على مشارف عيد الاضحى المبارك ،اختار وزير العدل والحريات أن يحتفل بطريقته ويزف لموظفي وزارته «بشرى» الاقتطاع من أجورهم عقابا لهم على إضرابهم. وحتى يكون لهذا القرار طابع خاص ونشاز ، عما ألفناه في ممارستنا السياسية والإدارية ، فقد عززه السيد الوزير بأغلظ أيمانه وربط به استمراره أو استقالته من منصبه. وهنا يطرح مشكل ربما لم يسبق طرحه في حياتنا السياسية، ألا وهو تأسيس قرار إداري على القسم بالله عوض تأسيسه على المشروعية القانونية. وهكذا أصبح السيد الرميد مطوقا بقسم ناجز وربما نسي في غمرة انفعاله قوله تعالى «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» . وعلى كل ، فالدين الإسلامي يتضمن في إطار قيمه ومبادئه الكبرى القائمة على التسامح و اليسر، إمكانية استعمال رخصة كفارة اليمين . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». إنني لا أفتي هنا بأي سلوك ، ولكني أذكر فقط حتى لايكون قسم السيد الوزير يحمل أكثر من دلالة انفعال وتأكيد عزمه على ما ارتآه سيادته من وسائل الرد ومواجهة إضرابات كتاب الضبط وموظفي العدل. لأن مشروعية أي قرار إداري أو سياسي لاتتأسس على القسم و اليمين. أما عن ربط بقاء السيد وزير العدل والحريات في منصبه أو استقالته منه بمدى تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين، فتلك سابقة سياسية تثير الاستغراب وتبرز وكأن السيد الوزير يعتبر إصلاح أوضاع مرفق القضاء مرتبط بهذا الإجراء. ولذلك فقد بدا له مجديا أن يعطينا إحصائيات حول عدد الأيام الضائعة بسبب هذه الإضرابات وحول الخسارة الاقتصادية و المالية التي تكبدتها ميزانية الدولة بسبب ذلك ، وقد كانت محددة بتفصيل وتدقيق. بالطبع فالسيد الوزير يعتبر هذه الإضرابات التي تشنها النقابة الديموقراطية للعدل غير مشروعة وغير مبررة. لكن النقابة من جهتها تقدم مجموعة من المبررات بعضها مادي مرتبط بتطبيق القانون الأساسي و بعضها مرتبط بالشؤون الاجتماعية و البعض الآخر مرتبط بالتدبير و التسيير الإداري. والمنطق السليم يقضي بعقد تفاوض وحوار جدي حول هذه المشاكل ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في إطار جلسات الحوار الاجتماعي الوطني، أما أن يكون باب التفاوض و الحوار مغلقا فليس ذلك عدلا في إطارأن التحدث عن الحياد و احترام التمثيلية النقابية ، كما هي محددة قانونا وفي تلاؤم مع معايير منظمة العمل الدولية ( لجنة الحرية النقابية). كانت هذه المقدمة ضرورية للدخول لجوهر الموضوع و المتعلق أساسا بمدى مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة إضرابهم عن العمل، ولعل مافاجأني في الندوة الصحفية الأخيرة للسيد الوزير، إشارته والعهدة على ماورد في جريدة الصباح العدد 892 إلى كون هذا الاقتطاع يستند إلى مراسيم وقرارات لمحاكم المملكة. وانا هنا سأجيب الأستاذ الرميدالقانوني، فعن أية مراسيم يتحدث مادام حسب علمنا، ليس هناك إلا مرسوم يمكن اعتباره داخلا في هذا الإطار ، وهو مرسوم 5 فبراير 1958 الذي اعتبره البعض بأنه يتعلق بإضراب الموظفين.مع أنه لايستعمل هذه العبارة بصفة صريحة، اذ ينص في فصله الخامس على أن «كل توقف عن العمل بصفته بينة يمكن المعاقبة عليه خارج نطاق الضمانات التأديبية بالنسبة لجميع الموظفين وأعوان الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية» . وفي رأينا بهذا الفصل يتحدث عن العصيان و ليس عن إضراب منظم له أسبابه ومبرراته. ثم كيف نوفق بين هذا الفصل إن كان يتعلق بالإضراب و الفصل الثاني من نفس المرسوم الذي يضمن حرية النشاط النقابي للموظفين. إذ كيف نسمح بالانتماء النقابي ونؤكد على عدم تأثير هذا الانتماء و النشاط النقابي على الوضعية الإدارية للموظف ثم نأتي بعده ونمنع عليه حق الإضراب، مع أن هذا الأخير يعتبر من أساسيات العمل النقابي. ومن جهة أخرى فإذا افترضنا أن هذا المرسوم يحرم حق الإضراب على الموظفين، فمعنى ذلك أن الإضراب يعتبر تغيبا غير قانوني ، و بالتالي يدخل ضمن لائحة التغيبات غير القانونية. لكننا عندما نراجع القانون الأساسي للوظيفة العمومية (ظهير 15 فبراير 1958) ، و هو النص المعتمد في لائحة التغبيات غير القانونية، لا نجد ضمنه الإضراب، وبذلك فالمفهوم المعاكس للائحة التغيبات الحصرية يفضي إلى القول بكون الإضراب ليس تغيبا غير قانوني عن العمل وإلا لتم ذكره صراحة ضمن اللائحة المذكورة. ومن الناحية الشكلية فإن التراتبية القانونية تقضي بتفوق القانون العادي (التشريع) على المرسوم.وتبعا لذلك فباعتبار التنافي القائم بين مرسوم 5 فبراير 1958 و ظهير 15 فبراير 1958 المذكورين، فإن الأولوية والأفضلية في التطبيق لهذا الاخير احتراما للتراتبية المذكورة. وغني عن البيان أن هذا المرسوم لم يبق له أي معنى وأصبح لغوا بعد صدور دستور 1962 الذي حصر نطاق تنظيم حق الإضراب في مجال القانون التنظيمي وبالتالي أصبح أي تدبير إداري وأي نص قانوني خارج هذا المجال يتناول حق الإضراب يتسم بعدم المشروعية الدستورية. فتنظيم حق الإضراب حقل خالص حصريا للقانون التنظيمي وقد وقع تأكيد ذلك في كل الدساتير اللاحقة وآخرها دستور 2011 .