أعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه للصيغة الحالية للمرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 بشأن تنظيم مهنة المحاماة في موضوع تعويض أتعاب المحامين المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرفهم مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. واعتبر بلاغ لمكتب الجمعية، أن المرسوم «يمس بشكل صريح بمبادئ الحرية والاستقلال، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية»، مضيفا أن المرسوم «يمس»، أيضا، بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة بصلاحيات النقباء في ما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية. ورفض المكتب المسطرة الإدارية للاستخلاص، مشيرا إلى أن فيها «مسا بحرمة المهنة واستقلالها وبكرامة المحامي». كما سجل البلاغ «حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وبالتالي إخلال بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة». وأكد أن المبالغ المحددة «هزيلة» وأن المرسوم اعتمد «مقاييس غير موضوعية في التقدير»، وذلك باعتماد معيار الجهة القضائية الباتة في الملف كمعيار وحيد للتقدير. وذكر البلاغ الذي صدر عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأسبوع الماضي في القنيطرة، أنه أجل النظر في إجراءات التعامل مع المرسوم حال صدوره، إلى الاجتماع المقبل للمكتب. وأضاف أن الاجتماع تناول التقارير التي تقدمت بها اللجان الوظيفية للجمعية، وكذا إجراءات الإعداد الأدبي والمالي لكل من المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة المقرر تنظيمها بآسفي يومي 16 و17 نونبر المقبل، وللمؤتمر العام الثامن والعشرين للجمعية المقرر انعقاده في وجدة في ماي من السنة المقبلة.