ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور موظفي العدل خارج التغطية المشروعة 2/1

على مشارف عيد الاضحى المبارك ،اختار وزير العدل والحريات أن يحتفل بطريقته ويزف لموظفي وزارته «بشرى» الاقتطاع من أجورهم عقابا لهم على إضرابهم.
وحتى يكون لهذا القرار طابع خاص ونشاز ، عما ألفناه في ممارستنا السياسية والإدارية ، فقد عززه السيد الوزير بأغلظ أيمانه وربط به استمراره أو استقالته من منصبه.
وهنا يطرح مشكل ربما لم يسبق طرحه في حياتنا السياسية، ألا وهو تأسيس قرار إداري على القسم بالله عوض تأسيسه على المشروعية القانونية.
وهكذا أصبح السيد الرميد مطوقا بقسم ناجز وربما نسي في غمرة انفعاله قوله تعالى «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» .
وعلى كل ، فالدين الإسلامي يتضمن في إطار قيمه ومبادئه الكبرى القائمة على التسامح و اليسر، إمكانية استعمال رخصة كفارة اليمين . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».
إنني لا أفتي هنا بأي سلوك ، ولكني أذكر فقط حتى لايكون قسم السيد الوزير يحمل أكثر من دلالة انفعال وتأكيد عزمه على ما ارتآه سيادته من وسائل الرد ومواجهة إضرابات كتاب الضبط وموظفي العدل. لأن مشروعية أي قرار إداري أو سياسي لاتتأسس على القسم و اليمين.
أما عن ربط بقاء السيد وزير العدل والحريات في منصبه أو استقالته منه بمدى تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين، فتلك سابقة سياسية تثير الاستغراب وتبرز وكأن السيد الوزير يعتبر إصلاح أوضاع مرفق القضاء مرتبط بهذا الإجراء. ولذلك فقد بدا له مجديا أن يعطينا إحصائيات حول عدد الأيام الضائعة بسبب هذه الإضرابات وحول الخسارة الاقتصادية و المالية التي تكبدتها ميزانية الدولة بسبب ذلك ، وقد كانت محددة بتفصيل وتدقيق.
بالطبع فالسيد الوزير يعتبر هذه الإضرابات التي تشنها النقابة الديموقراطية للعدل غير مشروعة وغير مبررة.
لكن النقابة من جهتها تقدم مجموعة من المبررات بعضها مادي مرتبط بتطبيق القانون الأساسي و بعضها مرتبط بالشؤون الاجتماعية و البعض الآخر مرتبط بالتدبير و التسيير الإداري.
والمنطق السليم يقضي بعقد تفاوض وحوار جدي حول هذه المشاكل ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في إطار جلسات الحوار الاجتماعي الوطني، أما أن يكون باب التفاوض و الحوار مغلقا فليس ذلك عدلا في إطارأن التحدث عن الحياد و احترام التمثيلية النقابية ، كما هي محددة قانونا وفي تلاؤم مع معايير منظمة العمل الدولية ( لجنة الحرية النقابية).
كانت هذه المقدمة ضرورية للدخول لجوهر الموضوع و المتعلق أساسا بمدى مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة إضرابهم عن العمل، ولعل مافاجأني في الندوة الصحفية الأخيرة للسيد الوزير، إشارته والعهدة على ماورد في جريدة الصباح العدد 892 إلى كون هذا الاقتطاع يستند إلى مراسيم وقرارات لمحاكم المملكة.
وانا هنا سأجيب الأستاذ الرميدالقانوني، فعن أية مراسيم يتحدث مادام حسب علمنا، ليس هناك إلا مرسوم يمكن اعتباره داخلا في هذا الإطار ، وهو مرسوم 5 فبراير 1958 الذي اعتبره البعض بأنه يتعلق بإضراب الموظفين.مع أنه لايستعمل هذه العبارة بصفة صريحة، اذ ينص في فصله الخامس على أن «كل توقف عن العمل بصفته بينة يمكن المعاقبة عليه خارج نطاق الضمانات التأديبية بالنسبة لجميع الموظفين وأعوان الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية» .
وفي رأينا بهذا الفصل يتحدث عن العصيان و ليس عن إضراب منظم له أسبابه ومبرراته.
ثم كيف نوفق بين هذا الفصل إن كان يتعلق بالإضراب و الفصل الثاني من نفس المرسوم الذي يضمن حرية النشاط النقابي للموظفين. إذ كيف نسمح بالانتماء النقابي ونؤكد على عدم تأثير هذا الانتماء و النشاط النقابي على الوضعية الإدارية للموظف ثم نأتي بعده ونمنع عليه حق الإضراب، مع أن هذا الأخير يعتبر من أساسيات العمل النقابي.
ومن جهة أخرى فإذا افترضنا أن هذا المرسوم يحرم حق الإضراب على الموظفين، فمعنى ذلك أن الإضراب يعتبر تغيبا غير قانوني ، و بالتالي يدخل ضمن لائحة التغيبات غير القانونية.
لكننا عندما نراجع القانون الأساسي للوظيفة العمومية (ظهير 15 فبراير 1958) ، و هو النص المعتمد في لائحة التغبيات غير القانونية، لا نجد ضمنه الإضراب، وبذلك فالمفهوم المعاكس للائحة التغيبات الحصرية يفضي إلى القول بكون الإضراب ليس تغيبا غير قانوني عن العمل وإلا لتم ذكره صراحة ضمن اللائحة المذكورة. ومن الناحية الشكلية فإن التراتبية القانونية تقضي بتفوق القانون العادي (التشريع) على المرسوم.وتبعا لذلك فباعتبار التنافي القائم بين مرسوم 5 فبراير 1958 و ظهير 15 فبراير 1958 المذكورين، فإن الأولوية والأفضلية في التطبيق لهذا الاخير احتراما للتراتبية المذكورة.
وغني عن البيان أن هذا المرسوم لم يبق له أي معنى وأصبح لغوا بعد صدور دستور 1962 الذي حصر نطاق تنظيم حق الإضراب في مجال القانون التنظيمي وبالتالي أصبح أي تدبير إداري وأي نص قانوني خارج هذا المجال يتناول حق الإضراب يتسم بعدم المشروعية الدستورية. فتنظيم حق الإضراب حقل خالص حصريا للقانون التنظيمي وقد وقع تأكيد ذلك في كل الدساتير اللاحقة وآخرها دستور 2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.