وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بين الهدف والواقع
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 05 - 2014

في إطار مواكبة بناء وإرساء دولة الحق والقانون، وإقامة العدالة المنشودة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم مكتسبات التشريع الوطني في المجال الحقوقي، والتصدي لكل من يعمل في الاتجاه المعاكس بالمساس بهذا المبدأ الشريف، احتضنت قاعة المركب الثقافي بمدينة الناظور يوم الأحد 11 مايو 2014 ندوة علمية حول موضوع: ( المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية (ق .م .ج ) بين الهدف والواقع). بحضور وازن لعدد من الحقوقيين، من بينهم السيد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ حميد بلمهدي، والأستاذ النقيب محمد أشركي، والأستاذ العربي أبو بكر من معهد الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، والمستشارين القضائيين، وممثلي الهيئات المهنية والجمعوية، والمحامين .ولقد واعتبر جميع المتدخلون خلال الندوة، أن المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تعززت بالفصل 23 من الدستور الجديد، تشكل رافعة هامة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، وتتيح الكثير من الضمانات التي كانت مفتقدة في السابق، إلا أنها عند تنزيلها للتطبيق على أرض الواقع تثير العديد من الإشكالات، وتكشف عن الكثير من الاختلالات، وهو ما يستحق طرح الموضوع للنقاش العلمي والقانوني الذي يستحضر إكراهات البحث التمهيدي، والمقومات التي تواكبه في بناء عقلية تحترم حقوق الإنسان، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة منذ بداية تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وكانت بداية الجلسة الأولى للأستاذ النقيب محمد أشركي، الذي قدم توضيحات عن مستجدات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية الصادر في 3 أكتوبر 2002، والتي عدلت في أكتوبر 2011 بعدما تعززت بمقتضيات الفصل 23 من الدستور الجديد، لتوفير ضمانات حقوق الإنسان التي من شأنها التغلب على التجاوزات والخروقات المخالفة للمواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن الفصل 66 من المكتسبات الحقوقية التي لا تخص فقط المجرمين بل من شأنها بعث الاطمئنان في نفسية المشتبه فيهم من المواطنين الشرفاء من خلال مجموعة من الحقوق، كمعرفتهم أسباب ودوافع الاعتقال، وحق المشتبه فيهم التزام الصمت والاستفادة من المساعدة القانونية وإتاحة الفرصة للمقبوض عليهم للاتصال بمحام ليوجههم وليزودهم بالنصائح، وإفادتهم بحق التشبث بالصمت أو التنازل عنهم. وأما المداخلة الثانية، فكانت للأستاذ محمد البوطيبي وعنوانها (الأسس القانونية للبحث التمهيدي )خاصة أثناء إيقاف المشتبه فيه، أوما يعرف بالحراسة النظرية، فبين ما له وما عليه، وشرح المقصود بالبحث التمهيدي. وبين الأستاذ أن النص التشريعي للمادة 66 بعد التعديل أعلى كثيرا من التعقيدات في علاقة المحامي بالمسطرة المستجدة خلال البحث التمهيدي، ووضع مساطر مدققة للحرص على حماية المتهم، وأقر حماية ضابط الشرطة القضائية من الادعاءات المزيفة خلال مرحلة البحث التمهيدي، كما ابتدع المشرع بعض الحقوق التي استقاها من المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة.
وأما المداخلة الثالثة فكانت من نصيب الأستاذ حميد بلمهدي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي قدم تحليلا لبنود الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، وعقد مقارنة بين دستور 99 و2011 في المجال الحقوقي، وقام بجرد البنود الايجابية في المادة 66 كما أشار إلى أنها جاءت لتعزيز حقوق الإنسان، وأن هذا الفصل أصبح أكبر ضمانا لحقوق المتهم، وخلص المتدخل إلى أن المشكلة ليست في النصوص والمستجدات القانونية الجديدة بل في كيفية التعامل معها، وأكد أن العلم في نصوص ق م ج وليس في تطبيقاتها. وأما فيما يخص محاضر الشرطة القضائية والضمانات التي نص عليها المشرع من أجل احترام الاجراءات المنصوص عليها في ق م ج، فإن المشرع المغربي جاء بالعديد من الإجراءات، ولكنه لم ينص على بطلان المحاضر التي لا تحترم إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية. إلا أن الكثير من الفقهاء يرون بأن هذا الأمر لا يمكن قبوله خاصة في ظل صراحة المادة 751 من ق م ج التي تنص على بطلان أي اجراء تم بصورة مخالفة لما هو منصوص عليه في ق م ج، ولذلك نأمل في ظل التعديلات المزمع ادخالها على ق م ج أن يتم الحسم مع هذا الأمر من أجل توفير أكبر الضمانات القانونية بهذا الخصوص .
و أما الأستاذ عبد القادر البنيحياتي فقد تطرق من خلال تدخله حول «المادة 66 (من ق . م . ج) في إطار القانون المقارن»، باعتبارها جاءت بعدة حقوق وضمانات للمشتبه فيهم، كتحديد مدة الوضع تحت الحراسة النظرية، وإخبار المشتبه فيه بأسباب اعتقاله، وبحقه في التزام الصمت، وإخباره بحقه في الاتصال بأحد أقاربه، وإخباره في حقه في تعيين محام، وكذا حقه في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية. ولكنه تأسف لتجاهل أغلبية المواطنين لهذه المستجدات القانونية، كما واصل مداخلته في الحديث عن هذه الحقوق والضمانات في ظل القانون المقارن، حيث قدم من خلال مداخلته بعض التوضيحات حول القوانين الأوروبية سيما القانون الإسباني، وشرح المفارقات والإجراءات المرتبطة بالفصل 66 في ظل القانون المقارن، والتي تثير الكثير من الملاحظات، وعلامات الاستفهام، قانونيا وواقعيا مقارنة مع القانون الإسباني، خاصة أن الفصل 66 من ق م ج يوفر فعلا بالمغرب المدخل الحقوقي لشروط المحاكمة العادلة بشأن حضور المحامي منذ الوهلة الأولى من البحث التمهيدي، لكنه يظل اليوم مجرد إجراء يبقى حبرا على ورق. وتطرق الأستاذ إلى مسألة المساعدة القضائية والقانونية التي منحها المشرع للمشتبه فيه حيث لم يحدد القانون من سيختار المحامي؟ ومن هو المسؤول عن أتعاب المحامي في حالات الضعف المادي للمشتبه فيه؟ كما طرح إشكاليات أخرى متعددة الجوانب، نذكر منها (1) الحضور من الوهلة الأولى للمحامي بجانب المشتبه فيه. (2) وكيفية الاتصال بالمحامي. (3) والتوقيت المسموح به لإجراء المخابرة مع المحامي المحدد في 30 دقيقة. (4) واشكالية الاطلاع على الوثائق الكاملة بالملف.
وأخيرا المداخلة الرابعة والأخيرة للأستاذ العربي أبوبكر عن معهد الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة تحت عنوان : (التداعيات السلبية للاعتقال الاحتياطي وآليات الحد منها)، فأوضح الأستاذ من خلال مداخلته الفرق بين الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية في ق م ج، وأبرز أن المادة 66 من المسطرة الجنائية تكتسي لباسا حقوقيا يفتخر به المغاربة، فصنف ايجابيات المادة 66 وسلبياتها، خاصة ما ورد في القانون الجنائي الجديد والمعدل، كما جرد بعض الهفوات التي تجلت في البعد القانوني لحق الصمت. وأكد على الإفراط في الاعتقال الاحتياطي والزج بالمواطنين المغاربة في السجن، وأشار إلى أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في السجون بالمغرب يصل تقريبا إلى نصف السجناء، مع العلم أن الاعتقال الاحتياطي اعتبره قانون المسطرة الجنائية تدبيرا استثنائيا، لا يمكن اللجوء إليه إلا للضرورة، أو إذا اقتضته ظروف التحقيق، لأنه حرمان لحرية الشخص، و مساس بحقوقه الأساسية، و هو يختص به قاضي التحقيق وحده دون النيابة العامة أو الشرطة القضائية، و لا يجوز الأمر به إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عنها بالسجن أو الحبس، و بعد استنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق، وأشار المتدخل إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي تطرح بعض الاشكالات وبعض الخروقات في حق المعتقلين. وأكد الأستاذ أن الاعتقال الاحتياطي وهو تدبير استثنائي، كما تحدث عن الآثار التي تترتب عن الاعتقال الاحتياطي سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ولم يتردد المتدخل من الإشارة إلى تواجد ما يناهز نصف المعتقلين بالمغرب في السجن الإحتياطي (أي أزيد من 500 شخص بالناظور)، وأشار أن المعتقلين في حالة مزرية بالسجون لإفراط القضاء في الزج بالناس في السجن الإحتياطي. وأشار إلى أن الإعتقال و الإيداع بالسجن مع الحرمان من الحرية خلف القضبان، خاصة في الحالات التي لا تفيد التحقيق بأي شيء يحتسب، يسبب إحباطا عميقا وتوترا لايطاق للسجناء يؤدي في حالات عديدة إلى انتحارهم، كما يولد الكثير من الاضطرابات والمعانات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهم ولذويهم.
فغير خاف على الجميع أن القانون المغربي وفق آخر المستجدات، اهتم بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وتحقيق المبادئ السامية والمحافظة عليها، باعتبارها من الثوابت في العدالة المعاصرة. ولا يسعنا في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.