قالت مصادر جد مطلعة إن أولى جلسات محاكمة المتابعين في قضية الرئيس المدير السابق لشركة "كوماناف" و الوكالة الخاصة لطنجة المتوسطي توفيق الإبراهيمي، شهدت مواجهات ساخنة بين دفاع المتهمين من جهة وبين هيئة الحكم وممثل النيابة العامة من جهة أخرى. مضيفة أن دفاع المتابعين وضع هيئة الحكم في حرج بسبب معارضتها للسراح المؤقت في هذا الملف، في حين أن النيابة العامة كانت من أول المبادرين إلى طلب السراح المؤقت في ملف جمركيي الناظور، رغم أن التحقيق في الملف جاء بتعليمات ملكية. وقالت مصادرنا إن ممثل النيابة العامة التزم الصمت أمام ما ذكره النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي اعتبر أن المحاكمة العادلة تضع قرينة البراءة هي الاصل في المحاكمة العادلة، لكن النيابة العامة لم تحترم هذه القرينة ولو دفعت بهذا المبدأ في دفوعاتها ، عندما خرقت سرية التحقيق باطلاعها عليه قبل انتهائه حيث أن النيابة العامة هي من أمرت بالتحقيق وبعدها وجهت مذكرة إلى قاضي التحقيق تتضمن دفوعات أخرى من طرفها. وهذه الدفوعات جاءت لتؤكد على المتابعة. وحسب أحد أطراف الدفاع ، فإن التناقض يكمن في أن النيابة العامة طالبت بالمتابعة وخلال مجريات التحقيق أكدتها ولم تنتظر نهاية التحقيق، ضاربة بذلك أحد شروط المحاكمة العادلة وهو قرينة البراءة. وطالب دفاع المتابعين في الملف بإلغاء الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي ينص على ما يلي: "من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإن يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". ذلك أن كلمة "بواخر" التي وردت في صك المتابعة لا توجد في الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي يشير إلى الناقلات (السيارات والشاحنات) واعتبر أن كلمة "بواخر" هي دخيلة على هذا الفصل بحيث غيرت مضمونه. و اعتبر الدفاع أن من أبجديات القراءة الفقهية للقانون، الالتزام الحرفي والضيق بما ورد في المادة القانون، تطبيقا للقاعدة الفقهية: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وبالتالي فإن النص موجود ولا يحق لأي أحد أن يتوسع أو أن يجتهد فيه، وهو ما حدا بدفاع المتهمين إلى المطالبة ببطلان هذا الفصل والمتعلق بتخريب منشآت موانئ وبواخر.و بالتالي حذف المتابعة المرادفة لذلك في صك الاتهام من جهة أخرى، أثار دفاع المتابعين، التاريخ الذي وضع فيه طلب الديستي والذي يصادف تاريخ 16 ماي، وجاء في الطلب المذكور، المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية أن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعرفة اختصارا ب"الديستي" وقفت خلال الشهرين السابقين لتاريخ 16 ماي على نشاط مجموعة إجرامية، وهو ما يفسر أن عناصر المديرية كانت تستمع للمجموعة وتراقبهم بدون وجه حق، اما التنصت بعد إذن الوكيل العام فقد تم في غياب رخصة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المؤهل للموافقة على مثل هذه الطلبات. و تقرر جرد وتعريف بالمرفقات للملف، منها أظرفة، ويحتوي كل ظرف منها على عدد من الأقراص المدمجة. بعض الأظرفة تحتوي على رسائل نصية قصيرة وأخرى تحتوى على تسجيلات لمكالمات هاتفية لكل واحد من المتابعين باسمه. وفي هذه النقطة، اختلف الدفاع مع هيئة الحكم حول معرفة مصدر تلك الأظرفة وخلف هذا التساؤل جدالا قويا بين رئيس الهيئة والدفاع، بعدما رفض الأول الإفصاح عن الجهة التي بعثت بتلك الأظرفة وضمنتها إلى الملف. ومن جهة أخرى كان غضب هيئة الدفاع قويا عندما لاحظوا أن تلك الأظرفة، لم تكن مختومة، حسب ما تنص عليه مسطرة القانون الجنائي، بل كانت مفتوحة الشيء الذي دفع بهيئة الدفاع إلى المطالبة ببطلان المتابعة المرتكزة عليها كما طعن الدفاع في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط، معتمدا في ذلك على الخروقات المسطرية التي عاشها هذا الملف، حيث اعتبر الدفاع أن قاضي التحقيق لم يمكن الدفاع من جميع وثائق الملف كما لم يسمح لهم بنسخها وكان يسمح فقط بالإطلاع على المحاضر وإجبارهم على التوقيع على إشهاد بالإطلاع على الملف. واتهم دفاع المتهمين، قاضي التحقيق بممارسة "الاحتيال" و"الخداع" المسطري لمنع الدفاع من الحصول على جميع وثائق الملف. واعتبر دفاع المتابعين في الملف، أن اعتقال موكليهم باطل لأنه استند على إجراء باطل وهو التنصت على مكالمات هاتفية تتضمن أقوالا وليست أفعالا . وأضافت مصادر نا أنه في تدخل لدفاع الإبراهيمي، أوضح أن المكالمات التي بنيت عليها هذه المتابعة يجب العمل على إبطالها، حيث أسهب الدفاع في الشرح بأنها لم تبرز أولا القصد الجنائي من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه المكالمات لا تجمع أكثر من شخصين، كما أن جميع المكالمات التي اطلع عليها الدفاع لها صبغة استشارية، أكثر من مفهوم التحريض وبالتالي يضيف الدفاع فإن جميع المكالمات تخص عمال "كوماناف كوماريت" المرابطين على متن السفن المحجوزة من طرف سلطات ميناء "سيت الفرنسي" و"الجزيراس" بإسبانيا. واعتبر المحامون أنه قد تم تأويل هذه المكالمات من قبل قاضي التحقيق والنيابة العامة، حيث كان الإبراهيمي يحث منضور على إبلاغ العمال بعدم مغادرة سفنهم حتى لا يعتبرون مغادرين للعمل، حسب ما تنص عليه مدونة الشغل ويعاقب عليه قانون الملاحة الدولية، التي تنص على عدم مغادرة السفن إلا بترخيص. وأشار دفاع المتابعين أن قاضي التحقيق غير محتوى كلام المتابعين، حيث كان يسأل المتهم: "هل تعترف بأن هذه التسجيلات تخصك؟ والجواب يكون دائما بنعم، لكن قاضي التحقيق يأمر كاتب الضبط بتدوين أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه والدليل على ذلك حسب الدفاع هو خلاصة قاضي التحقيق، التي يشير فيها إلى أن الاعتراف هو سيد الأدلة.تلك العبارة التي جاءت في كل المحاضر الاستنطاق . و في الأخير إختلت هيئة الحكم للمداولة حيث رفضت كل الدفوعات ماعدا تلك المتعلقة بتخصيص جلسة خاصة للملف و التي طالب بها الدفاع ، كما تم تأجيل الملف لجلسة يوم 14 نونبر على الساعة الثانية والنصف ظهرا .