مواجهة كلامية بين ترامب وزيلينسكي    المغرب يستضيف 12 مباراة إفريقية    تازة تحتفل بيوم الوقاية المدنية    تعيين أعضاء دعم الإنتاج السينمائي    فاتح رمضان في المغرب يوم الأحد    وفاة وزير الخارجية المغربي الأسبق ورئيس جماعة أصيلة محمد بنعيسى    الرئيس الأوكراني يغادر واشنطن دون توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة    قراءة في كتاب: "في الخبرة والتنمية" سيرة خبير دولي يوسف ثابت    التعادل السلبي ينهي قمة نهضة والوداد    الاتحاد الإفريقي..رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار    محمد بنعيسى يغادر إلى دار البقاء    وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس جماعة أصيلة    الحاج عبد المالك أبرون يحط الرحال ببوجدور ويسلم بحضور عامل الإقليم ملعب الوحدة الترابية    الدار البيضاء .. تنظيم أبواب مفتوحة احتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية    كازاخستان تفتح أبوابها لحاملي جواز السفر المغربي بدون تأشيرة    موطنون يشيدون بالقرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذا العام (فيديو)    ترامب ينهي مبكرا اجتماعا مع زيلينسكي بعد اشتباك لفظي في البيت الأبيض    البطولة: الرجاء البيضاوي يتعادل مع المغرب الفاسي والفتح الرياضي يرتقي إلى المركز الرابع بانتصاره على الزمامرة    رقم هاتفي جديد لتلقي شكايات المواطنين حول أسعار وجودة المواد الاستهلاكية    أكثر من 40 مليون مشترك ضمن خدمات الإنترنت بالمغرب سنة 2024    الحكومة تتطور: من التغوُّل.. إلى التحوُّت!!    إدريس المريني يعرض فيلمه الجديد جبل موسى بالعرائش    أمطار الخير تعم عدة مناطق بالمغرب وهذه مقاييسها خلال 24 ساعة الأخيرة    ارتطام جسم مجهول يؤخر رحلة "البراق" نحو طنجة    باتشوكا المكسيكي يجدد للإدريسي    خسائر مادية محدودة.. الوقاية المدنية تُخمد حريق سوق الجملة بتطوان    عطل عالمي مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب"    السبت بداية رمضان في دول عديدة    موازين يستعد لبدء فعالياته بالتفاوض مع ألمع نجوم العالم    أكرد بخصوص كيفية الحفاظ على لياقته: "رمضان شهر مقدس بالنسبة لنا ومع خبراء التغذية فإنه يسير بشكل جيد للغاية"    خط جوي مباشر بين أتلانتا ومراكش بمعدل 3 رحلات أسبوعية ابتداء من أكتوبر 2025    توقعات الطقس ليوم غد السبت: أجواء باردة وتساقطات ثلجية متوقعة    حجز 1160 قرصا طبيا وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    موسوعة "أنطولوجيا الكاتبة المغربية" للكاتب حسن بيريش    المكسيك.. رئيس لجنة التنسيق السياسي لكونغرس مكسيكو يدعو الحكومة لمراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية    الصين تتهم الولايات المتحدة بالابتزاز    حوامض المغرب تصل السوق الياباني    الكلفة ترتفع في الصناعة التحويلية    تقديم خدمات استشارية في إسبانيا يطيح بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط    "مورينيو" يعاقب بالإيقاف والغرامة    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    "نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في فايسبوك بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!    في الحاجة إلى مثقف قلق    في بلاغ توضيحي لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب: أغلبية الأعضاء قدموا اقتراحات لحل الأزمة، لكن الرئيس المنتهية ولايته لم يأل جهدا لإجهاضها    ملعب بنسليمان سيكون جاهزا في دجنبر 2027    رحيمي ثالث أغلى لاعبي الدوري الإماراتي    مصطفى الزارعي يكتب: مستحيلان على أرض مستحيلة.. مهما انتصر الغزاة وطال انتصارنهم فإن ساعة هزيمتهم لا ريب فيها    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    الصين تعتزم رفع القدرة المركبة لتوليد الطاقة إلى أكثر من 3,6 مليار كيلوواط في 2025    المياه الراكدة    ندوة تلامس النهوض باللغة العربية    بنسعيد وقطبي يفتتحان متحف ذاكرة البيضاء لاستكشاف تاريخ المدينة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي في موضوع : حق البرلمانيين الدستوري في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية

لقد سجَّل الملاحظون والمتتبعون لتدبير الشأن العام ببلادنا خلال هذه الأيام الأخيرة، نقاشاً حول أحقية البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية، وكان مصدر هذا النقاش هو مناقشة مجلس الحكومة في اجتماعاته الأخيرة لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان التقصي، وذلك في إطار تحضير تقديم هذا المشروع على المجلس الوزاري، كما يفرض ذلك الفصل (49) من الدستور الحالي.
ويكمن المشكل هنا في أن مجلس النواب شرع في مناقشة مقترح قانون تنظيمي في نفس الموضوع مقدم من لدن برلمانيين طرف منهم من أحد أحزاب الأغلبية (حزب العدالة والتنمية) وطرف آخر من أحد أحزاب المعارضة الحالية (حزب التجمع الوطني للأحرار).
نرى إذن أن الأمر هنا يطرح خلافاً جدياً بين الحكومة وبين البرلمان الذي تلقى مقترح القانون التنظيمي داخل مجلس النواب من بعض أعضائه، وشرعت لجنة العدل والتشريع بهذا المجلس في مناقشته وكانت على مقربة من التصويت عليه لتقديمه إلى الجمع العام بنفس المجلس، ليأخذ طريقه الدستورية إلى نهاية نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ، معززاً بظهير الأمر بتنفيذه.
ليست غايتنا من بسط هذا الرأي، توجيه الإشارة إلى مصدر هذه الإشكالية، ولكن غايتنا هي رجوع من جديد الى الدستور المطبق حالياً، والذي يعتبر الفاصل في الأمر، خاصة أنه كان واضحاً وضوحاً لا يثير إشكالات في التأويل. ولهذا لسنا في حاجة في هذا الرأي لأن نرجع الأمر إلى ضرورة التأويل الديمقراطي للدستور. فهذا التأويل حاضر لدينا باستمرار، ولكن نتفق الآن في هذا الموضوع على أن الأمر يتعلق بالتطبيق الديمقراطي والتفعيل السليم لنص الدستور.
وإن كنا لا ننكر دور الفقه الدستوري في قبول بعض الأعراف الدستورية، والتي يمكن اللجوء إليها، ولكن عندما يكون هناك فراغ في الدستور لحل الإشكالية المطروحة. وهنا يتم اللجوء إلى التأويل المقنع والمنطقي للدستور، بارتباط مع الحياة السياسية الدستورية في البلاد، والتي يجب أن تكون ديمقراطية، كما أن التأويل الدستوري لا يمكن أن يكون مقبولا وذا مصداقية، إلا إن كان تأويلا ديمقراطياً. ولهذا يقبل الفقه الدستوري مثلا حلُّ البرلمان بصفة تلقائية من قبل السلطة الدستورية المختصة، إذا ما تم سحب الثقة من الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة، أو عن طريق رفض التصريح المقدم من قبل الحكومة والمعروض على التصويت. إذا ما قرر البرلمان، وبالخصوص المجلس الأول (مجلس النواب بالمغرب) ذلك بأغلبية موصوفة ينص عليها الدستور.
كما أن الأعراف الدستورية في الدول الديمقراطية، سواء كانت دساتيرها مكتوبة أو غير مكتوبة، فإن رئيس الدولة يكون ملزماً تبعاً للأعراف الدستورية بأن يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول من الحزب الأول في الأغلبية الذي حصل على أكبر الأصوات من صناديق الاقتراع. وهذا ما أصبح معروفاً عندنا بالمغرب باحترام »المنهجية الديمقراطية«. وبالمناسبة، نذكر أنه قبل إقرار
الفصل 47 داخل الدستور الحالي، دستور 29 يوليوز 2011، وفي ظل دستور 1996 الذي لم يكن فصله (24 ) يفرض هذه «المنهجية الديمقراطية». لقد سبق للمغفور له الحسن الثاني ان عين للاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، في فبراير 1998 لتشكيل أول حكومة في اطار التناوب التوافقي، على أساس أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان يتصدر أنذاك الاحزاب الممثلة في مجلس النواب. وبالتالي جاءت حكومة 14 مارس 1998 مكونة من أغلبية برلمانية يقودها كوزير أول الكاتب الاول للحزب المذكور. ومع ذلك هذا الامر لم يصبح عرفا دستوريا في المغرب مع تعيين السيد ادريس جطو سنة 2002 كوزير أول، خارج الاحزاب المكونة لنفس أغلبية الحكومة التي كان يقودها.
وتبعا لذلك عرفت الساحة السياسية نقاشا بشأن المنهجية الديمقراطية. وبالتالي جاءت الاصلاحات الدستورية في دستور 29 يوليوز 2011 ومن بينها مراجعة الفصل 24 في الدستور السابق بمضمون وشكل جديد في الفصل 47 .ولقد جاءت صياغة هذا الفصل الاخير صياغة محبوكة ومدروسة شكلا ومضمونا. وبالمناسبة نرى أنه إن كان من اللازم إعادة النظر في فصول الدستور الحالي، فنص الفصل 47 الحالي لا يحتاج الى تعديل حاليا ولكنه يحتاج الى تفعيل ديمقراطي له، وتأويل ديمقراطي لروحه.
وهذا موضوع آخر، يحتاج الى رأي مفصل على ضوء النقاش الجاري حاليا بشأن الأزمة الحكومية الحالية المترتبة عن انسحاب وزراء حزب الاستقلال من حكومة الاستاذ عبد الإله بن كيران.
وبيت القصيد لدينا. في موضوع الأعراف الدستورية، أن اللجوء الى هذه الاعراف يسقط بحضور النصوص الواضحة في الدستور.
فإن كانت الاعراف السابقة في ظل الدساتير السابقة، أو في ظل التطبيقات العملية لتلك الدساتير تعتبر أن المصدر الأول للقوانين التنظيمية هو السلطة التنفيذية، وبالتالي كانت مشاريع القوانين التنظيمية تقدم حصريا عن طريق الحكومة، ويتولي تقديمها ومناقشتها، باسم الحكومة داخل اللجنة البرلمانية المختصة، السيد الامين العام للحكومة. اعتبارا للدور المتميز المقدم في هذا الاخير.
فبعد إقرار دستور يوليوز 2011 في ظل العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. نرى أنه يجب على الجميع أن يقتنع بأن الامور تغيرت في ظل الدستور الجديد، وان الجميع ملزم باحترامه نصا وروحا.
هكذا، نقترح أن نذكر في مضامين هذا الرأي المتواضع، الأسس الدستورية التي جاءت في دستورنا الحالي، والمؤكدة بوضوح وبدون مجال لنفيها، والمقرة بحق البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية. على غرار حق الحكومة في تقديم مشاريع قوانين تنظيمية.
ونرى أن هذا الحق يكمن بالاساس في أهمية القوانين التنظيمية، باعتبارها مكملة للدستور من جهة، وأنها تدخل في المجال ا لتشريعي المخصص أساسا للبرلمان، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات جلالة الملك تطبيقا للفصلين (42 و 43 من الدستور. ومن جهة ثالثة للعدد المهم من القوانين التنظيمية التي يفرض الدستور الحالي ضرورة صدورها. إذ تبلغ عشرين 20 قانونا تنظيميا. مع العلم أن تأويل الفصل 146 قد يفرض أكثر من قانون.
تنظيمي، وأخيرا يجب ألا ننسى أن الفصل (86) من الدستور يفرض أن تتم »المصادقة على القوانين التنظيمية من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور«. ومن المعلوم أن هذه الولاية انتهى نصف مدتها، وبالتالي فمن المحمود أن يتنافس البرلمان والحكومة في أخذ المبادرة بإخراج الصيغ الأولى لتحرير القوانين التنظيمية، خاصة أن الدستور لا يمنع ذلك ولا يقدم الاحتكار في ذلك لأحد الطرفين المذكورين فقط.
وبصفة إجمالية وبقراء متمعنة لمضامين دستورنا الجديد وبإرادة صادقة وقوية في تطبيقه ديمقراطيا، وتفعيله في إطار روح التشارك والتعارف والتوازن بين السلطات التي حاول الدستور أن يقرها في كثير من مضامينه وآلياته، بما في ذلك إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.
ومن خلال تمحيصنا لمختلف الاجراءات المقررة دستوريا لإقرار القوانين التنظيمية نجد أن جميع الجهات حاضرة في مختلف الاجراءات المقررة في الموافقة على تلك القوانين التنظيمية، إذ لا نجد إجمالا تمييزا بين مشاريع القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين التنظيمية، إلا من حيث مصدر المبادرة الأولى، وضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري تطبيقا للفصل (49) من الدستور.
وبتحليلنا لمختلف الاجراءات والمراحل التي تمر منها تلك المبادرة في التقدم بكل من المشاريع والمقترحات، سنجد أن
جميع الأطراف المشاركة في تحضير وإقرار النصوص التشريعية تكون حاضرة بشكل أو بآخر. من لحظات تحضير الصياغة التحريرية للنص الأصلي للقانون التنظيني عن طريق المبادرة المشار إليها، إلى صدور الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي بظهير، بعد قرار المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، ليتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية ولتفتح الطريق أمامه ليكون بالفعل مكملا للدستور كما تفرضه بذلك الطبيعة الدستورية للقانون التنظيمي، بغض النظر عن مصدره الأصلي، هل هو مشروع قانون تنظيمي أو مقترح قانون تنظيمي.
هكذا، لنقف وقفة دستورية بشأن مقترحات القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين التنظيمية تبعا لنص الدستور، وذلك تنفيذا لمختلف مراحل الإجراءات المطبقة في موضوع القوانين التنظيمية، والتي تشمل على العموم ثلاث مراحل:
- التحضير الأولي للمشاريع وللمقترحات؟
- مواكبة التحضير في مختلف مراحله،
- الإقرار النهائي للقوانين التنظيمية.
ويتطلب تحليل ذلك تحليلا مفصلا .. لدراسة أكاديمية أكثر تفصيلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.