في ما يبدو أنه أهم قرار يعرفه تدبير الحقل الديني بالمغرب، صدر بالجريدة الرسمية ظهير ملكي يعتبر بمثابة قانون يؤطر مهام القيمين الدينيين بشكل دقيق ومفصل، ويمنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي تحت طائلة العزل من القيام بالمهام التي تعاقدوا مع الدولة في شخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل القيام بها. الظهير الملكي لم يقتصر على مهام خطباء الجمعة والمرشدين الدينيين والأئمة، بل حدد في المادة الخامسة من الباب الثاني من الظهير الشريف المهام الدينية المشمولة بهذا القرار وهي : الإمامة والتأطير الإرشاد الخطابة الأذان رواية الحديث قراءة الحزب. وأضاف لها المهام المساعدة وهي : الحراسة النظافة التفقد وترك لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية صلاحية إضافة مهام دينية أو مهام مساعدة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك. الظهير الشريف، كان واضحا عندما نص صراحة في فصله السابع من الباب الثالث على أنه « يمنع عليه، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. » الظهير الشريف شدد على ضرورة ارتداء اللباس المغربي عند أداء المهام الدينية و التزام كل قيم ديني يزاول مهاماً دينية بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة، وما جرى به العمل بالمغرب ومراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي . احترام المقتضيات الواردة في الظهير الشريف تحكمه إجراءات تأديبية في حق كل من أخل بها حيث أشارت المادة العشرين من الظهير الشريف إلى أنه إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته، يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه ويتعين عليه تقديم جوابه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار. وإذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، يوجه إليه إنذار أو توبيخ أو ينهى العقد المبرم معه، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب. الظهير الشريف حدد العلاقة مع القائمين بالمهام الدينية في عقد يبرم معهم، حيث أكد أنه يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 أعلاه بموجب عقد يبرم وفق أحكام المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.