اعترف دستور منظمة الصحة العالمية، منذ أربعينات القرن الماضي في ديباجته أن «التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية»، كما عرفت هذه المنظمة الصحة بأنها «حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس فقط غيابا للمرض أو العجز». وفي سنة 1978، وضعت دول العالم المجتمعة في ألما- أتا، إطارا نظريا للرعاية الصحية الأولية وتعهدت بتطويرها وتوفيرها للجميع داخل أقطارها، ووضعت منظمة الصحة العالمية برنامجا طموحا من أجل ضمان الصحة للجميع بحلول سنة 2000. كما ساهمت صكوك وآليات دولية وإقليمية وتشريعات محلية أخرى في تعزيز الاعتراف بهذا الحق باعتباره يفرض التزامات معينة على الحكومات، وتطور فهمه من مفهوم سلبي (غياب المرض)، نحو مفهوم ايجابي (اكتمال السلامة والرفاهية)، ولم يعد يفهم فقط باعتباره شأنا خاصا ومسألة فردية بل هو كذلك شأن عام وقضية اجتماعية. رغم ذلك، يجب التفريق بين الحق في الصحة والعيش في صحة جيدة، فالحكومة لا يمكن أن تكون مسئولة عن الصحة الجيدة للأفراد ما دامت العوامل البدنية والسلوكيات الإنسانية محددا للصحة، وما دام الإنسان يمر بشكل طبيعي من فترات اعتلال الجسد. عموما، يمكن فهم الحق في الصحة على أنه حق الناس جميعا في الولوج إلى المرافق والخدمات والسلع الصحية وكل الشروط الضرورية لتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. ويشمل الحق في الصحة الولوج إلى نظام الرعاية الصحية الذي يتكون من المرافق كالمستشفيات ومراكز الصحية، والسلع كالأَسِرة وسيارات الإسعاف والأدوية والخدمات والبرامج كالتلقيح وتنظيم الأسرة، وكذلك إغفال مقدمي الرعاية الصحية مثل الممرضات والقوابل والأطباء من جهة، ومن جهة ثانية، يتكون من المقومات الأساسية للصحة كالمياه الصالح للشرب والصرف الصحي، التغذية الكافية، السكن اللائق، ظروف العمل السليمة، الحصول على التوعية والمعلومة الصحية، والمساواة بين الجنسين. وبشكل عام، تعتبر حقوق الإنسان شمولية، لكن الحق في الصحة يقدم أروع مثال على ارتباطه بباقي الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، لذلك ليست «المقومات الأساسية للصحة» التي ذكرت أعلاه إلا باقي حقوق الإنسان. ويشمل الحق في الصحة على عناصر وجوانب أساسية نذكر منها: التوافر: يجب أن تتوافر مرافق وسلع وخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الفعالة بمقادير كافية داخل الدولة. إمكانية الوصول: يجب أن تتاح إمكانية الوصول مادياً إلى المرافق والسلع والخدمات (يمكن أن تصل إليها على نحو مأمون جميع المجموعات، بمن فيهم الأطفال والمراهقون والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة) وكذلك إمكانية الوصول إليها ماليا وعلى أساس عدم التمييز. وتنطوي إمكانية الوصول أيضاً على الحق في التماس المعلومات المتعلقة بالصحة وتلقيها ونقلها في شكل مفهوم (للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة)، ولكن مع عدم المساس بالحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية على أساس السرية. المقبولية: ينبغي أيضاً أن تحترم المرافق والسلع والخدمات الأخلاقيات الطبية، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وأن تكون ملائمة ثقافياً، وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون مقبولة طبياً وثقافياً لدى المجتمعات المحلية. النوعية الجيدة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات ملائمة علميا وطبيا وجيدة النوعية، ويتطلب هذا، على وجه الخصوص، وجود مهنيين صحيين مدربين، وأدوية ومعدات مستشفيات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، وبروتوكولات علاجية مناسبة، ومياه شرب مأمونة. عدم التمييز: يجب أن تتاح للجميع إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق والسلع الصحية دون تمييز لأي سبب من الأسباب. المشاركة: ينبغي أن يكون للمنتفعين بالخدمات والمرافق والسلع الصحية رأي في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات الصحية التي تؤثر عليهم. المساءلة: ينبغي اعتبار الجهات التي تقع على كاهلها الواجبات في هذا الصدد مسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصحة العامة وذلك، ضمن أمور أخرى عن طريق إمكانية التماس سبل انتصاف وتقاضي فعالة فيما يتعلق بانتهاكات مثل رفض توفير العلاج. كما هو الحال بالنسبة لباقي حقوق الإنسان، تقع على عاتق حكومات الدول التزامات بإعمال الحق في الصحة. صحيح أن الأمر يتعلق بالتزام تدريجي لتمتع جميع المواطنين بالحق في الصحة حسب وضع الاقتصاد العالمي والوضع المالي للدول، كما يمكن توفير جميع الضمانات فورا للجميع، لكن لا يجب فهم هذا الالتزام التدريجي بمعزل عن توفر حد أدنى من الضمانات ووجوب اتخاذ إجراءات فورية خاصة المتعلقة بعدم التمييز في الولوج لخدمات الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وكذا بذل جهد وطني أو باستثمار التعاون الدولي،ولا يجب أن يصبح الإعمال التدريجي مرادفا للبرامج الطويلة المدى. يفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 3 أنواع من الالتزامات هي: الاحترام: أي عدم عرقلة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في الصحة. الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة. الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة. ويشتمل الالتزام بالأداء، بدوره، على التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز. أخيرا، تقوم الآليات الأممية بتقديم شرح مفصل لالتزامات الدول في مجال الحق في الصحة، فإلى أي حد تلتزم الدولة المغربية بضمان الحق في الصحة لمواطنيها بدون تمييز بينهم؟ وأي دور ممكن للآليات الوطنية في حماية وتعزيز الحق في الصحة خاصة مؤسسات البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ وهل نتوفر على مجتمع مدني يشكل جرس إنذار حقيقي أم أن له أولويات حقوقية أخرى أو انحاز إلى مقاربات خدماتية و خيرية؟