التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    الجديدة: الدورة 17 لملتقى شاعر دكالة بصيغة المؤنث    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد العدالة و التنمية

إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن طريق توظيف صور تركيبية لمرشحي العدالة و التنمية بطنجة، تضمنت صورة صومعة مسجد، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الدستور ( تصدير الدستور، الفصل 1/ف3، الفصل 2/ف2 و الفصل11/ف 1)، و المادة 118 من القانون 11/57 المتعلق بإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الإنتخابية، و المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
I - في الإختصاص: المسند إلى المجلس الدستوري:
بمقتضى المادة 177 من الدستور يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية ?، عند إصدار القانون التنظيمي المقرر بموجب الفصل 131 من الدستور.
إن الإختصاصات مسندة إلى المجلس الدستوري مقررة بمقتضى فصول الدستور، و القوانين التنظيمية، إضافة إلى ممارسة النظر في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين)، و مراقبة عمليات الاستفتاء.
و بصفة عامة يعتبر إختصاص المجلس الدستوري بأنه إختصاص مقيد يتمثل في: النظر في حالات التنافي، مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، مطابقة النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، مطابقة القوانين العادية للدستور و المنازعات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان.
1- تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإنه عند شغور مقعد عضو بسبب تعيينه في الحكومة فإنه بشغل من طرف المرشح الذي يليه مباشرة.
2- تقرر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 من الدستور المغربي.
و يستخلص من الفصل 132 /ف1 من الدستور بان اختصاص المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) هو إختصاص محدد و محدود بموجب فصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية ?، ومن بينها المنازعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان ( أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين).
II ? في وجوب تعليل قرارات المجلس الدستوري:
انه من المعلوم أن الأحكام يجب أن تصدر بشكل مطابق للقانون و أن تكون معللة، لأن إنعدام التعليل معناه فساد الحكم أو القرار، و نعتقد بأن ذات القاعدة تحكم قرارات المجلس الدستوري، بحيث نصت المادة 16/ فقرة 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري بان قراراته «يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون مبينة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها «، علما أن المجلس الدستوري ملزم البت في الطعون المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون إليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، و استثناء يمكن تمديد هذا الأجل إذا استلزمت الطعون ذلك، لكن بموجب قرار معلل.
III ? الغاية من رقابة المجلس الدستوري للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان:
إن رقابة المجلس الدستوري على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان، مفادها ممارسة الاختصاص المسند إليه، للنظر في الأعمال السابقة، و الممهدة للعمليات الانتخابية، لتلك المصاحبة لها إلى حين إعلان النتائج، و أن الوقائع التي لا تبعث على الاطمئنان بالكيفية التي جرت بها الإنتخابات و النتائج المترتبة عنها يترتب عن ذلك إلغاء نتائج الاقتراع. لأن الغاية من الانتخابات أن يمارس جميع من يحق لهم الترشح حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم، و إتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بكل حرية من يفضلونه من بين المرشحين 4، وإن استعمال مناورات تدليسية، أو رموز معينة أثناء الحملة الإنتخابية، كالرموز الدينية المتمثلة في « الصومعة» من شأنه التأثير على كتلة واسعة من
3- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 826/12 بتاريخ 17 يناير 2012، ملف عدد: 1352/12.
4- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 218/98 صادر بتاريخ 9ينويو 1998، الجريدة الرسمية عدد: 4601 بتاريخ 6 يوليوز 1988/، 1988، ص 2036.
الهيئة الناخبة، بتوظيف « صومعة مسجد» ضمن المنشور الانتخابي للمتر شح للانتخابات لاستغلاله لعامل الدين ( الدين الإسلامي)، كونه من مرشحي المرجعية الإسلامية، يفهم من التوظيف المذكور بأنه توظيف سياسي للدين، يترتب عنه إبهار شريحة واسعة من الناخبين كونه المرشح « المسلم» الورع و باقي منافسيه ليسوا من تلك الزمرة أو الجماعة، علما أن المرشحين جميعهم مسلمون. إن هذا السلوك هو بمثابة مفاضلة يحول دون ضمان نتائج إنتخابية مطمئنة لكون العملية الإنتخابية لم تتوفر فيها حرية إختيار المرشح للتأثير الواضح على الكتلة الناخبة و هو ما يعتبر تحويل لأصواتهم بطرق منافية للقانون، و فيه مساس بمركز باقي المرشحين للانتخابات، لأن استعمال رمز ديني مقدس كوسيلة للدعاية الإنتخابية يعتبر و بحق ممارسة منافية للقانون، ومناورة تدليسية 6، تتعارض مع مقاصد الشريعة و مع الدستور، و القانون رقم 11/57 ( المادة 118) و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ( المادة 36).
1- من حيث القول، المساس بمقتضيات الدستور:
إن القرار موضوع التعليق أوضح بأن الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب العدالة و التنمية اعتمدت صومعة مسجد كرمز ديني، و هو ما يفهم منه، بأنه استغلال للدين في الانتخابات و هذا فيه تأثير ظاهر على حرية الناخبين المخالف لأحكام الدستور، لما ينشأ عنه من إخلال بمبدأ حرية الاختيار المؤثرة في نتيجة الاقتراع.
إن قرار المجلس الدستوري موضوع هذا التعليق إستند إلى القانون في قضائه، لكن هل أن توظيف رمز صومعة مسجد ضمن الصورة التركيبية للمرشحين، يعتبر مخالفة ترتب إلغاء الإنتخابات كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستور؟ أم أن القرار جاء متسم بالغلو في تطبيق القانون، إلى حد التعارض مع الفصل 3 من الدستور الذي ينص بان » الإسلام دين الدولة« . فإذا كان المبدأ الدستوري قرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، فإن توظيف صومعة مسجد في الحملة الإنتخابية لا شيء يحول بمقتضى الفصل
5- راجع قرار المجلس الدستوري393 /2000 بتاريخ 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد: 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1308.
6- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 705/2008، بتاريخ 28 ماي 2008، الجريدة الرسمية عدد: 5642 بتاريخ 26 يونيو 2008، ص 1491
المذكور، إستعماله كرمز ديني، حتى و لئن كانت بعض النصوص القانونية تقضي بخلاف ذلك، إعمالا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية على القانون، أي سمو التشريعي الأساسي على التشريع العادي و التشريع الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.