استنادا للمواد المنصوص عليها في مدونة الدواء والصيدلة 04–17، خصوصا الفصل 30 الذي يحدد ممارسة الأعمال التي يقوم بها صيادلة دون غيرهم، والمرتبطة أساسا بحيازة الأدوية والمواد الصيدلانية بغرض صرفها للعموم، والمادتين 56 و55 اللتين تحددان أماكن مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى المادة 112 من نفس المدونة والتي تمنع تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة. وانطلاقا من الأضرار الناجمة عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، الشيء الذي قد يؤدي إلى الوفاة عند تناول جرعات كبيرة من الأدوية، كما أن الجرعات العالية من مادة «الأسبرين» الواسعة الانتشار، من شأنها أن تزيد من نسبة الإصابة بنزيف داخل الجهاز الهضمي المؤدي إلى الوفاة، إذا لم تحترم جرعاته رغم فوائده التي تقي من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ناشدت الغرفة النقابية لصيادلة فاس أكثر من مرة المسؤولين المحليين من سلطات محلية وأمنية وسلطات قضائية للتدخل العاجل وضبط الأدوية التي تباع خارج الصيدلية دون سند قانوني والتي يشكل صرفها خطرا على صحة المواطنين، مما جعل رجال الدرك الملكي يعززون مراقبتهم على هذا النوع من الأنشطة غير القانوني، الشيء الذي أسفر عن محاصرة دكاكين البقالة بضواحي مدينة أزرو وضبط وحجز كمية أدوية تباع بالتقسيط…. أمر دفع بالدكتور منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى ربط الاتصال بنظيره بالمجلس الجهوي لصيادلة الشمال للوقوف على وقائع هذه النازلة والمطالبة بتشديد المراقبة بأماكن بيع الأدوية غير المخصصة وغير المرخصة لبيع الأدوية، والحرص على متابعة المخالفين بأقصى العقوبات كما تنص على ذلك المادتان 135 و137 من قانون 04 – 17، والتي تحصر مدة العقوبة الحبسية في هذه الحالة حسب الفصل 135 من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف، بينما المادة 137 تعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب ، وتعاقبه طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي.