قدم الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس أمس الثلاثاء، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة بعض نماذج اجتهادات المحكمة التي تكرس بشكل ملموس المقاربة الحقوقية والرؤية المقاصدية للقضاة التي تعتمد على قواعد التفسير وروح الابتكار في صناعة قضائية متجددة، مهيأة لتتبع المستجدات، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، واستيعاب المتغيرات، والإلمام بأسبابها وتقدير نتائجها. واستعرض الرئيس الأول للمحكمة بعض هذه النماذج التي شملت على الخصوص ، مناهضة التعذيب، حيث اعتبرت المحكمة أن إدانة المتهم من أجل الافعال المنسوبة إليه دون مراعاة لظرف التعذيب البدني الذي طال الضحية يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وينزل بمنزلة انعدامه. وفي إطار حماية المواطن من الشطط في استعمال السلطة، قررت محكمة النقض جواز الطعن بالإلغاء في قرارات النيابة العامة المتعلقة بتسخير القوة العمومية لمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام لكونها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية. وتفعيلا للحق في التعويض عن الخطأ القضائي الذي يعتبر من المكتسبات الدستورية الهامة، اعتبرت محكمة النقض أن الاختصاص النوعي بشأنه ينعقد مبدئيا للمحاكم الإدارية ، وأن الدولة تتحمل ما يحكم به من تعويضات دون حاجة لمناقشة مدى خطأ مرفق القضاء. وبخصوص معايير تحديد المرفق العمومي، اعتبرت محكمة النقض أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مرفق عام، وبالتالي تبقى العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري. وحماية للمال العام، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة، اعتبرت محكمة النقض أن الأموال التي تديرها التعاضديات العامة، المحدثة في إطار ظهير 12/11/1963، المتعلق بالنظام التعاضدي، تعتبر أموالا عامة، لأنها مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة. وحماية للصفقات العمومية، أكدت المحكمة أن العقود التي تبرمها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وتتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، تعتبر عقود صفقات عمومية، تندرج المنازعات بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. وبخصوص حماية حيازة الأراضي السلالية، اعتبرت محكمة النقض أن انتزاع الحيازة المادية والفعلية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من أعضاء نفس الجماعة. وتيسيرا للولوج إلى العدالة، قررت محكمة النقض جواز تقديم الطعن بالاستئناف بدون محام في قضايا النفقة. وفي ما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كرست المحكمة هدا التوجه مؤكدة ضرورة مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية وسموها على القانون الوطني . وفي إطار حماية البيئة، قررت محكمة النقض مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن العمليات الصناعية التي تخلف نفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأراضي المجاورة. وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية اعتبرت محكمة النقض أن وفاة سجين بصعقة كهربائية، يعد تقصيرا من المؤسسة السجنية في أداء الخدمة العامة المنوطة بها، ويرتب مسؤولية الدولة ، كما قررت المحكمة المسؤولية المشتركة بين الشركة الصانعة لقنينات الغاز، والشركة التي تملأها، عن الأضرار التي تنسب فيها. وفي المجال الصحي، اعتبرت محكمة النقض أن التدخين داخل مقر العمل يعد خطأ جسيما يمكن أن يترتب عنه الفصل، مادام هذا الفعل يشكل إخلالا بقواعد حفظ صحة الأجراء وسلامتهم. كما قررت محكمة النقض، مسؤولية وزارة الصحة عن تقصير ها بعدم إخضاع الطفل لفحص نفسي عصبي قبل العملية التي تسببت في إصابته باضطرابات عصبية وتخلف عصبي نفسي وشلل في الأعضاء السفلية. وتكريسا للمصلحة الفضلى للطفل، قررت المحكمة عدم الاستجابة لطلب الأم الرامي إلى إسقاط الحضانة، مراعاة للاستقرار النفسي والمدرسي الذي ينعم به الطفل المحضون الذي عبر عن تشبثه ورغبته في العيش مع جده الحاضن. وترسيخا للعدالة والتوازن بين طرفي عقد الشغل اعتبرت محكمة النقض أن رفض الأجير العمل بالشركة الثانية التابعة لنفس الشركة الأولى التي تتواجد بها رغم الاحتفاظ له بأجرته وأقدميته وجميع امتيازاته، ودون ثبوت حصول أي ضرر له من جراء ذلك، يعتبر بمثابة فسخه لعلاقة الشغل الرابطة بينه وبين مشغلته ومغادرة تلقائية لعمله. وفي المقابل، وحماية للأجراء من الفصل التعسفي، قررت محكمة النقض إعفاء الأجير من اللجوء إلى مفتش الشغل لإجراء محاولة الصلح ما دام أن المشغلة نفسها لم تسلك مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل. وتكريسا لمبدأ التوازن بين حق المواطن والتزام الدولة بضمان الرعاية الصحية، اعتبرت محكمة النقض أن ضمان الدولة للحق في التطبيب والعلاج لمواطنيها، ينحصر في حدود الإمكانيات المتاحة لها داخل أرض الوطن ولا يمكنها ضمان العلاج لمواطنيها بأي دولة أجنبية. وتفعيلا لضمان الحق في التعليم والاستفادة من الفرص المتاحة، قررت محكمة النقض أن إصدار رئيس الحكومة لمرسوم يقضي بحرمان طلبة مدرسة علوم الإعلام من حقهم في الولوج إلى الإطار الذي يخوله لهم دبلوم مدرسة علوم الإعلام مباشرة بدون مباراة، يشكل إخلالا بمبدأ المساواة مع كل من يوجد في مثل مركزهم القانوني. كما اعتبرت محكمة النقض في نازلة أخرى أن مكتري رخصة استغلال سيارة أجرة ملزم في جميع الأحوال بإرجاعها للمكري بمجرد انتهاء مدة العقد، ولا مجال للاحتجاج عليه بالمدة الواردة في العقد المبرم بين المكتري والمستغل للرخصة المذكورة.