البكوري يشارك في منتدى دولي يروم لتوقيع اتفاقيات تهدف لتعزيز تعاونٍ متعدد المستويات    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    الجديدة.. عرض وافر من المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل (مسؤول)    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    كأس تركيا.. النصيري يسجل ثنائية في مرمى أرضوم سبور (5-0)    إطلاق سراح بدر هاري بعد اعتقاله على خلفية شكاية من طليقته    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني        مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    الإمارات ترفض تهجير الفلسطينيين    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    السياحة المغربية.. ارتفاع قياسي بنسبة 27% في عدد السياح خلال يناير    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وخبراء يناقشون بمراكش الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي

أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كل التجارب القانونية والقضائية أقرت أن عددا كبيرا من الأخطاء المنسوبة لمرفق القضاء أو القضاة تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية من مهنيين وخبراء وشهود وضابطة، وهو ما يستدعي سد هذه المنافذ من خلال التركيز على ورش التكوين والتخليق والحرص على تفعيل آليات الحاكمة داخل أقصر الآجال للحد من مدد الاعتقال وضبط عملية الإثبات بواسطة الشهود وتشديد المسؤولية في حالة ثبوت تعسف والإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المسطرية والموضوعية التي توفر كل الضمانات وتجويد ظروف عمل القضاة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرار الملائم بالاعتقال من عدمه.
وأضاف، في الكلمة التي ألقاها خلال ندوة « الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي «، التي احتضنتها مدينة مراكش يوم الخميس 12 دجنبر الجاري، أن الاعتقال يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء. موضحا أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزم المتخلين بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي.
وأكد فارس، في ذات السياق، أن السلطة القضائية ببلادنا تؤسس اليوم لممارسات فضلى في ظل مشروع مجتمعي مقدام يقوده جلالة الملك، مبنية على قيم الحرية والكرامة والمواطنة. موضحا أن السلطة قضائية تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له.
وشدد المتحدث على أن الضوابط الدستورية نصت على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وألزمت القضاة بالتفاعل الإيجابي معها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية والذي ينص على أن :» لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».
وأشاد فارس بالدور الهام الذي قام به القضاة المغاربة منذ عشرات السنين من خلال اجتهاداتهم وأحكامهم الجريئة، سواء على مستوى قضاء الموضوع أو قضاء محكمة النقض والتي كرسوا من خلالها هذا المبدأ الإنساني الذي يعتبر من مقومات دولة الحق ومتطلبات ثوابت العدل والإنصاف.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن الخطأ القضائي أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة، من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة. مؤكدا في هذا الصدد أن أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبتت في ما بعد براءتهم مما نسب إليهم. وهي حالات دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أكد بدوره في الكلمة التي ألقاها في ذات الندوة أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات، ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه بهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.
ولاحظ أنه إذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي". كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الدستور المغربي أسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر بتدبير الاعتقال الاحتياطي.
محمد عبد النباوي أكد أيضا أن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين – ولاسيما الضحايا – بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال (المادتان 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية).
وأضاف أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك حسب (المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية).
وعرفت ندوة « الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي « التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقاشات معمقة حول مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية للخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، وفق نظرة تقوم على الموازنة ما بين مطلب حماية الحريات و لحقوق وحماية الأمن ومكافحة الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.