وزعت الحكومة على أعضائها مشروع قانون رقم 14 - 88 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة في أفق المصادقة عليه. المشروع الذي يحتوي على 18 مادة، أبان من جديد مدى إخلال حكومة عبد الاله بنكيران بالتزاماتها ووعودها التي سبقت أن أعلنت عليها، إذ سبق لها أن أكدت أن الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية، وكذلك المرتبطة بمجلس المستشارين، ستتم في موعدها المحدد انطلاقا من شهر ماي المقبل، إلا أنه حسب الأجندة الزمنية لن تكون الامور كما التزمت بذلك الحكومة، على اعتبار ... ومن هذا الالتزام أن مراجعة اللوائح الانتخابية سيشرع فيها ابتداء من هذا الشهر شتنبر 2014 إذ أن المراجعة المعنية تتطلب مدة ستة أشهر مباشرة بعد المصادقة علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يكون بنكيران ليس أخل بالتزاماته فقط في هذا الباب، بل أيضا يراجع لوائحه الانتخابية بعيدا عن ملاحظات الأحزاب، أغلبية ومعارضة. ووفق مذكرة تقديم المشروع، فإن عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة تتوخى مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقدين فيها، خاصة منهم الشباب، من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القبد، مع إدراج مستجد يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنيت، وتمكين الأشخاص المقيدين الذن غيروا أماكن إقامتهم من نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية الجماعية التي انتقلوا للإقامة بها. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج تودع طلبات القيد وطلبات نقل القيد لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم، ويتولى موظف يعينه السفير أو القنصل تلقي الطلبات المذكورة. وحسب المادة الرابعة فيمكن لكل مواطن غير مسجل في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المطلوبة قانونا أن يتقدم بطلب قيده عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية، وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور والمسطرة المحددة لذلك. ويجوز لكل شخص اقع إخباره، حسب ذات المشروع، بعزم اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية التعرض على ذلك بواسطة كتاب مدعم بالإثباتات الضرورية يوجهه إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإخبار. وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإحالة التعرض على اللجنة الإدارية لبحثه واتخاذ القرار اللازم بشأنه. كما يعطي المشروع الحق للأحزاب السياسية للحصول بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 وذلك خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم. كما يحوز لوكيل الحزب تقديم ملاحظات بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية خلال أجل 15 يوما ابتداء من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.