نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية    الدكتور نجيب بوليف يصدر كتابه الجديد: "الانتقال الطاقي بالمغرب… اختيار أم ضرورة؟"    نتنياهو: "يوم مؤلم" ينتظر إسرائيل    جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا تلقن النظام الجزائري دروسا في السياسة وتحذره من وهم التنافس مع المغرب    طالبي ينال الجنسية الرياضية المغربية    اندلاع حريق في سيارة نفعية بمدينة الحسيمة    اعتقال متورطين في مقتل شاب مغربي بإسطنبول بعد رميه من نافذة شقة    المغرب يلتقي بمصنعِين في الصين    وديتان للمنتخب المغربي في يونيو    إيقاف بيلينغهام وريال مدريد يستأنف    مبيعات الإسمنت ترتفع في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط "داعش"    الأرصاد الجوية تترقب يومين من التساقطات الإضافية في شمال المغرب    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    "بويذونان".. دراما مشوقة على قناة "تمازيغت" تفضح خبايا الفساد ومافيا العقار بالريف    أطلنطاسند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وافريقيا 2025    مكافحة الإرهاب.. المغرب ينتهج استراتيجية فعالة قائمة على نهج استباقي    شراكة استراتيجية في مجالي الدفاع والأمن بين الجيش المغربي ولوكهيد مارتن الأمريكية    إسبانيا تُعلن عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش من شمال المغرب    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    مجلس النواب ينظم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    عامل الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبًا عامًا جديدًا للعمالة    بعد الكركرات.. طريق استراتيجي يربط المغرب بالحدود الموريتانية: نحو تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي    المغرب التطواني يفك ارتباطه بمحمد بنشريفة ويخلفه الدريدب    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    مندوبية السجون تعلن عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني    مسؤول إسباني: المغرب مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في جودة البنيات التحتية الطرقية    مركز النقديات يطلق خدمة دفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية    الاستعدادات لمونديال 2030 محور لقاء لقجع ورئيس الاتحاد الإسباني    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    عمر هلال ل"برلمان.كوم": المغرب لديه الريادة في سياسة السلامة الطرقية    أبطال أوروبا .. البايرن وبنفيكا وفينورد وكلوب بروج إلى ثمن النهائي والإيطاليون يتعثرون    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    ناشر مؤلفات بوعلام صنصال: "أخباره ليست ممتازة" بعد ثلاثة أشهر على سجنه    جهة الشرق.. التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الموارد المائية وتنعش النشاط الفلاحي    اصطدام كويكب بالأرض يصل إلى أعلى مستوى للخطورة    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    احتجاجات في الرباط تندد بزيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب    النفط يصعد وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر إلى ثمن النهائي على حساب موناكو    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    إغماء مفاجئ يُنقل بوطازوت من موقع التصوير إلى المستشفى    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد العدالة و التنمية

إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن طريق توظيف صور تركيبية لمرشحي العدالة و التنمية بطنجة، تضمنت صورة صومعة مسجد، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الدستور ( تصدير الدستور، الفصل 1/ف3، الفصل 2/ف2 و الفصل11/ف 1)، و المادة 118 من القانون 11/57 المتعلق بإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الإنتخابية، و المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
I - في الإختصاص: المسند إلى المجلس الدستوري:
بمقتضى المادة 177 من الدستور يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية ?، عند إصدار القانون التنظيمي المقرر بموجب الفصل 131 من الدستور.
إن الإختصاصات مسندة إلى المجلس الدستوري مقررة بمقتضى فصول الدستور، و القوانين التنظيمية، إضافة إلى ممارسة النظر في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين)، و مراقبة عمليات الاستفتاء.
و بصفة عامة يعتبر إختصاص المجلس الدستوري بأنه إختصاص مقيد يتمثل في: النظر في حالات التنافي، مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، مطابقة النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، مطابقة القوانين العادية للدستور و المنازعات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان.
1- تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإنه عند شغور مقعد عضو بسبب تعيينه في الحكومة فإنه بشغل من طرف المرشح الذي يليه مباشرة.
2- تقرر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 من الدستور المغربي.
و يستخلص من الفصل 132 /ف1 من الدستور بان اختصاص المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) هو إختصاص محدد و محدود بموجب فصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية ?، ومن بينها المنازعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان ( أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين).
II ? في وجوب تعليل قرارات المجلس الدستوري:
انه من المعلوم أن الأحكام يجب أن تصدر بشكل مطابق للقانون و أن تكون معللة، لأن إنعدام التعليل معناه فساد الحكم أو القرار، و نعتقد بأن ذات القاعدة تحكم قرارات المجلس الدستوري، بحيث نصت المادة 16/ فقرة 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري بان قراراته «يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون مبينة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها «، علما أن المجلس الدستوري ملزم البت في الطعون المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون إليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، و استثناء يمكن تمديد هذا الأجل إذا استلزمت الطعون ذلك، لكن بموجب قرار معلل.
III ? الغاية من رقابة المجلس الدستوري للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان:
إن رقابة المجلس الدستوري على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان، مفادها ممارسة الاختصاص المسند إليه، للنظر في الأعمال السابقة، و الممهدة للعمليات الانتخابية، لتلك المصاحبة لها إلى حين إعلان النتائج، و أن الوقائع التي لا تبعث على الاطمئنان بالكيفية التي جرت بها الإنتخابات و النتائج المترتبة عنها يترتب عن ذلك إلغاء نتائج الاقتراع. لأن الغاية من الانتخابات أن يمارس جميع من يحق لهم الترشح حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم، و إتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بكل حرية من يفضلونه من بين المرشحين 4، وإن استعمال مناورات تدليسية، أو رموز معينة أثناء الحملة الإنتخابية، كالرموز الدينية المتمثلة في « الصومعة» من شأنه التأثير على كتلة واسعة من
3- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 826/12 بتاريخ 17 يناير 2012، ملف عدد: 1352/12.
4- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 218/98 صادر بتاريخ 9ينويو 1998، الجريدة الرسمية عدد: 4601 بتاريخ 6 يوليوز 1988/، 1988، ص 2036.
الهيئة الناخبة، بتوظيف « صومعة مسجد» ضمن المنشور الانتخابي للمتر شح للانتخابات لاستغلاله لعامل الدين ( الدين الإسلامي)، كونه من مرشحي المرجعية الإسلامية، يفهم من التوظيف المذكور بأنه توظيف سياسي للدين، يترتب عنه إبهار شريحة واسعة من الناخبين كونه المرشح « المسلم» الورع و باقي منافسيه ليسوا من تلك الزمرة أو الجماعة، علما أن المرشحين جميعهم مسلمون. إن هذا السلوك هو بمثابة مفاضلة يحول دون ضمان نتائج إنتخابية مطمئنة لكون العملية الإنتخابية لم تتوفر فيها حرية إختيار المرشح للتأثير الواضح على الكتلة الناخبة و هو ما يعتبر تحويل لأصواتهم بطرق منافية للقانون، و فيه مساس بمركز باقي المرشحين للانتخابات، لأن استعمال رمز ديني مقدس كوسيلة للدعاية الإنتخابية يعتبر و بحق ممارسة منافية للقانون، ومناورة تدليسية 6، تتعارض مع مقاصد الشريعة و مع الدستور، و القانون رقم 11/57 ( المادة 118) و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ( المادة 36).
1- من حيث القول، المساس بمقتضيات الدستور:
إن القرار موضوع التعليق أوضح بأن الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب العدالة و التنمية اعتمدت صومعة مسجد كرمز ديني، و هو ما يفهم منه، بأنه استغلال للدين في الانتخابات و هذا فيه تأثير ظاهر على حرية الناخبين المخالف لأحكام الدستور، لما ينشأ عنه من إخلال بمبدأ حرية الاختيار المؤثرة في نتيجة الاقتراع.
إن قرار المجلس الدستوري موضوع هذا التعليق إستند إلى القانون في قضائه، لكن هل أن توظيف رمز صومعة مسجد ضمن الصورة التركيبية للمرشحين، يعتبر مخالفة ترتب إلغاء الإنتخابات كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستور؟ أم أن القرار جاء متسم بالغلو في تطبيق القانون، إلى حد التعارض مع الفصل 3 من الدستور الذي ينص بان » الإسلام دين الدولة« . فإذا كان المبدأ الدستوري قرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، فإن توظيف صومعة مسجد في الحملة الإنتخابية لا شيء يحول بمقتضى الفصل
5- راجع قرار المجلس الدستوري393 /2000 بتاريخ 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد: 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1308.
6- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 705/2008، بتاريخ 28 ماي 2008، الجريدة الرسمية عدد: 5642 بتاريخ 26 يونيو 2008، ص 1491
المذكور، إستعماله كرمز ديني، حتى و لئن كانت بعض النصوص القانونية تقضي بخلاف ذلك، إعمالا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية على القانون، أي سمو التشريعي الأساسي على التشريع العادي و التشريع الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.