رغم المجهودات التي تبذلها الدولة وبعض الخواص في ميدان السكن والتعمير، الذي يعتبر من أهم القطاعات المحدثة لمناصب شغل قارة ومتقطعة، فإن أزمة السكن تبقى قائمة، إن لم نقل تقل تدريجيا مع ما يرافقها من مشاكل تخلقها التجمعات السكنية الكبيرة، كما تستمر المنازعات حول أداء الكراء والإفراغ، تعرقل عمل طاقم المحاكم. اليوم نعرض للملف المدني أكرية الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء تحت (عدد 228 - 22 - 2010) حكم عدد 1913 بتاريخ 28 - 04 - 2010 الذي قضى« شكلا: بقبول الطلب وموضوعا بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها (لطيفة) بتاريخ 25 - 5 - 2009 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون (50) درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر ورد باقي الطلبات». انطلقت هذه القضية في المرحلة الابتدائية بناء على المقال المقدم من طرف المدعية عزيزة بتاريخ 4 يناير 2010. تعرض فيه أنها تملك العقار الكائن ب27 درب الطيور الطابق السفلي المدينة القديمة الدارالبيضاء ، تكتري محلا سكنيا للمدعى عليها (لطيفة) بسومة شهرية قدرها 150 درهما والمتكون من بيت ومطبخ ومرحاض ومراح وان المدعية ترغب في استرجاعه للاحتياج والتوسع نظرا لحالة الضيق التي أصبحت تعيشها وكافة أفراد أسرتها لكون أبنائها كبروا وأصبحوا رجالا ونساء ، نظرا لقلة المرافق التي أصبحت لا تفي بحاجياتهم السكنية. وبجلسة 2010/04/07 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مفادها أنها تشغل غرفة واحدة بالمدينة القديمة بالبيضاء وأن افراغها منه لا يستند إلى أساس وان المدعية تدعي الاحتياج وان هذا الاحتياج لا وجود له اطلاقا وانه لا توجد أية اشارة إلى ما يثبت الاحتياج وان العقار يتكون من طابق سفلي وطابقين علويين وسطح، هذه الطوابق تسكنها المدعية لوحدها وانها لم تدل بما يفيد تملكها العقار لمدة ثلاث سنوات وعدم إدلائها بشهادة التملك للعقار، والتمس الحكم والقول بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الدعوى موضوعا وتحميل المدعي الصائر وأرفق مذكرته بمحضر معاينة واستجواب. «في الشكل: حيث أن الطلب قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. ..في الموضوع: حيث ان موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاحتياج الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2009/05/25 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى. وحيث أجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تثبت واقعة الاحتياج للتوسع وحيث ان واقعة الاحتياج للسكن والتوسع تحكمها مقتضيات الفصل 14 عن ظهير 1980/12/25 الذي يشترط شرطين عند التمسك بإحدى الحالتين وهما أن يكون المحل المطلوب إفراغه منها ملكا للمكري أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الإشعار بالافراغ وهذا ما أثبتته النسخة طبق الأصل لرسم شراء، وثانيها ان يكون يكري أو أصوله أو فروعه حسب أحوال سكن لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية. وحيث انه من الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به في الملف ان المحل الذي تقطن به المدعية يتكون من طابق أول يتكون من غرفة ومرحاض والسطح به مطبخ وأن عدد الافراد الذين يقطنون به استنادا لشواهد السكنى المدلى بها ، وهم ستة 6 أفراد. وحيث انه بمقاربة عدد المرافق التي يقطنون بها وعدد الافراد يتضح ان واقعة الضيق ثابتة في النازلة ويكون الطلب مبنيا على أساس ويتعين الاستجابة له وذلك بالمصادقة على الانذار بالافراغ ، وبإفراغ المدعى عليها من المحل المكري لها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ». الملف معروض على القضاء الاستئنافي ويحمل رقم 376 - 11 - 2011 بالقاعة 2 صباحا باستئنافية شارع الجيش الملكي مقابل كوماناف والمدعى عليها تنتظر إنصافها اعتبارا منها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وتود توضيح ذلك.