مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد العدالة و التنمية

إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن طريق توظيف صور تركيبية لمرشحي العدالة و التنمية بطنجة، تضمنت صورة صومعة مسجد، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الدستور ( تصدير الدستور، الفصل 1/ف3، الفصل 2/ف2 و الفصل11/ف 1)، و المادة 118 من القانون 11/57 المتعلق بإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الإنتخابية، و المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
I - في الإختصاص: المسند إلى المجلس الدستوري:
بمقتضى المادة 177 من الدستور يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية ?، عند إصدار القانون التنظيمي المقرر بموجب الفصل 131 من الدستور.
إن الإختصاصات مسندة إلى المجلس الدستوري مقررة بمقتضى فصول الدستور، و القوانين التنظيمية، إضافة إلى ممارسة النظر في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين)، و مراقبة عمليات الاستفتاء.
و بصفة عامة يعتبر إختصاص المجلس الدستوري بأنه إختصاص مقيد يتمثل في: النظر في حالات التنافي، مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، مطابقة النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، مطابقة القوانين العادية للدستور و المنازعات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان.
1- تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإنه عند شغور مقعد عضو بسبب تعيينه في الحكومة فإنه بشغل من طرف المرشح الذي يليه مباشرة.
2- تقرر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 من الدستور المغربي.
و يستخلص من الفصل 132 /ف1 من الدستور بان اختصاص المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) هو إختصاص محدد و محدود بموجب فصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية ?، ومن بينها المنازعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان ( أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين).
II ? في وجوب تعليل قرارات المجلس الدستوري:
انه من المعلوم أن الأحكام يجب أن تصدر بشكل مطابق للقانون و أن تكون معللة، لأن إنعدام التعليل معناه فساد الحكم أو القرار، و نعتقد بأن ذات القاعدة تحكم قرارات المجلس الدستوري، بحيث نصت المادة 16/ فقرة 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري بان قراراته «يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون مبينة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها «، علما أن المجلس الدستوري ملزم البت في الطعون المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون إليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، و استثناء يمكن تمديد هذا الأجل إذا استلزمت الطعون ذلك، لكن بموجب قرار معلل.
III ? الغاية من رقابة المجلس الدستوري للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان:
إن رقابة المجلس الدستوري على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان، مفادها ممارسة الاختصاص المسند إليه، للنظر في الأعمال السابقة، و الممهدة للعمليات الانتخابية، لتلك المصاحبة لها إلى حين إعلان النتائج، و أن الوقائع التي لا تبعث على الاطمئنان بالكيفية التي جرت بها الإنتخابات و النتائج المترتبة عنها يترتب عن ذلك إلغاء نتائج الاقتراع. لأن الغاية من الانتخابات أن يمارس جميع من يحق لهم الترشح حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم، و إتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بكل حرية من يفضلونه من بين المرشحين 4، وإن استعمال مناورات تدليسية، أو رموز معينة أثناء الحملة الإنتخابية، كالرموز الدينية المتمثلة في « الصومعة» من شأنه التأثير على كتلة واسعة من
3- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 826/12 بتاريخ 17 يناير 2012، ملف عدد: 1352/12.
4- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 218/98 صادر بتاريخ 9ينويو 1998، الجريدة الرسمية عدد: 4601 بتاريخ 6 يوليوز 1988/، 1988، ص 2036.
الهيئة الناخبة، بتوظيف « صومعة مسجد» ضمن المنشور الانتخابي للمتر شح للانتخابات لاستغلاله لعامل الدين ( الدين الإسلامي)، كونه من مرشحي المرجعية الإسلامية، يفهم من التوظيف المذكور بأنه توظيف سياسي للدين، يترتب عنه إبهار شريحة واسعة من الناخبين كونه المرشح « المسلم» الورع و باقي منافسيه ليسوا من تلك الزمرة أو الجماعة، علما أن المرشحين جميعهم مسلمون. إن هذا السلوك هو بمثابة مفاضلة يحول دون ضمان نتائج إنتخابية مطمئنة لكون العملية الإنتخابية لم تتوفر فيها حرية إختيار المرشح للتأثير الواضح على الكتلة الناخبة و هو ما يعتبر تحويل لأصواتهم بطرق منافية للقانون، و فيه مساس بمركز باقي المرشحين للانتخابات، لأن استعمال رمز ديني مقدس كوسيلة للدعاية الإنتخابية يعتبر و بحق ممارسة منافية للقانون، ومناورة تدليسية 6، تتعارض مع مقاصد الشريعة و مع الدستور، و القانون رقم 11/57 ( المادة 118) و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ( المادة 36).
1- من حيث القول، المساس بمقتضيات الدستور:
إن القرار موضوع التعليق أوضح بأن الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب العدالة و التنمية اعتمدت صومعة مسجد كرمز ديني، و هو ما يفهم منه، بأنه استغلال للدين في الانتخابات و هذا فيه تأثير ظاهر على حرية الناخبين المخالف لأحكام الدستور، لما ينشأ عنه من إخلال بمبدأ حرية الاختيار المؤثرة في نتيجة الاقتراع.
إن قرار المجلس الدستوري موضوع هذا التعليق إستند إلى القانون في قضائه، لكن هل أن توظيف رمز صومعة مسجد ضمن الصورة التركيبية للمرشحين، يعتبر مخالفة ترتب إلغاء الإنتخابات كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستور؟ أم أن القرار جاء متسم بالغلو في تطبيق القانون، إلى حد التعارض مع الفصل 3 من الدستور الذي ينص بان » الإسلام دين الدولة« . فإذا كان المبدأ الدستوري قرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، فإن توظيف صومعة مسجد في الحملة الإنتخابية لا شيء يحول بمقتضى الفصل
5- راجع قرار المجلس الدستوري393 /2000 بتاريخ 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد: 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1308.
6- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 705/2008، بتاريخ 28 ماي 2008، الجريدة الرسمية عدد: 5642 بتاريخ 26 يونيو 2008، ص 1491
المذكور، إستعماله كرمز ديني، حتى و لئن كانت بعض النصوص القانونية تقضي بخلاف ذلك، إعمالا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية على القانون، أي سمو التشريعي الأساسي على التشريع العادي و التشريع الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.