مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    عضو في الكونغريس الأمريكي يضغط على قيس سعيّد ويقترح قانونًا لمعاقبة نظامه    ألباريس: إسبانيا ترفض استقبال فلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    المغرب يحدث ثورة في البنية التحتية الرياضية استعدادًا لاحتضان كبريات التظاهرات    قاضي التحقيق يفرج عن بدر هاري بشروط    البطولة الاحترافية للقسم الثاني .. برنامج مباريات الدورة ال 16    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    الشليح: قانون الإضراب يتعارض مع مبادئ الدستور والحكومة وضعت البلاد في أزمة خانقة    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    الاتحاد الأوروبي: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"    النقابات تشيد بإضراب موظفي العدل وتندد بمحاولات إفشاله وتسلط الحكومة    إنتاج التمور في الدول العربية.. ما مدى تقدم المغرب في الإنتاج والجودة؟    بنعلي من طنجة: الترابط بين الماء والطاقة والغذاء مجال حيوي للتحول نحو الاستدامة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    بهدف قاتل".. ريال مدريد يهزم ليغانيس وتأهل إلى نصف نهائي الكأس    توسعة الطريق التكميلية بين الداخلة والكركرات: مراحل هامة نحو تحسين التنقل أقصى جنوب المملكة    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    كيوسك الخميس | إسبانيا تمنح تصاريح إقامة لأزيد من 11.500 عاملة مغربية    المغرب يحقق رقماً قياسياً في توافد السياح خلال يناير 2025    معرض للفن الإفريقي المعاصر يحول مراكش إلى وجهة فنية    محاكمة مقاول بتارودانت يشتبه تورطه في عملية نصب على 24 شخصا من متضرري الزلزال    وزير الداخلية الإسباني يأمل أن تشرع "الحدود الذكية" في العمل بحلول أكتوبر بعد زيارته مليلية    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية يومي 7 و8 فبراير الجاري    فيديو: توافد المئات من المعتمرين والحجاج على معهد باستور بالدار البيضاء للتلقيح ضد التهاب السحايا    معرض "أليوتيس" بأكادير : الدريوش تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي قطاع الصيد البحري    مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات تدبير مديرية التّعليم بتيزنيت    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    تعبئة أكثر من 40 مليون درهم لبناء وتهيئة الرّئة الخضراء المستقبلية لأكادير    رئيس أولمبيك مارسيليا يشيد بمهدي بنعطية    أربع نقابات تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم بتنزيل اتفاقي 10و26 دجنبر 2023    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    كأس انجلترا: نيوكاسل يؤكد تفوقه على أرسنال ويتأهل للمباراة النهائية    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة    مسؤولون وجامعيون ينعون لطيفة الكندوز رئيسة "جمعية المؤرخين المغاربة"    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فارس يستعرض نماذج من اجتهادات قضائية تكرس المقاربة الحقوقية
نشر في بيان اليوم يوم 30 - 01 - 2015

قدم الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس الثلاثاء، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة بعض نماذج اجتهادات المحكمة التي تكرس بشكل ملموس المقاربة الحقوقية و الرؤية المقاصدية للقضاة التي تعتمد على قواعد التفسير وروح الابتكار في صناعة قضائية متجددة، مهيأة لتتبع المستجدات ، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، واستيعاب المتغيرات، والإلمام بأسبابها وتقدير نتائجها.
واستعرض الرئيس الأول للمحكمة بعض هذه النماذج التي شملت على الخصوص ، مناهضة التعذيب، حيث اعتبرت المحكمة أن إدانة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه دون مراعاة لظرف التعذيب البدني الذي طال الضحية يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وينزل بمنزلة انعدامه. وفي إطار حماية المواطن من الشطط في استعمال السلطة، قررت محكمة النقض جواز الطعن بالإلغاء في قرارات النيابة العامة المتعلقة بتسخير القوة العمومية لمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام لكونها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية.
وتفعيلا للحق في التعويض عن الخطأ القضائي الذي يعتبر من المكتسبات الدستورية الهامة، اعتبرت محكمة النقض أن الاختصاص النوعي بشأنه ينعقد مبدئيا للمحاكم الإدارية ، وأن الدولة تتحمل ما يحكم به من تعويضات دون حاجة لمناقشة مدى خطأ مرفق القضاء.
وبخصوص معايير تحديد المرفق العمومي، اعتبرت محكمة النقض أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مرفق عام، وبالتالي تبقى العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري.
وحماية للمال العام، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة، اعتبرت محكمة النقض أن الأموال التي تديرها التعاضديات العامة، المحدثة في إطار ظهير 12/11/1963، المتعلق بالنظام التعاضدي، تعتبر أموالا عامة، لأنها مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة.
وحماية للصفقات العمومية، أكدت المحكمة أن العقود التي تبرمها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وتتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، تعتبر عقود صفقات عمومية، تندرج المنازعات بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.
وبخصوص حماية حيازة الأراضي السلالية، اعتبرت محكمة النقض أن انتزاع الحيازة المادية والفعلية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من أعضاء نفس الجماعة.
وتيسيرا للولوج إلى العدالة، قررت محكمة النقض جواز تقديم الطعن بالاستئناف بدون محام في قضايا النفقة.
وفي ما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كرست المحكمة هدا التوجه مؤكدة ضرورة مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية وسموها على القانون الوطني .
وفي إطار حماية البيئة، قررت محكمة النقض مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن العمليات الصناعية التي تخلف نفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأراضي المجاورة.
وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية اعتبرت محكمة النقض أن وفاة سجين بصعقة كهربائية، يعد تقصيرا من المؤسسة السجنية في أداء الخدمة العامة المنوطة بها، ويرتب مسؤولية الدولة ، كما قررت المحكمة المسؤولية المشتركة بين الشركة الصانعة لقنينات الغاز، والشركة التي تملأها، عن الأضرار التي تنسب فيها.
وفي المجال الصحي، اعتبرت محكمة النقض أن التدخين داخل مقر العمل يعد خطأ جسيما يمكن أن يترتب عنه الفصل، مادام هذا الفعل يشكل إخلالا بقواعد حفظ صحة الأجراء وسلامتهم.
كما قررت محكمة النقض، مسؤولية وزارة الصحة عن تقصير ها بعدم إخضاع الطفل لفحص نفسي عصبي قبل العملية التي تسببت في إصابته باضطرابات عصبية وتخلف عصبي نفسي وشلل في الأعضاء السفلية.
وتكريسا للمصلحة الفضلى للطفل، قررت المحكمة عدم الاستجابة لطلب الأم الرامي إلى إسقاط الحضانة، مراعاة للاستقرار النفسي والمدرسي الذي ينعم به الطفل المحضون الذي عبر عن تشبثه ورغبته في العيش مع جده الحاضن.
وترسيخا للعدالة والتوازن بين طرفي عقد الشغل اعتبرت محكمة النقض أن رفض الأجير العمل بالشركة الثانية التابعة لنفس الشركة الأولى التي تتواجد بها رغم الاحتفاظ له بأجرته وأقدميته وجميع امتيازاته، ودون ثبوت حصول أي ضرر له من جراء ذلك، يعتبر بمثابة فسخه لعلاقة الشغل الرابطة بينه وبين مشغلته ومغادرة تلقائية لعمله.
وفي المقابل، وحماية للأجراء من الفصل التعسفي، قررت محكمة النقض إعفاء الأجير من اللجوء إلى مفتش الشغل لإجراء محاولة الصلح ما دام أن المشغلة نفسها لم تسلك مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.
وتكريسا لمبدأ التوازن بين حق المواطن والتزام الدولة بضمان الرعاية الصحية، اعتبرت محكمة النقض أن ضمان الدولة للحق في التطبيب والعلاج لمواطنيها، ينحصر في حدود الإمكانيات المتاحة لها داخل أرض الوطن ولا يمكنها ضمان العلاج لمواطنيها بأي دولة أجنبية.
وتفعيلا لضمان الحق في التعليم والاستفادة من الفرص المتاحة، قررت محكمة النقض أن إصدار رئيس الحكومة لمرسوم يقضي بحرمان طلبة مدرسة علوم الإعلام من حقهم في الولوج إلى الإطار الذي يخوله لهم دبلوم مدرسة علوم الإعلام مباشرة بدون مباراة، يشكل إخلالا بمبدأ المساواة مع كل من يوجد في مثل مركزهم القانوني.
كما اعتبرت محكمة النقض في نازلة أخرى أن مكتري رخصة استغلال سيارة أجرة ملزم في جميع الأحوال بإرجاعها للمكري بمجرد انتهاء مدة العقد، ولا مجال للاحتجاج عليه بالمدة الواردة في العقد المبرم بين المكتري والمستغل للرخصة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.