8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    مجلس المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025    سيدات الجيش الملكي تبلغن نهائي أبطال إفريقيا على حساب "مسار" المصري    حوادث السير بالمناطق الحضرية تحصد 36 قتيلا في أسبوع    إدانة المالكي بتهمة "الإخلال بالحياء العام"    المغرب يصدر سنويا 700 ألف سيارة لأكثر من 70 دولة        الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولار    نقابة: إفلاس المقاولات في تزايد وسط توقع بإفلاس أكثر من 16 ألف مقاولة في 2024    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    محاميان مغربيان يدعوان لزيادة التنسيق القانوني دوليا لاعتقال ومحاكمة نتنياهو    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    نائبة أميركية ترفض "متحولة جنسيا" في مراحيض النساء    أستراليا تواجه جذب منصات التواصل الاجتماعي للأطفال    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    رغم الانتصار على الغابون وليسوتو... المنتخب المغربي يتراجع بمركز في الترتيب العالمي        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    حريق مهول يأتي على مصنع للنسيج بطنجة    كيوسك الأربعاء | المغرب يسير بثبات نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة    الإعلام الإسباني يشيد ب"جنود الصحراء" المغاربة        اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    المعارضة: السيادة الصناعية "شعارات"    وجبات "السيبيا" ترسل أزيد من عشرة أفراد للمستعجلات في اشتوكة    رئيس الحكومة: الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس "طنجة تيك"    الصحافة الإسبانية تشيد بإبراهيم دياز بعد تسجيله هاتريك مع أسود الأطلس            بورصة البيضاء تنهي التداولات ب"الأخضر"    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    "اليونسكو" تدرس إدراج الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي    أونشارتد: أحدث العروض التوضيحية المفقودة تراث عرض الكنز الصيد ديو في المزامنة    انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في المغرب بعد بدء عملية الاستيراد    جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل    وزارة الصحة الروسية تطلق اختبارات سريرية لعلاج جديد لسرطان الدم    مساء هذا الثلاثاء في برنامج "مدارات" : لمحات من السيرة الأدبية للكاتب والشاعر محمد الأشعري    ولي العهد السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الاستقلال    حاتم عمور يصدر كليب «بسيكولوغ»    أربع جهات مغربية تفوز بجائزة "سانوفي" للبحث الطبي 2024    الشاعرة الروائية الكندية آن مايكلز تظفر بجائزة "جيلر"    في تأبين السينوغرافيا    ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال "بخاخ الأنف" بنجاعة؟    فريق بحث علمي يربط "اضطراب التوحد" بتلوث الهواء    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    المنتخب الكويتي يختبر المدرب سلامي    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يقضي بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 02 - 2014

نقطة حسنة تنضاف لسجل القضاء الإداري بالمغرب الذي قضى بعدم مشروعية الاقتطاع من أجر المضربين دون اتباع المسطرة القانونية الواجبة، وهي الاقتطاعات التي طالت في عهد حكومة بنكيران الآلاف من الموظفين المضربين بقطاعات العدل والصحة والتعليم و الجماعات المحلية .
في هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بالرباط من خلال حكم لها حمل رقم 3772 بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر موظف ينتمي لسلك وزارة العدل والحريات بعد تنفيذه لقرار الإضراب كانت قد دعت إليه النقابة الديمقراطية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي سبق لذات الوزارة أن اقتطعت من أجره 700 درهم نهاية شهر فبراير دون إشعاره ، مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية. المعني بالأمر وبعد أن تقدم لوزير العدل والحريات بطلب استرجاع المبالغ المالية المقتطعة لم يتلق أي جواب ، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 262 / 5/ 2013 من أجل استرجاع المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له وعزز طلبه بنسخة من رسالة تظلم مرفوعة إلى الوزير ونسخة من شهادة الأجرة ومقتطف من الحساب البنكي ..
الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة اعتبر أن حق الإضراب، وإن كان دستوريا فهو لا يمارس بشكل تعسفي، معتبرا أن المعني بالأمر تغيب مدة أربعة أيام بدون مبرر وأن الأجر يكون مقابل العمل ..
المحكمة الإدارية وفي ظل غياب النص التنظيمي لممارسة الإضراب اعتبرت أن القاضي الإداري انطلاقا من دوره في إنشاء القواعد القانونية، يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا (الفصل 29 من الدستور ) ، والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين على السواء ، وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرار المرفق العام والحق في ممارسة الحرية.
المحكمة ذكرت ضمن تعليلها بأن المشرع نظم مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام إجراءات شكلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الأجر .
المحكمة وإن اعتبرت الإضراب تغيبا عن العمل لا يندرج ضمن حالة التغيب المرخص به قانونا، بصرف النظر عن مشروعيته دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة الحق الإضراب المضمون دستوريا ما ام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الإضراب ، اعتبرت تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر ، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء .
وحيث أن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الإجراء القانوني من المقتضيات المسطرة له وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات المقررة لصالح الموظف، لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني بالأمر فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا لالتزامات مالية مترتبة عليه ، فقد اعتبر قاضي الإلغاء أنه في ظل نفي الطاعن توصله بأي استفسار من قبل الإدارة قبل مباشرة الاقتطاع مع منازعته الجدية في الإخلال بهذا الإجراء الجوهري المستمد من حق الدفاع المكرس دستوريا، فإن الإدارة لم تدل بما يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف طبقا للمقتضيات القانونية الموجبة، علما بأن الاقتطاع المذكور يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب التغيب عن العمل واعتبرت أن ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل، صحيح من الناحية القانونية وبالتالي يتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.