أولا: التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من المعلوم في القانون والفقه الدستوري أن القوانين التنظيمية هي مكملة للدستور، وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور وتدخل أيضا في مجال القانون الذي يشمل القانون التنظيمي موضوع تحليلنا هذا، ويشمل أيضا القانون العادي والذي يأتي في مرتبة بعد القانون التنظيمي. ونظرا لأهمية القانون التنظيمي فقد خصه الدستور الحالي بمسطرة إضافية، نص عليها الفصل (85)، كما أن نفس الدستور ألزم البرلمان بأن يصادق على مختلف القوانين التنظيمية المقررة في هذا الدستور »وجوبا في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور«. (ف 86). وما غير ذلك فيخضع التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية لنفس المسطرة التي تطبق على التحضير الأولي للقوانين. وبقراءة متمعنة لمختلف فصول دستور 29 يوليوز 2011، نجدها بصفة إجمالية ومتفرقة تنص على مقترحات القوانين وعلى مشاريع القوانين بصفة مشتركة أو بصفة مستقلة لكل نوع منها وأحيانا يخص بالذكر مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية (ف 85). ويقتصر الفصل (86) على ذكر مشاريع القوانين التنظيمية وأحيانا أخرى نجد الصياغة في بعض فصول الدستور تدمج أو لا تميز بين المشاريع والمقترحات (ف 78) والفقرة الأولى من الفصل (82 ) ونجد الفقرة الأخيرة من الفصل (82) تقتصر على ذكر مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. ونذكر أن الفقه الدستوري يميز بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بأن مصدر الأولى الحكومة في حين أن مصدر المقترحات هم البرلمانيون من أحد مجلسي البرلمان. فبصيغة مشتركة ينص الدستور في نفس الوقت على مشاريع القوانين وعلى مقترحات القوانين في الفصول التالية: الفصل 78 »لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية، وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين«. هنا نلاحظ خللا وعدم تدقيق في صياغة الفقرة الأولى إذ الأمر لا يتعلق فقط بالتقدم باقتراح القوانين، بل بالتقدم باقتراح القوانين من قبل أعضاء البرلمان وبالتقدم بمشاريع القوانين من لدن رئيس الحكومة. الفصل 80 : «تحال مشاريع ومقترحات القوانين من أجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات». الفصل 82: »يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. نلاحظ أن هذه الفقرة الثانية تؤكد مضيفة ضرورة إعطاء الأهمية لمقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة. الفصل 84: ينص بالتفصيل على الإجراءات التي يصادق بها كل من مجلسي البرلمان على كل مشروع أو مقترح قانون: ولا يقرن في هذا التداول بين النوعين ولا يترك أي مجال للشك في ذلك بدسترة ما يلي: