وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي يشيد بالطفرة التنموية بالداخلة    مشروع قانون الإضراب.. الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة (السكوري)    كأس السوبر الإسبانية.. برشلونة إلى النهائي على حساب أتلتيك بيلباو    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تقوم بزيارة ميدانية وتوقع أربع اتفاقيات    المجلس الرياضي الإسباني يوافق على مشاركة أولمو مع برشلونة    المغرب يقلب الطاولة على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي مونديال دوري الملوك    ملف تجريد مستشارين من العضوية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    ناسا تعدل خططها لجلب عينات صخرية من المريخ    عبور أول شاحنة بضائع لمعبر باب سبتة تمهيدا لبدء نشاط الجمارك    ضمنهم سيدتان.. تفكيك شبكة ل"السماوي" متورطة في سرقة مجوهرات من الضحايا    "الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. وست هام يقيل مدربه الإسباني خولن لوبيتيغي    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"    عطية الله يخضع لجراحة في الوجه            الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد    تسبب له في عجز تجاوز 20 يوميا.. السجن لمتهم بتعنيف والده بالحسيمة        ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    أوجار: البطالة نتاج لتراكم سنوات والحكومة ستعبئ جميع الوسائل لمواجهتها    "البيجيدي" يتنصل من موقف مستشارته الرافض لتسمية شارع في فاس باسم آيت يدر ويصفه ب"الموقف الفردي"    إصدار العدد الثاني من مجلة الإيسيسكو للغة العربية    إيران تطلق سراح صحافية إيطالية    الصحة تنتفض ضد الأزمة.. إضراب وطني يشل حركة المستشفى الحسني الأسبوع القادم    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    بنسعيد: الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة    قريباً شرطة النظافة بشوارع الدار البيضاء    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    عشرات الشاحنات المغربية تتعرض لإطلاق نار في مالي    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    حريق كارثي يُهجّر آلاف الأسر والسلطات الأمريكية تستنفر    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً    ترامب يطالب حلف "الناتو" بالسخاء    إسرائيل تقتل 51 شخصا في قطاع غزة    تأجيل محاكمة إسماعيل الغزاوي إلى 15 يناير وسط دعوات حقوقية للإفراج عنه    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    كأس الرابطة الانجليزية.. نيوكاسل يقترب من النهائي بتغلبه على مضيفه أرسنال (2-0)    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد العدالة و التنمية

إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن طريق توظيف صور تركيبية لمرشحي العدالة و التنمية بطنجة، تضمنت صورة صومعة مسجد، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الدستور ( تصدير الدستور، الفصل 1/ف3، الفصل 2/ف2 و الفصل11/ف 1)، و المادة 118 من القانون 11/57 المتعلق بإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الإنتخابية، و المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
I - في الإختصاص: المسند إلى المجلس الدستوري:
بمقتضى المادة 177 من الدستور يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية ?، عند إصدار القانون التنظيمي المقرر بموجب الفصل 131 من الدستور.
إن الإختصاصات مسندة إلى المجلس الدستوري مقررة بمقتضى فصول الدستور، و القوانين التنظيمية، إضافة إلى ممارسة النظر في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين)، و مراقبة عمليات الاستفتاء.
و بصفة عامة يعتبر إختصاص المجلس الدستوري بأنه إختصاص مقيد يتمثل في: النظر في حالات التنافي، مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، مطابقة النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، مطابقة القوانين العادية للدستور و المنازعات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان.
1- تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإنه عند شغور مقعد عضو بسبب تعيينه في الحكومة فإنه بشغل من طرف المرشح الذي يليه مباشرة.
2- تقرر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 من الدستور المغربي.
و يستخلص من الفصل 132 /ف1 من الدستور بان اختصاص المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) هو إختصاص محدد و محدود بموجب فصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية ?، ومن بينها المنازعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان ( أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين).
II ? في وجوب تعليل قرارات المجلس الدستوري:
انه من المعلوم أن الأحكام يجب أن تصدر بشكل مطابق للقانون و أن تكون معللة، لأن إنعدام التعليل معناه فساد الحكم أو القرار، و نعتقد بأن ذات القاعدة تحكم قرارات المجلس الدستوري، بحيث نصت المادة 16/ فقرة 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري بان قراراته «يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون مبينة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها «، علما أن المجلس الدستوري ملزم البت في الطعون المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون إليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، و استثناء يمكن تمديد هذا الأجل إذا استلزمت الطعون ذلك، لكن بموجب قرار معلل.
III ? الغاية من رقابة المجلس الدستوري للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان:
إن رقابة المجلس الدستوري على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان، مفادها ممارسة الاختصاص المسند إليه، للنظر في الأعمال السابقة، و الممهدة للعمليات الانتخابية، لتلك المصاحبة لها إلى حين إعلان النتائج، و أن الوقائع التي لا تبعث على الاطمئنان بالكيفية التي جرت بها الإنتخابات و النتائج المترتبة عنها يترتب عن ذلك إلغاء نتائج الاقتراع. لأن الغاية من الانتخابات أن يمارس جميع من يحق لهم الترشح حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم، و إتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بكل حرية من يفضلونه من بين المرشحين 4، وإن استعمال مناورات تدليسية، أو رموز معينة أثناء الحملة الإنتخابية، كالرموز الدينية المتمثلة في « الصومعة» من شأنه التأثير على كتلة واسعة من
3- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 826/12 بتاريخ 17 يناير 2012، ملف عدد: 1352/12.
4- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 218/98 صادر بتاريخ 9ينويو 1998، الجريدة الرسمية عدد: 4601 بتاريخ 6 يوليوز 1988/، 1988، ص 2036.
الهيئة الناخبة، بتوظيف « صومعة مسجد» ضمن المنشور الانتخابي للمتر شح للانتخابات لاستغلاله لعامل الدين ( الدين الإسلامي)، كونه من مرشحي المرجعية الإسلامية، يفهم من التوظيف المذكور بأنه توظيف سياسي للدين، يترتب عنه إبهار شريحة واسعة من الناخبين كونه المرشح « المسلم» الورع و باقي منافسيه ليسوا من تلك الزمرة أو الجماعة، علما أن المرشحين جميعهم مسلمون. إن هذا السلوك هو بمثابة مفاضلة يحول دون ضمان نتائج إنتخابية مطمئنة لكون العملية الإنتخابية لم تتوفر فيها حرية إختيار المرشح للتأثير الواضح على الكتلة الناخبة و هو ما يعتبر تحويل لأصواتهم بطرق منافية للقانون، و فيه مساس بمركز باقي المرشحين للانتخابات، لأن استعمال رمز ديني مقدس كوسيلة للدعاية الإنتخابية يعتبر و بحق ممارسة منافية للقانون، ومناورة تدليسية 6، تتعارض مع مقاصد الشريعة و مع الدستور، و القانون رقم 11/57 ( المادة 118) و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ( المادة 36).
1- من حيث القول، المساس بمقتضيات الدستور:
إن القرار موضوع التعليق أوضح بأن الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب العدالة و التنمية اعتمدت صومعة مسجد كرمز ديني، و هو ما يفهم منه، بأنه استغلال للدين في الانتخابات و هذا فيه تأثير ظاهر على حرية الناخبين المخالف لأحكام الدستور، لما ينشأ عنه من إخلال بمبدأ حرية الاختيار المؤثرة في نتيجة الاقتراع.
إن قرار المجلس الدستوري موضوع هذا التعليق إستند إلى القانون في قضائه، لكن هل أن توظيف رمز صومعة مسجد ضمن الصورة التركيبية للمرشحين، يعتبر مخالفة ترتب إلغاء الإنتخابات كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستور؟ أم أن القرار جاء متسم بالغلو في تطبيق القانون، إلى حد التعارض مع الفصل 3 من الدستور الذي ينص بان » الإسلام دين الدولة« . فإذا كان المبدأ الدستوري قرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، فإن توظيف صومعة مسجد في الحملة الإنتخابية لا شيء يحول بمقتضى الفصل
5- راجع قرار المجلس الدستوري393 /2000 بتاريخ 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد: 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1308.
6- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 705/2008، بتاريخ 28 ماي 2008، الجريدة الرسمية عدد: 5642 بتاريخ 26 يونيو 2008، ص 1491
المذكور، إستعماله كرمز ديني، حتى و لئن كانت بعض النصوص القانونية تقضي بخلاف ذلك، إعمالا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية على القانون، أي سمو التشريعي الأساسي على التشريع العادي و التشريع الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.