"قمرة" يساند تطوير سينما قطر    مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل    مصرع قاصر في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    بين نور المعرفة وظلال الجهل    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات    حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي في موضوع : حق البرلمانيين الدستوري في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية

لقد سجَّل الملاحظون والمتتبعون لتدبير الشأن العام ببلادنا خلال هذه الأيام الأخيرة، نقاشاً حول أحقية البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية، وكان مصدر هذا النقاش هو مناقشة مجلس الحكومة في اجتماعاته الأخيرة لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بلجان التقصي، وذلك في إطار تحضير تقديم هذا المشروع على المجلس الوزاري، كما يفرض ذلك الفصل (49) من الدستور الحالي.
ويكمن المشكل هنا في أن مجلس النواب شرع في مناقشة مقترح قانون تنظيمي في نفس الموضوع مقدم من لدن برلمانيين طرف منهم من أحد أحزاب الأغلبية (حزب العدالة والتنمية) وطرف آخر من أحد أحزاب المعارضة الحالية (حزب التجمع الوطني للأحرار).
نرى إذن أن الأمر هنا يطرح خلافاً جدياً بين الحكومة وبين البرلمان الذي تلقى مقترح القانون التنظيمي داخل مجلس النواب من بعض أعضائه، وشرعت لجنة العدل والتشريع بهذا المجلس في مناقشته وكانت على مقربة من التصويت عليه لتقديمه إلى الجمع العام بنفس المجلس، ليأخذ طريقه الدستورية إلى نهاية نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ، معززاً بظهير الأمر بتنفيذه.
ليست غايتنا من بسط هذا الرأي، توجيه الإشارة إلى مصدر هذه الإشكالية، ولكن غايتنا هي رجوع من جديد الى الدستور المطبق حالياً، والذي يعتبر الفاصل في الأمر، خاصة أنه كان واضحاً وضوحاً لا يثير إشكالات في التأويل. ولهذا لسنا في حاجة في هذا الرأي لأن نرجع الأمر إلى ضرورة التأويل الديمقراطي للدستور. فهذا التأويل حاضر لدينا باستمرار، ولكن نتفق الآن في هذا الموضوع على أن الأمر يتعلق بالتطبيق الديمقراطي والتفعيل السليم لنص الدستور.
وإن كنا لا ننكر دور الفقه الدستوري في قبول بعض الأعراف الدستورية، والتي يمكن اللجوء إليها، ولكن عندما يكون هناك فراغ في الدستور لحل الإشكالية المطروحة. وهنا يتم اللجوء إلى التأويل المقنع والمنطقي للدستور، بارتباط مع الحياة السياسية الدستورية في البلاد، والتي يجب أن تكون ديمقراطية، كما أن التأويل الدستوري لا يمكن أن يكون مقبولا وذا مصداقية، إلا إن كان تأويلا ديمقراطياً. ولهذا يقبل الفقه الدستوري مثلا حلُّ البرلمان بصفة تلقائية من قبل السلطة الدستورية المختصة، إذا ما تم سحب الثقة من الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة، أو عن طريق رفض التصريح المقدم من قبل الحكومة والمعروض على التصويت. إذا ما قرر البرلمان، وبالخصوص المجلس الأول (مجلس النواب بالمغرب) ذلك بأغلبية موصوفة ينص عليها الدستور.
كما أن الأعراف الدستورية في الدول الديمقراطية، سواء كانت دساتيرها مكتوبة أو غير مكتوبة، فإن رئيس الدولة يكون ملزماً تبعاً للأعراف الدستورية بأن يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول من الحزب الأول في الأغلبية الذي حصل على أكبر الأصوات من صناديق الاقتراع. وهذا ما أصبح معروفاً عندنا بالمغرب باحترام »المنهجية الديمقراطية«. وبالمناسبة، نذكر أنه قبل إقرار
الفصل 47 داخل الدستور الحالي، دستور 29 يوليوز 2011، وفي ظل دستور 1996 الذي لم يكن فصله (24 ) يفرض هذه «المنهجية الديمقراطية». لقد سبق للمغفور له الحسن الثاني ان عين للاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، في فبراير 1998 لتشكيل أول حكومة في اطار التناوب التوافقي، على أساس أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان يتصدر أنذاك الاحزاب الممثلة في مجلس النواب. وبالتالي جاءت حكومة 14 مارس 1998 مكونة من أغلبية برلمانية يقودها كوزير أول الكاتب الاول للحزب المذكور. ومع ذلك هذا الامر لم يصبح عرفا دستوريا في المغرب مع تعيين السيد ادريس جطو سنة 2002 كوزير أول، خارج الاحزاب المكونة لنفس أغلبية الحكومة التي كان يقودها.
وتبعا لذلك عرفت الساحة السياسية نقاشا بشأن المنهجية الديمقراطية. وبالتالي جاءت الاصلاحات الدستورية في دستور 29 يوليوز 2011 ومن بينها مراجعة الفصل 24 في الدستور السابق بمضمون وشكل جديد في الفصل 47 .ولقد جاءت صياغة هذا الفصل الاخير صياغة محبوكة ومدروسة شكلا ومضمونا. وبالمناسبة نرى أنه إن كان من اللازم إعادة النظر في فصول الدستور الحالي، فنص الفصل 47 الحالي لا يحتاج الى تعديل حاليا ولكنه يحتاج الى تفعيل ديمقراطي له، وتأويل ديمقراطي لروحه.
وهذا موضوع آخر، يحتاج الى رأي مفصل على ضوء النقاش الجاري حاليا بشأن الأزمة الحكومية الحالية المترتبة عن انسحاب وزراء حزب الاستقلال من حكومة الاستاذ عبد الإله بن كيران.
وبيت القصيد لدينا. في موضوع الأعراف الدستورية، أن اللجوء الى هذه الاعراف يسقط بحضور النصوص الواضحة في الدستور.
فإن كانت الاعراف السابقة في ظل الدساتير السابقة، أو في ظل التطبيقات العملية لتلك الدساتير تعتبر أن المصدر الأول للقوانين التنظيمية هو السلطة التنفيذية، وبالتالي كانت مشاريع القوانين التنظيمية تقدم حصريا عن طريق الحكومة، ويتولي تقديمها ومناقشتها، باسم الحكومة داخل اللجنة البرلمانية المختصة، السيد الامين العام للحكومة. اعتبارا للدور المتميز المقدم في هذا الاخير.
فبعد إقرار دستور يوليوز 2011 في ظل العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. نرى أنه يجب على الجميع أن يقتنع بأن الامور تغيرت في ظل الدستور الجديد، وان الجميع ملزم باحترامه نصا وروحا.
هكذا، نقترح أن نذكر في مضامين هذا الرأي المتواضع، الأسس الدستورية التي جاءت في دستورنا الحالي، والمؤكدة بوضوح وبدون مجال لنفيها، والمقرة بحق البرلمانيين في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية. على غرار حق الحكومة في تقديم مشاريع قوانين تنظيمية.
ونرى أن هذا الحق يكمن بالاساس في أهمية القوانين التنظيمية، باعتبارها مكملة للدستور من جهة، وأنها تدخل في المجال ا لتشريعي المخصص أساسا للبرلمان، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات جلالة الملك تطبيقا للفصلين (42 و 43 من الدستور. ومن جهة ثالثة للعدد المهم من القوانين التنظيمية التي يفرض الدستور الحالي ضرورة صدورها. إذ تبلغ عشرين 20 قانونا تنظيميا. مع العلم أن تأويل الفصل 146 قد يفرض أكثر من قانون.
تنظيمي، وأخيرا يجب ألا ننسى أن الفصل (86) من الدستور يفرض أن تتم »المصادقة على القوانين التنظيمية من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور«. ومن المعلوم أن هذه الولاية انتهى نصف مدتها، وبالتالي فمن المحمود أن يتنافس البرلمان والحكومة في أخذ المبادرة بإخراج الصيغ الأولى لتحرير القوانين التنظيمية، خاصة أن الدستور لا يمنع ذلك ولا يقدم الاحتكار في ذلك لأحد الطرفين المذكورين فقط.
وبصفة إجمالية وبقراء متمعنة لمضامين دستورنا الجديد وبإرادة صادقة وقوية في تطبيقه ديمقراطيا، وتفعيله في إطار روح التشارك والتعارف والتوازن بين السلطات التي حاول الدستور أن يقرها في كثير من مضامينه وآلياته، بما في ذلك إخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.
ومن خلال تمحيصنا لمختلف الاجراءات المقررة دستوريا لإقرار القوانين التنظيمية نجد أن جميع الجهات حاضرة في مختلف الاجراءات المقررة في الموافقة على تلك القوانين التنظيمية، إذ لا نجد إجمالا تمييزا بين مشاريع القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين التنظيمية، إلا من حيث مصدر المبادرة الأولى، وضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري تطبيقا للفصل (49) من الدستور.
وبتحليلنا لمختلف الاجراءات والمراحل التي تمر منها تلك المبادرة في التقدم بكل من المشاريع والمقترحات، سنجد أن
جميع الأطراف المشاركة في تحضير وإقرار النصوص التشريعية تكون حاضرة بشكل أو بآخر. من لحظات تحضير الصياغة التحريرية للنص الأصلي للقانون التنظيني عن طريق المبادرة المشار إليها، إلى صدور الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي بظهير، بعد قرار المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، ليتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية ولتفتح الطريق أمامه ليكون بالفعل مكملا للدستور كما تفرضه بذلك الطبيعة الدستورية للقانون التنظيمي، بغض النظر عن مصدره الأصلي، هل هو مشروع قانون تنظيمي أو مقترح قانون تنظيمي.
هكذا، لنقف وقفة دستورية بشأن مقترحات القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين التنظيمية تبعا لنص الدستور، وذلك تنفيذا لمختلف مراحل الإجراءات المطبقة في موضوع القوانين التنظيمية، والتي تشمل على العموم ثلاث مراحل:
- التحضير الأولي للمشاريع وللمقترحات؟
- مواكبة التحضير في مختلف مراحله،
- الإقرار النهائي للقوانين التنظيمية.
ويتطلب تحليل ذلك تحليلا مفصلا .. لدراسة أكاديمية أكثر تفصيلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.