يواجه السيد محمد خطيب متقاعد ضمن صفوف القوات المساعدة برتبة مساعد من الدرجة 4 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم I 7131 والقاطن بالحي الإداري، زنقة شالة رقم 07 الفقيه بن صالح، مصير إخلائه للسكن التابع لأملاك الدولة الذي يكتريه من إدارة هذه الأخيرة منذ عقود تفوق 20 سنة تقريبا وفق عقد ووجيبة كراء شهرية يؤديها لمصالح هذه الأخيرة بشكل منتظم ودوري بناء على وصولات الأداء ولم يسبق لأية جهة أن طالبته بإفراغ السكن المذكور الذي أدخل عليه عدة إصلاحات كلفته ميزانية ضخمة، وأنه سبق وأن تقدم بطلب لدى إدارة أملاك الدولة بتفويت السكن المذكور لفائدته بناء على مستنتجات المرسوم الصادر بتاريخ 30/06/1999 الذي يأذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين وأن ما يعتمره المعني بالأمر ليس من ضمن الأملاك المستثناة من عملية التفويت، وأن السكن لا يوجد ? حسب إفادات الطرف المتضرر- ضمن ثكنة المخزن المتنقل ويبعد عنها بأزيد من 12 متر تقريبا ويفصل بينهما ممر طرقي غير معبد هذا، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الاستعجالي سبق وأن قضى بعدم الاختصاص بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 05/03/2013 في الملف الاستعجالي عدد 182/2012، كما قضى برفض طلب إفراغ ذات السكن لسبقية البث في الطلب بمقتضى الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 04/02/2014. كما تقدمت المفتشية العامة للقوات المساعدة بدعوى ملف مدني متنوع تحت عدد 102/2014؛ حكم عدد 56/14 صدر بتاريخ 25/06/2014، حيث صدر في حق المشتكى به قرار الإفراغ بعلة إحالته على التقاعد هو وأسرته المتكونة من 8 أفراد وهو في وضعية قانونية تجاه دائرة أملاك الدولة. وحيث إن مندوبية أملاك الدولة باعتبارها الجهة المالكة للمنزل، اعتبرت المسكن الآنف الذكر سكنا مخزنيا وليس سكنا وظيفيا على اعتبار أنه لا يدخل ضمن الدور المتواجدة بثكنة المخزن المتنقل رقم 29 بالفقيه بن صالح، كما أنه يبعد عنها بحوالي 12 مترا تقريبا وتفصل بينهما طريقا غير معبدة حسب الثابت من خلال التصميم ومحضر المعاينة، كما أن المعني بالأمر له عنوان يختلف تماما عن ذاك الذي يدخل ضمن الدور التابعة لثكنة القوات المساعدة، كما أنه لا يدخل ضمن المساكن الوظيفية المحددة بقرار وزاري قطاعي. وبناء على محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي في هذا الباب بتاريخ 30/11/2012 ، الذي يشهد فيه بأن المنزل المذكور مستقل ومنفصل عن مركز المخزن المتنقل، كما يفصل في نفس الآن بين المنزل والثكنة العسكرية للمخزن المتنقل مسافة هي عبارة عن ممر غير معبد يزيد عن 12 متر تقريبا حسب الثابت من خلال التصميم ومحضر المعاينة كذلك. وحيث إن الجهة صادرة دعوى الإفراغ لم تبادر إلى رفع دعواها في مواجهة الطرف المشتكى به إلا بتاريخ 28/05/2014؛ أي ما يزيد عن عشر سنوات، ما يسقط طلبها للتقادم طبقا للقواعد العامة. وحيث حددت مقتضيات المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود أجل تقادم الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني في خمس سنوات، وبذلك فإن الجهة طالبة الإفراغ طالها التقادم والذي يمكن إثارته. وفي الأخير، يناشد المواطن المتضرر الجهات المعنية رفع الظلم والحيف عنه، كما يخشى في الآن ذاته أن تكون دعوى الإفراغ المحركة ضده تهدف إلى حرمانه من هذا المسكن وتشريده هو أفراد عائلته.