أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط أخيرا ملف شركة «كوماناف» على غرفة الجنايات بملحقة سلا التي ستشرع في مناقشته لأول مرة يوم 15 أكتوبر الجاري. وذكر مصدر أن تحريك الملف استند بشكل أساسي على المكالمات الهاتفية لعدد من المتهمين الذين نُسب إليهم تمهيديا أنهم عمدوا القيام بأعمال إجرامية من شأنها زرع الفتن وخلق البلبلة والفوضى بهدف إطالة الصراع القائم بميناء طنجة المتوسطي، وتحريض البحارة المضربين بالبواخر المغربية والمتواجدين على متن بواخر مراكش وبني أنصار وبلادي» التي كانت راسية بميناء سات منذ 2012، فضلا عن عرقلة العمل في هذا المجال وبذل المجهودات لإجهاض الحلول المتخذة لوضع حد لمشاكل البحارة المعنيين... وذكر مصدر أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دخلت إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة وفقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية، وذلك من خلال وضع أرقام بعض المتهمين تحت المراقبة وإنجاز محضر في الموضوع. وكان موضوع هذه المكالمات الهاتفية (التنصت) محل سجال بين دفاع المتهم الرئيسي وقاضي التحقيق، حيث طلب الدفاع تسجيل تحفظه وملاحظاته إثر الاستماع إلى محتويات المكالمات الهاتفية المضمنة بالأقراص المدمجة. وتوبع في هذه النازلة يوم 14 يونيو 2012 سبعة متابعين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بملحقة سلا وأمر بإيداع ستة منهم قيد الاعتقال بالمركب السجني بسلا، في حين توبع ظنين واحد في حالة سراح مؤقت بعد وضعه تحت المراقبة القضائية. وخلص قاضي التحقيق إلى عدم متابعة هذا الأخير (مدير شركة) بينما توبع متهم في حالة سراح بجنحة، في حين ظل باقي الأظناء قيد الاعتقال الاحتياطي. والذين يوجد من بينهم توفيق الابراهيمي المسؤول السابق بشركة كوماناف، ومسؤول آخر بنفس الشركة وملاح، وعامل بشركة، ومسؤول نقابي. وتساءل مصدرنا من جهة عما إذا كانت مصالح الدولة المعنية قد تنصبت كطرف مدني في هذه القضية؟ ومن جهة ثانية حجم الأضرار الذي تكبدها الاقتصاد الوطني بالنظر لما ورد في بلاغ النيابة العامة الذي أعلن عن تحريك المسطرة القضائية، وبالتالي ماهي طبيعة الاجراءات الاحترازية المتخذة؟ ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة انصبت حول تكوين عصابة إجرامية للإعداد للمس بسلامة الدولة الداخلية وتخريب منشآت بواخر وموانئ والمشاركة في عرقلة حرية العمل، وكذا المشاركة في إفشاء السر المهني طبقا للفصول 129، 201، إلى غاية 207 ، و288 و293، و446، و590 من القانون الجنائي.