أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن رفضها المطلق لمشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تعتزم الحكومة اعتماده، والذي لم يُترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة. ودعت الجمعية في بيان لها، الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، والتي سارت في اتجاهها العديد من مقترحات الأحزاب. وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها اطلعت على مشروع القانون وتعتبر أن هذا المشروع جاء مخالفا لانتظارات المجتمع المدني. ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر قانونا يراعي المكتسبات التي راكمها المغرب، ويرسخ بشكل أعمق مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالموضوع، ويتماشى مع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، والمستندة إلى مختلف التجارب والمعايير الدولية، ومقترحات القوانين المودعة أمام كل من مجلس المستشارين ومجلس النواب، والاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني، والتي تُشكل في مجملها أرضية قابلة للنقاش، فإنه تم تجاهل كل تلك المجهودات، لصالح «هيئة» تم إفراغها من أي محتوى يجعل منها هيئة حقيقية. واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يُشكل تراجعا تاما عن المشروع الذي تقدمت به اللجنة العلمية التي تم تعيينها من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن هذا المشروع قد جاء مخيبا للآمال ونحن على أبواب اليوم العالمي للمرأة المتزامن هذه السنة مع 20 سنة بعد مؤتمر بيجين، بالنظر لعدة اعتبارات: 1- الطبيعة العامة للهيئة التي يُراد إحداثها: لا تتماشى وروح الدستور الذي جمع في الفصل 19 لوحده كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، والتنصيص على المساواة في الحقوق والحريات الأساسية، والاستناد إلى المواثيق الدولية، إضافة لما ورد في التصدير من تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما أنها لا تتماشى وعزم المغرب على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء من جهة، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وأساسا منها حظر التمييز بسبب الجنس في المرتبة الأولى؛ 2-الصلاحيات التي يُسندها المشروع الحكومي للهيئة: لا تتعدى صلاحيات «إبداء الرأي» و»تقديم المقترحات» و»التوصيات» و»التشجيع» و»التكوين» و»التحسيس» و»القيام بالدراسات والأبحاث»، مما يجعل منها هيئة فاقدة لأية وسائل عمل تجعل منها هيئة في شكل «سلطة» تتمتع بصلاحيات حمائية متماشية مع مبادئ باريس، وتتوفر على آليات تُمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. إن هذا المشروع قد تجاهل كون الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان «هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، مما يستلزم معه ذلك من إسناد صلاحية السهر على «احترام الحقوق والحريات» المنصوص عليها في الفصل 19 مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتنصيص بشكل صريح على كون الهيئة ذات ولاية خاصة بقضايا المناصفة ومكافحة أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، تفاديا لتداخل الصلاحيات. 3- تأليف الهيئة: تجاهل مشروع القانون المساهمة التي يُمكن أن يقوم بها الخبراء والمختصون في قضايا المساواة والمناصفة، والتركيز بدلا من ذلك على تمثيلية فئات من قبيل ممثلي الإدارات، والنواب، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل الملاحظ هو أنه حتى بخصوص فئة جمعيات المجتمع المدني، فإن صلاحية التعيين أسندت لرئيس الحكومة... وهكذا، يبدو التوجه إلى المس باستقلالية وحياد الهيئة من خلال تعيينات رئيس الحكومة التي ستبلغ نصف الأعضاء. 4- أجهزة الهيئة: جرد مشروع القانون الهيئة من أية هيئة استشارية موسعة، أو آليات جهوية أو محلية يُمكن أن تعمل في شكل لجان تعتمد سياسة القرب، خاصة وأن المغرب يُراهن حاليا على الجهوية التي يريدها الدستور متقدمة، مما سيجعل الهيئة مركزة في «مجلس» و»مرصد» لا صلاحيات حقيقية لديهما.