لقد أكد التاريخ البشري أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن الحياة لا ولن تستوي بدونها. إنها تكون مع الرجل كل لا يتجزأ، كل كان وراء تطور الحضارات البشرية. لقد تمكنت اليوم من «غزو» عدد كبير من المجالات بقدرة وكفاءة عاليتين بعدما كانت محرومة من «الولوج» إليها تحت ذريعة «دونيتها المفتعلة». كما مكنت تطورات علاقتها المجتمعية مع الرجل من تجاوز كل مجالات الاختصاص «المصطنعة» حيث نجدها إلى جانب الرجل في الأسرة، والجندية، والشرطة، والدرك، والإدارة، والمدرسة، والثانوية، والجامعة، والرياضة، والسياسة، والمطبخ (الشهرة في مجال الطبخ مثلا أصبح يقتسمها الرجال والنساء بعدما كان مجالا من اختصاص النساء)،...إلخ. إن مبدأ المناصفة قد فرضته التطورات الواقعية، وبذلك تكون دينامية الواقع قد وصلت إلى مستويات ليست بالبعيدة عن الاستنتاجات الفكرية والمبادئ والكليات في الإسلام. وكالعادة، قبل الدخول في صلب الموضوع، ارتأينا ضرورة تذكير القارئ ببعض المبادئ الأساسية التي ركز عليها المرحوم محمد عابد الجابري في كتاباته المختلفة والمتعددة في مجال التراث وتحديثه. بالنسبة له، القاعدة الأولى تتجلى في اعتبار الشريعة الإسلامية كليات وجزئيات، مبادئ وتطبيقات، والأصل في الحكم الصادر في الجزئي أن يكون تطبيقا للمبدأ الكلي. فإذا كان هناك اختلاف، فلسبب وحكمة. والأسباب التي تبرر الحكم الجزئي وتبين معقوليته هي، إما «أسباب النزول»، وهي عموما الظروف الخاصة التي اقتضت ذلك الحكم، وإما مقاصد عامة تستوحي الخير العام. ومن أجل فهم معقولية الأحكام الشرعية في الإسلام، يقول الجابري، لا بد من استحضار ثلاثة مفاتيح أساسية: كليات الشريعة، الأحكام الجزئية، المقاصد وأسباب النزول. أما القاعدة الثانية فتتجلى في كون «عالمية» حقوق الإنسان هي حقيقة مقررة في الفكر الإسلامي مثل ما هي مقررة في أي فكر إنساني آخر، والبحث عنها يجب أن يكون في الكليات والمبادئ العامة. أما الجزئيات فأحكامها قابلة دوما للاجتهاد لأنها مجرد تطبيقات، والتطبيق يختلف من زمن إلى آخر، ومن ظهور وجه للمصلحة إلى ظهور وجه آخر. وعليه، فالحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام لا يمكن أن يتم إلا باستحضار ثلاثة مفاتيح ضرورية: ما تقرره كليات الشريعة الإسلامية، ما تنص عليه أحكامها الجزئية، وما تضفيه المقاصد وأسباب النزول على هذه الأحكام من معقولية. كما أن الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام لا يمكن أن يكون موضوعيا إلا إذا استحضر المفاتيح الثلاثة السالفة الذكر. قرآنيا، الحكم العام المطلق والمبدئي في قضية العلاقة ما بين الرجل والمرأة هو المساواة. وفي هذا الشأن، اعتبر النبي (ص) النساء شقائق الرجال، بل أكثر من ذلك أوصى الأجيال المتعاقبة على تقدير المرأة لأهمية أدوارها في الحياة البشرية حيث قال :»الجنة تحت أقدام الأمهات». أما بخصوص الحقوق والواجبات، فقد جاء في كتابات الجابري أن الله عز وجل ساوى بينهما، وتم تكليف المرأة في القرآن بما كلف به الرجل. وفي هذا الشأن قال تعالى: * «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة الحجرات الآية 13 ). * فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، بعضكم من بعض» (سورة آل عمران الآية 195). * «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» (سورة النساء الآية 123). * «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (سورة التوبة الآية 72). فاعتبارا لما ورد في الآيات السالفة الذكر من كليات واضحة، تبقى الأحكام الجزئية ذات طابع تطوري تتغير حسب المستجدات وتطور العقليات والثقافات والحاجيات الجديدة في الزمان والمكان. ولذلك، فالبحث في معقوليتها، يقول الجابري، يجب أن يكون مرتبطا بالمقاصد وأسباب النزول. ومن ضمن القضايا الجزئية التي جاءت في القرآن الكريم لتحسين وضعية المرأة في مجتمع الجزيرة العربية مقارنة مع وضعها في الجاهلية، نجد مسألة «الشهادة»، مسألة حقوق المرأة في الإرث والزواج، ومسألة الطلاق وتعدد الزوجات. 1. مسألة الشهادة نظرا لهشاشة وضع المرأة الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي قبل الإسلام وفي عهد النبوة، فقد تم افتراض تعرضها للخطأ والنسيان وضغط المجتمع الرجولي (قبل الإسلام كان المجتمع رجوليا وكانت المرأة مضطهدة مورست عليها كل أشكال الضغط والاستبداد والاستعباد, حيث ساد في الجاهلية ما يسمى بظاهرة «وأد البنات» تجنبا للعار والفضيحة). وأمام هذه الهشاشة الواقعية المترسخة في عقليات رجال الجاهلية، ما كان للإسلام أن يساوي بينها وبين الرجل في الشهادة، والتي تتطلب الحرص والتركيز والضبط في إعادة تشخيص الأحداث. وعليه، فاشتراط رجلين على الأقل أو رجل وامرأتين كان قرارا متقدما جدا ومنصفا لوضع المرأة في تلك الفترة (الآية :»واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» سورة البقرة الآية 281). واليوم، موازاة مع تطور وضع المرأة وزوال الموانع والاعتبارات بمقاصدها القديمة (الاضطهاد، والتعسف، والضغط، النسيان،...) يجب أن يتطور الحكم الجزئي بالرجوع إلى الأصل، وهو هنا المساواة بين الجنسين في الشهادة. 2. مسألة حقوق المرأة في الإرث والزواج ينص القرآن على أن للبنت نصف نصيب الولد من الإرث (الآية: «يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين». سورة النساء الآية 11). كما هو الشأن بالنسبة للشهادة، فمسألة «الإرث» بدورها، بالنسبة للجابري، تحكم فيها الوضع السائد في الجزيرة العربية. فالمجتمع الجاهلي كان رعويا ومرتبطا بالأرض، حيث كانت كل قبيلة تفتخر بمراعيها وقطيعها من الأنعام والماشية المختلفة، وتحاول بكل ما لديها من قوة وجهد من أجل الحفاظ عليها وتوسيعها. ونتيجة لهذا الحرص، وصل الحد إلى اعتبار الزواج أكثر من علاقة ارتباط بين رجل وامرأة، بل كان علاقة بين القبائل عبر المصاهرة. لذلك كان التركيز شديدا على اختيار الزوجة أو الزوج لكي تتجنب القبائل المنازعات والحروب والفتن بسبب «الإرث» وما يحدثه من اختلال في التوازنات الاقتصادية بين القبائل. أكثر من ذلك، كان التعصب للقبيلة وحماية ممتلكاتها في بعض الأحيان سببا مباشرا في حرمان البنت بالمرة من حقها في «الإرث»، وازدادت الأمور تعقيدا مع استفحال ظاهرة تعدد الزوجات ما قبل الإسلام. وبنفس المنطق، مع مجيء الإسلام، لم يكن في المستطاع فرض قاعدة المساواة في الإرث لأنها كانت ستلقى بلا شك مقاومة كبيرة من رجال القبائل. وبذلك، كان من الصالح العام إصدار حكم قرآني جزئي كمرحلة أولى تنعم من خلاله المرأة بوضع متقدم يمكنها من الرفع من قيمتها مقارنة مع الماضي. فالقرآن في هذه القضية أخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وقرر نوعا من الحل الوسط (حكما جزئيا) الذي يناسب عقليات المجتمع القبلي وحاجيات مرحلة تقوية ركائز الدولة الإسلامية آنذاك. وهكذا تم إقرار مضاعفة نصيب الذكر من الإرث مقارنة مع نصيب الأنثى، مع تحميل نفقة المرأة على الرجل في الزواج. وكما هو الشأن بالنسبة لقضية «الشهادة»، فرض القرآن حلا وسطيا خدمة للصالح العام. وبنفس المنطق، تعامل الخلفاء الراشدون بحكمة مع حكم «السارق» (قطع اليد)، حيث اعتبروا أنه بزوال مقاصد الحكم الجزئي (التعرف مجتمعيا على السارق من خلال يده المقطوعة كما كان معمولا به في الجاهلية) بفعل تشييد السجون كمؤسسات رسمية، لا يمكن الاستمرار في تطبيق الحكم كما كان معمولا به في الجاهلية، بل تم استبداله بالعقوبة السجنية التي تفتح للسارق باب التوبة، وفي نفس الوقت تحمي المجتمع من أن يكون السارق مقطوع اليد عالة عليه (الوظيفة العصرية للسجون في عصرنا هي إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع). وعليه، نعتقد أنه كان من المرجح لو تطورت الأحداث المتعلقة بالمرأة في زمن النبوة كما حدث بالنسبة لقضية «الخمر» (أنظر مقالي بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 7 غشت 2012 تحت عنوان: «الفساد والزنا وشرب الخمر كنموذجين: لا وصاية للإنسان على الإنسان في الدين»)، أي لو تطور النضال من أجل الرفع من قيمة المرأة آنذاك، لنزلت آيات أخرى أكثر تقدما في شأنها. وعليه، فكما هو الشأن بالنسبة لقضية «الشهادة»، ما أظهرته المرأة اليوم من قدرات ومؤهلات في المجتمع، وما برهنت عليه من تفوق في العديد من المجالات الحيوية، يفرض ضرورة مراجعة المواقف الشرعية الجزئية بالاجتهاد والرجوع إلى المبادئ والكليات (الأصل)، أي إلى المساواة. 3. الطلاق وتعدد الزوجات استنادا على النصوص القرآنية، يتضح جليا أن ما تمت وتتم إثارته في موضوع الطلاق وتعدد الزوجات للطعن في مبدأ المساواة ما بين الجنسين في الإسلام هو أمر مردود عليه، بل لا يمكن اعتباره إلا مزايدة سياسية لا مبرر لها. فالإسلام لا يوجب الطلاق (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق)، ولا تعدد الزوجات. فبالنسبة للظاهرة الأخيرة، بعدما استفحلت وشاعت في الجاهلية، جاء الإسلام وعقلنها ووضع لها شروطا من الصعب تحقيقها حيث اشترط «العدل» بين الزوجات (الآية : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» سورة النساء الآية 3، والآية: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» سورة النساء الآية 128). وتأملا في هاتين الآيتين يتضح أن كلام الله في قضية التعدد يميل بشكل جلي إلى المنع لأن الشرط المرتبط بها يصعب الوفاء به. خاتمة عندما نتكلم عن ضرورة الاحتكام إلى الاجتهاد في الأحكام الجزئية وربطه بالصالح العام ومصلحة الأفراد والجماعات والأوطان، نعني بذلك أن التطورات التي تعرفها المجتمعات والحضارات، وما تحدثه من تغييرات في الأوضاع والأسباب والمقاصد ومن زوال للموانع، تفرض على المسلمين الرجوع بالأحكام الشرعية الجزئية المقترنة بظروف زمنية ومكانية محددة، عندما يتغير وجه المصلحة فيها، إلى كليات الشريعة ومبادئها العامة. وهنا يقول الجابري: «ف»الكليات» في الشريعة ك»المحكمات» في العقيدة». وعليه، دعا إلى اعتبار قيام التعارض بين الحكم الصادر في جزئيته وبين المصلحة المستجدة بمثابة نوع من «المتشابه» الذي يستوجب الرجوع إلى المحكم والمبادئ والكليات. فوضع المرأة اليوم عربيا ومغاربيا يفرض الرجوع إلى الكليات والمبادئ في علاقتها مع الرجل. لقد عبرت على قدرات هائلة في كل الميادين, حيث أصبحت اليوم في احتكاك وتنافس دائمين مع الرجل. ففي العديد من الواجهات، نجد العديد من النساء أكثر ذكاء ومردودية من الرجال: في الدراسة، والتعليم، والتربية، والعمل، والبحث العلمي، والاقتصاد، والسياسة،...إلخ. فالجنس في عصرنا هذا لا يمكن الاستمرار في اعتماده كأساس للتمييز بين الرجل والمرأة، بل ما تعبر عليه العلاقة بينهما من تكافؤ واضح في القدرات الذهنية وفي المردودية في العمل والابتكار والإبداع، يفرض على الأنظمة السياسية (رؤساء الدول والحكومات) الاستثمار في تحرير الإرادات والطاقات وفرض المساواة. وعندما نتحدث على «تحرير الإرادات» نعني بذلك القطع النهائي مع القرارات والقيود التقليدية المكبلة كالتي أمرت بحرق كتب الغزالي لا لشيء سوى لأنه أفتى بمشروعية العزف على الآلات الموسيقية شريطة عدم توظيف العزف في أغراض العبث والمجون.