبالغين في حملة التلقيح ضد بوحمرون    مراجعة اللوائح الانتخابية العامة : إمكانية التأكد من التسجيل في هذه اللوائح قبل 17 يناير الجاري    وزارة ‬الصحة ‬تتدخل ‬بعد ‬تواصل ‬انتشار ‬‮«‬بوحمرون‮»‬.. ‬    موجة برد مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    نبيل صانصي يصدر ألبومه الجديد "الكوحل"    رواية "على بياض" لخلود الراشدي.. تجربة فريدة تتناول موضوع الإدمان وتمزج فن الراب بالرواية    أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا لعشرة أيام احتجاجا على تجاهل مطالبهم    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 16 سنة يخوض تجمعا إعداديا بسلا    أنشيلوتي يعترف : ريال مدريد لم يكن متماسكا وبرشلونة كان الأفضل    شي يشدد على كسب معركة حاسمة ومستمرة وشاملة ضد الفساد    أخنوش: ملتزمون بترسيم الأمازيغية    فن اللغا والسجية.. الظاهرة الغيوانية بنات الغيوان/ احميدة الباهري رحلة نغم/ حلم المنتخب الغيواني (فيديو)    راديو الناس.. هل هناك قانون يؤطر أصحاب القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي (ج1)؟    فيتامين K2 يساهم في تقليل تقلصات الساق الليلية لدى كبار السن    الدولار يرتفع مدعوما بالتقرير القوي عن سوق العمل    أطباء مغاربة يطالبون بالإفراج عن الدكتور أبو صفية المعتقل في إسرائيل    للتعبير عن انخراطهم في حملة "مرانيش راضي".. احتجاجات شعبية في ولاية البويرة الجزائرية (فيديوهات)    النفط يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات    تحذيرات خطيرة من كاتب سيرة إيلون ماسك    دراسة: ثلث سواحل العالم الرملية أصبحت "صلبة"    بولعوالي يستعرض علاقة مستشرقين بالعوالم المظلمة للقرصنة والجاسوسية    تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار "بوحمرون" يصطدم بإضراب الأطباء    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

«الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام»وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
الملاحظة الثالثة:
انضم إلى هذا الحزب «قبل وبعد الاعلان» عن تأسيسه عدة أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية قائمة دون أن يقدموا «استقالتهم» من أحزابهم الأصلية، وذلك مخالف لمقتضيات المادة 26 من «ق ج س» التي تنص بالحرف على مايلي: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد»والحالة أن هؤلاء «الاعضاء المهرولين» كما سبق بيانه هم «بدون جنسية سياسية» لكونهم «لم يقدموا باستقالتهم» من احزابهم بصفة قانونية من جهة ولم يتم حل احزابهم بصفة قانونية من جهة ثانية ولمخالفتهم مقتضيات المادة 27 من «ق ج س» التي تنص على ان «لكل عضو في حزب سياسي» وفي أي وقت ان ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الاساسي للحزب في هذا الشأن» من جهة ثالثة.
الملاحظة الرابعة:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من «ق ج س» نجدها تنص بالحرف على مايلي: «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان فتم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب سياسي قائم إلا بعد انتهاء مدة انتدابه» والحالة أن العديد من النواب البرلمانيين الذين انخرطوا في «حزب الاصالة والمعاصرة» خرقوا المادة أعلاه.
الملاحظة الخامسة:
إن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة: 2 المادة: 41 من (ق ج س) نجدها تنص بالحرف على أنه: «يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في حزب قائم أو حزب جديد»والحالة أن حزب «الاصالة والمعاصرة» كان سيكون من ضمن أحزاب سياسية إلا أنه أصبح مكون مع أعضاء جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» السالفة الذكر رغم أنها ليست بحزب سياسي مكون بصفة قانونية وفقا للمادة أعلاه من جهة، وليست بجمعية قانونية من جهة ثانية.
الملاحظة السادسة:
إنه بالرجوع إلى ما يسمى ب «النظام الاساسي» لهذا الحزب لا يتبين من بين فصوله كون «مؤسس» عن طريق الاندماج من جهة، ولم يتم الاشارة فيه إلى أسماء الاحزاب المندمجة من جهة ثانية، مما يجعله «حزب جديد» مؤسس عن طريق «أشخاص ذاتيين» ويخضع لشروط التأسيس المحددة بالمادة 41 (ق ج س).
الملاحظة السابعة:
إنه بالرجوع إلى المقتضيات والنصوص أعلاه يتبين بأن «الحزب» المذكور لا ينبني على أساس - قانوني - سليم وبالتالي فإنه يحمل جرثومة «العدم» وبالأخص أن «مشروع» هذا «الاندماج» أصبح موضوع نراع جدي بين المحاكم وموضوع تفكك جدي في الواقع.
أ) فالحزب الوطني الديمقراطي طعن في قرار «وزير الداخلية» المؤيد لقرار اندماجه وحله أمام القضاء الاداري الذي قضى بقبول هذا الطعن - شكلا - لثبوت الصفة والأهلية والمصلحة في حق هذا الحزب باعتباره مازال لم يحل بعد، ولم أنه رفض الطعن - موضوعا - وهذا الشق موضوع طعن بالاستئناف.
كما ان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الحزب الوطني الديمقراطي يلتمس فيها «معاينة حل الحزب» وهذا الطلب وحده يثبت ان عملية «الحل» و«الاندماج» مازالت غير قائمة في حقه مادام ان القضاء لم يبت في الموضوع.
ب) و «حزب العهد» أحد المعنيين بمشروع «الاندماج» أعلن عن «انسحابه» وابدى عن رغبته في تشكيل «حزب جديد» أو «عهد جديد».
وكل هذه المنازعات والتطورات الواقعة قبل عقد حزب »الاصالة والمعاصرة« لمؤتمره «التأسيسي» تعني بأن عقده انفرط قبل ولادته تأسيس نتيجة «بذرة الفساد»التي شابته وهو في « بطن أمه».
الملاحظة الثامنة:
ان السيد «وزير الداخلية» اعتبر ان الحزب المذكور مكون عن طريق الاندماج ووفقا لمقتضيات المادة: 41 من (ق ج س) كما اعتبر بأن الوثائق المدلى بها مع «التصريح بالاندماج» موافقة لمقتضيات المادة: 44 من نفس القانون، والحالة ان قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة في عمليات »الاندماج« وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: ان «قرار الاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا تعاقد بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، وبذلك يجب أن يكون هذا «التعاقد» محرر وموقع بين أطرافه، وصادر عن طواعية ورضى واختيار، وان لا تشوبه عيوب الرضا وهي: الغلط أو التدليس والاكراه المنصوص عليها في الفصول: 39 و 40 و45 و52 و55 من ( ق ج س).
والحالة ان كل هذه العيوب مجتمعة توفرت في الاتفاق المبدئي على تحقيق «الاندماج» الذي انقلب بين ليلة وضحاها إلى «ادماج بالاكراه».
السبب الثاني: ان «التصريح بالاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا وعد بالالتزام، مع العلم ان مجرد الوعد لا ينشيء التزاما «وفقا لمقتضيات الفصل: 14 من ( ق ل ع) كما ان أي اتفاق لا يتم إلا بتراضي طرفيه على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية »وفقا لمقتضيات الفصل: 19 من نفس القانون، كما ان «العقد لا يكون تاما إذا احتفظ المتعاقدان بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو مررت مقدمات الاتفاق كتابه» وفقا لمقتضيات الفصل: 20 من نفس القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.