جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر        منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

«الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام»وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
الملاحظة الثالثة:
انضم إلى هذا الحزب «قبل وبعد الاعلان» عن تأسيسه عدة أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية قائمة دون أن يقدموا «استقالتهم» من أحزابهم الأصلية، وذلك مخالف لمقتضيات المادة 26 من «ق ج س» التي تنص بالحرف على مايلي: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد»والحالة أن هؤلاء «الاعضاء المهرولين» كما سبق بيانه هم «بدون جنسية سياسية» لكونهم «لم يقدموا باستقالتهم» من احزابهم بصفة قانونية من جهة ولم يتم حل احزابهم بصفة قانونية من جهة ثانية ولمخالفتهم مقتضيات المادة 27 من «ق ج س» التي تنص على ان «لكل عضو في حزب سياسي» وفي أي وقت ان ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الاساسي للحزب في هذا الشأن» من جهة ثالثة.
الملاحظة الرابعة:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من «ق ج س» نجدها تنص بالحرف على مايلي: «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان فتم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب سياسي قائم إلا بعد انتهاء مدة انتدابه» والحالة أن العديد من النواب البرلمانيين الذين انخرطوا في «حزب الاصالة والمعاصرة» خرقوا المادة أعلاه.
الملاحظة الخامسة:
إن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة: 2 المادة: 41 من (ق ج س) نجدها تنص بالحرف على أنه: «يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في حزب قائم أو حزب جديد»والحالة أن حزب «الاصالة والمعاصرة» كان سيكون من ضمن أحزاب سياسية إلا أنه أصبح مكون مع أعضاء جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» السالفة الذكر رغم أنها ليست بحزب سياسي مكون بصفة قانونية وفقا للمادة أعلاه من جهة، وليست بجمعية قانونية من جهة ثانية.
الملاحظة السادسة:
إنه بالرجوع إلى ما يسمى ب «النظام الاساسي» لهذا الحزب لا يتبين من بين فصوله كون «مؤسس» عن طريق الاندماج من جهة، ولم يتم الاشارة فيه إلى أسماء الاحزاب المندمجة من جهة ثانية، مما يجعله «حزب جديد» مؤسس عن طريق «أشخاص ذاتيين» ويخضع لشروط التأسيس المحددة بالمادة 41 (ق ج س).
الملاحظة السابعة:
إنه بالرجوع إلى المقتضيات والنصوص أعلاه يتبين بأن «الحزب» المذكور لا ينبني على أساس - قانوني - سليم وبالتالي فإنه يحمل جرثومة «العدم» وبالأخص أن «مشروع» هذا «الاندماج» أصبح موضوع نراع جدي بين المحاكم وموضوع تفكك جدي في الواقع.
أ) فالحزب الوطني الديمقراطي طعن في قرار «وزير الداخلية» المؤيد لقرار اندماجه وحله أمام القضاء الاداري الذي قضى بقبول هذا الطعن - شكلا - لثبوت الصفة والأهلية والمصلحة في حق هذا الحزب باعتباره مازال لم يحل بعد، ولم أنه رفض الطعن - موضوعا - وهذا الشق موضوع طعن بالاستئناف.
كما ان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الحزب الوطني الديمقراطي يلتمس فيها «معاينة حل الحزب» وهذا الطلب وحده يثبت ان عملية «الحل» و«الاندماج» مازالت غير قائمة في حقه مادام ان القضاء لم يبت في الموضوع.
ب) و «حزب العهد» أحد المعنيين بمشروع «الاندماج» أعلن عن «انسحابه» وابدى عن رغبته في تشكيل «حزب جديد» أو «عهد جديد».
وكل هذه المنازعات والتطورات الواقعة قبل عقد حزب »الاصالة والمعاصرة« لمؤتمره «التأسيسي» تعني بأن عقده انفرط قبل ولادته تأسيس نتيجة «بذرة الفساد»التي شابته وهو في « بطن أمه».
الملاحظة الثامنة:
ان السيد «وزير الداخلية» اعتبر ان الحزب المذكور مكون عن طريق الاندماج ووفقا لمقتضيات المادة: 41 من (ق ج س) كما اعتبر بأن الوثائق المدلى بها مع «التصريح بالاندماج» موافقة لمقتضيات المادة: 44 من نفس القانون، والحالة ان قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة في عمليات »الاندماج« وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: ان «قرار الاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا تعاقد بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، وبذلك يجب أن يكون هذا «التعاقد» محرر وموقع بين أطرافه، وصادر عن طواعية ورضى واختيار، وان لا تشوبه عيوب الرضا وهي: الغلط أو التدليس والاكراه المنصوص عليها في الفصول: 39 و 40 و45 و52 و55 من ( ق ج س).
والحالة ان كل هذه العيوب مجتمعة توفرت في الاتفاق المبدئي على تحقيق «الاندماج» الذي انقلب بين ليلة وضحاها إلى «ادماج بالاكراه».
السبب الثاني: ان «التصريح بالاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا وعد بالالتزام، مع العلم ان مجرد الوعد لا ينشيء التزاما «وفقا لمقتضيات الفصل: 14 من ( ق ل ع) كما ان أي اتفاق لا يتم إلا بتراضي طرفيه على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية »وفقا لمقتضيات الفصل: 19 من نفس القانون، كما ان «العقد لا يكون تاما إذا احتفظ المتعاقدان بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو مررت مقدمات الاتفاق كتابه» وفقا لمقتضيات الفصل: 20 من نفس القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.