جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    الدار البيضاء.. فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    السجناء يساعدون في مواجهة الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الاشتراكي للقوات يقدم 44 مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية

اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة
اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم


– بناء على ما أظهرته الدولة من تماسك مؤسساتي وتضامن اجتماعي على محك الأزمة الوبائية العالمية «كوفيد 19» من حيث الانخراط الجماعي وراء القرارات الملكية الحكيمة والالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية.
– واستثمارا لمنسوب ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية، وما يمثله من رصيد سياسي واجتماعي مهم ينبغي الحفاظ عليه من أجل ترسيخ المكتسبات ومواصلة الإصلاحات في ظل الثوابت الدستورية، خاصة الإصلاح المؤسساتي.
– وأخذا بعين الاعتبار للتحولات العميقة التي أحدثتها الأزمة الوبائية وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية لا يمكن كسب رهاناتها إلا بواسطة نخب سياسية نزيهة ومؤهلة تفرزها منظومة تمثيلية سليمة.
– وتعزيزا للمسار السياسي الذي قطعته بلادنا في مجال الإصلاحات الدستورية والذي يتطلع إلى أفق أفضل لترسيخ مقتضيات دستورية قائمة على توسيع مجال الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلط.
– واستنادا إلى المقتضيات الدستورية المتضمنة للآليات الديمقراطية والتصور الجهوي والحكامة السياسية، والرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتطوير البناء الديمقراطي وتخليق الحياة السياسية.
– وانطلاقا من أهمية الاستمرار في اعتماد سلسلة من الإصلاحات السياسية تفعيلا للمقتضيات الدستورية وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية.
– وانطلاقا من أننا نعتبر في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن العمليات الانتخابية (التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية والمتعلقة بالمأجورين) هي المحطة الأساسية لانبثاق المؤسسات التمثيلية المسيرة للشأن العام الوطني والجهوي والمحلي.
– ورغبة في تطوير العملية الانتخابية وتجاوز الاختلالات التي شابتها في مختلف المحطات، خاصة المسجلة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، والتشريعية لسنة 2016.
لكل هذه الاعتبارات، نؤكد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.
ولذلك، وتفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية، ندعو للعمل من أجل البث في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية. كما ندعو لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين.
وبناء عليه، فإننا نقترح ما يلي:
أولا، اللوائح الانتخابية:
اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.
التسجيل الإلكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.
اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين.
اعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية.
5حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.
بعد انتهاء التسجيل فيها، تودع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا.
تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها.
تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.
ثانيا، تقديم الترشيحات:
توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.
تعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.
توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.
ثالثا، الحملة الانتخابية:
تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بهدف عقلنة الزمن الانتخابي.
التصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكن من عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.
عقلنة تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتألف من الأحزاب المتوفرة على فرق ومجموعات نيابية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل تتبع أطوار الحملة الانتخابية عملية الاقتراع وضبط كل الاختلالات وترتيب الجزاءات بشأنها.
مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية.
إعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.
إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بغية عقلنة تحديد الأماكن المخصصة لهذه الغاية، خاصة ما يتعلق باستعمال الأعمدة الكهربائية.
تقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة.
منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.
رابعا، عملية الاقتراع:
جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء.
إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد.
احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.
توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.
حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية.
نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية في اليوم الموالي للتعيين الذي يصدر عن اللجنة الإقليمية للانتخابات. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.
. إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة باعتماد تقنية الترقيم، مع الإشارة إلى مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد مسؤولية تسريب ورقة التصويت بشكل أسهل.
منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل كل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء الهاتف الوحيد المخصص من طرف الإدارة.
اعتبار الرسالة النصية الهاتفية الواردة من الرقم 2727 قرينة قاطعة لممارسة حق التصويت.
الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في جميع الطعون الانتخابية.
في حالة تعادل الأصوات، يتم إعلان فوز الأصغر سنا بدل الأكبر سنا.
التنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.
خامسا، العقوبات:
اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي.
تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات. مثلا وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم. وعلاوة على ذلك، إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها (الإشهار بالرسائل بالهاتف النقال …).
سادسا، التمويل المتكافئ:
اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
لضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية.
سابعا، التقطيع الانتخابي:
إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والاجتماعية.
ثامنا، الطعون الانتخابية:
الاعتراف للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق بالتجريد من العضوية في مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بناء على طلب الحزب المعني، وتعميم هذا الإجراء ليشمل التجريد من العضوية في مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
تاسعا، تعزيز النزاهة:
توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية.
تعزيز مراقبة السير السليم للعملية الانتخابية من خلال العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
عاشرا، تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية:
الملاءمة بين القوانين في ما يتعلق باشتراط التزكية في الترشح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلسي البرلمان، وذلك بتعديل القانونين التنظيميين والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.