وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري يحدث زلزالا داخل حزب العدالة والتنمية
نشر في هسبريس يوم 19 - 06 - 2012

ردت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ويتولى حقيبة وزارة العدل والحريات بقوة على قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية للحزب بطنجة، ضمنها مقعد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ومقعدا آخرا بمراكش ليتقلص بذلك عدد نواب الحزب من 107 الى 103 نائبا ولو بصفة مؤقتة، وقد اعتبرت بعض قيادات الحزب إلغاء هذه الدوائر جزءا من سياسة الانتقام التي تنهجها بعض القوى القريبة من صناع القرار خصوصا بعد تصريحات بوليف بخصوص استفادة بعض الشركات الكبرى من بينها شركات الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة ،بل ان احد قيادات الحزب قد وصفت قرار المجلس الدستوري ب "الفضيحة" و"المصيبة حسب ما ود في بعض الصحف'" مما جعل القراءات والتأويلات تتكاثر حول زمن وسياق وأبعاد وتداعيات هذا القرار، وكيفية قبول و قراءة حزب بنكيران هذا الإلغاء الذي يمكن اعتباره أول زلزال سياسي مدوي يعرفه حزب بنكيران منذ توليه تدبير الشأن العام .وبعيدا عن كل هذه القراءات والتأويلات السياسوية لقرار الالغاء سنحاول مقاربة قرار المجلس الدستوري إلغاء دوائر انتخابية فاز بها حزب العدالة والتنمية بكيفية تحليلية بعيدا عن مل قراءة تأويلية انطلاقا من ثلاث زوايا دستورية وقانونية وسياسية تتكامل فيما بينها.
1 – الزاوية الدستورية: قرر المجلس الدستوري إلغاء المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الخاصة بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة يتهم استغلال حزب المصباح لرموز دينية في حملته الانتخابية الأخيرة، من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة مسجد وراء مرشحي "العدالة والتنمية" بدائرة طنجة أصيلة، وهي الدائرة التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا متميزا على حساب منافسيه في دائرة طنجة أصيلة بحصوله على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مقاعد تنافس عليها اثنان وعشرون حزبا. ويدخل قرار الإلغاء في اختصاصات المجلس الدستوري لمراقبة صحة الانتخابات التشريعية ومدى التزامها بمقتضيات الدستور .
ودستوريا يعد إلغاء الدوائر الانتخابية التشريعية من اختصاص المجلس الدستوري- المحكمة الدستورية وفق الدستور الجيد – بكونه المؤسسة الدستورية المؤهلة للبث في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات ، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما ، وهذا ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور خصوصا في فقرته الأخيرة التي جاء فيها: " تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون إليها".
وكما ينص على ذلك القانون يشكل الطعن في المادة الانتخابية دعوى إلغاء ، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل . ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا ، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية . إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب . وعندما يصبح الملف جاهزا يبث فيه المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر داخل اجل ستين يوما عبر مساطر مضبوطة..
1-1 مساطر مراقبة المجلس الدستوري للمنازعات الدستورية: تتميز هذه المساطر بكونها تكون كتابية في جميع الإجراءات المتبعة خاصة في المنازعات الانتخابية سواء بالنسبة لطلب الطاعن أو لجواب المطعون في انتخابه . وبعد مساطر جمع المعطيات والتحليل والدراسة للطعون الانتخابية يصدر المجلس الدستوري قراراته باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها ، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة ، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، وهذا النشر يتم في جميع الحالات ، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية" . ونظرا لأهمية قرارات المجلس الدستوري فقد نص الدستور الجديد في نص في الفصل 134: لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية اي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
وعلى هذا الأساس فليس من حق أي نائب او حزب او مؤسسة ان يشكك في قرارات المجلس الدستوري لأنها قرارات صادرة على مؤسسة دستورية خصوصا اذا كان التشكيك صادرا عن قيادات منتمية الى الحزب الذي يقود الحكومة ، والذي التزم رئيسه في تصريحه الحكومي انه يسعى الى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والدستورية وإرساء المؤسسات الدستورية، خصوصا في سياق وطني وإقليمي تمر فيه هيبة الدولة ومؤسساتها بمرحلة دقيقة وكل تشكيك في قرارات مؤسساتها يمكن ان يكون له عواقب خطيرة على مستقبل ومصداقية الدولة بمؤسساتها الدستورية. لذلك نقول ،أمام حزب العدالة والتنمية خيارين لا ثالث لهما : أ-اذا كان حزب العدالة والتنمية مقتنعا بأنه مستهدفا من قوى خفية توظف المجلس الدستوري لتصفية حسابات مع نوابه فما عليه إلا ان يقدم الأدلة ويستقيل من الحكومة ومن البرلمان حتى يكون منطقيا مع نفسه.ب-وإما ان يقبل ويلتزم بقرارات المجلس الدستوري الذي بنى قراره على استغلال الحزب المساجد في حملته الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشوره الانتخابي وهو ما يتعارض مع تصدير الدستور الذي نص على المساواة وتكافؤ الفرص وأيضا مع الفقرة الثالثة من الفصل الأول الذي يعتبر الدين الإسلامي من الثوابت الجامعة ، وأيضا مع الفصل 11 الذي نص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
2- الزاوية القانونية : أطرت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 عدة مقتضيات قانونية ومرجعية لتكون انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.ونذكر من بين هذه المقتضيات القانونية:- الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر ب 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد ان أناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الفقرة 14 السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بانتاج وبرمجة الحملات الانتخابية - القانون رقم 03-77 وخصوصا منه المادة 3 التي تنص على احترام القيم الدينية ومنع استغلالها في الحملات الانتخابية- قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46 الصادر 11 اكتوبر 2011 وبالخصوص المادة 4 منه التي منعت الظهور في أماكن العبادة او أي استعمال كلي او جزئي لهذه الأماكن في برامج الفترة الانتخابية وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية - القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الذي نص في مادته 36 على منع الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة ، وفي المادة 89 انه: لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات التالية :
1- اذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.2- اذا لم يكن الاقتراع حرا او اذا شابته مناورات تدليسية.3- اذا كان المنتخب او المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي. وهناك أخيرا قانون الأحزاب رقم 11-29 الذي نص في مادته 4 على إبطال كل حزب أسس على أساس ديني او لغوي او عرقي اوجهوي او يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي .
يتبين اذا ان قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قد تم وفق مرجعيات دستورية وقانونية واضحة تتمثل في عدم استغلال الدين او اماكن العبادة في الحملات والملصقات الانتخابية .وقد جاء هذا قرار المجلس الدستوري منسجما مع الفصل 132 من الدستور الذي ينص ان المحكمة الدستورية تبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان اما بكيفية جزئية او مطلقة.
3- المقاربة السياسية: الرد القوي لبعض قيادات الحزب على قرار المجلس الدستوري يمكن قراءته قراءات مختلفة اما انه رد متسرع وانفعالي واما انه رد فيه العديد من الرسائل السياسية لمن يهمهم الأمر خصوصا وان الحزب بدأ يقتنع بان كلفة الإصلاح ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ستكون غالية على شعبيته وعلى سياسته الإصلاحية الشجاعة.
والأكيد ان ما جعل بعض قيادته ترد بقوة على قرار الإلغاء هو انه جاء بسبب طعون قدمت من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة وحزب التجمع الوطني للاحرار بمراكش وبالخصوص بالدائرة الانتخابية طنجة –اصيلا التي فازت فيها لائحة بوليف بثلاث مقاعد انتخابية وهي نتيجة لم يعرفها المغرب السياسي الا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي فازت فيها لائحة الهمة بثلاث مقاعد بدائرة الرحامنة .وسياسيا، فتشكيك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية في قرار المجلس الدستوري ستكون له عدة تداعيات سياسية لا بالنسبة لقواعد الحزب او الرأي العام خصوصا فحسب ،بل بالنسبة للمرحلة التاريخية كلها والتي صوت فيها الشعب على الدستور الجديد لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية القائمة على سيادة الامة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات وفصل السلط واستقلاليتها وتوازنها وتكريس مبدأ سمو الدستور والقانون عبر الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية ، لذى فان كل تشكيك في قرار المجلس الدستوري ستكون له تداعيات سياسية خطيرة خصوصا وان هناك شبة إجماع على ان انتخابات 25 نونبر التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا تعتبر أكثر دمقرطة في الزمن الانتخابي المغربي .
لذلك نقول قرار المجلس الدستوري هو قرار نهائي وامام قيادة العدالة والتنمية فرصة جديدة أثناء إعادة هذه الانتخابات الجزئية بالدوائر التي الغى المجلس الدستوري نتائجها لقياس شعبيته بعد شهور من تدبيره الحزب للشأن العام في ظل مراقبة المجلس الدستوري صحة انتخاب أعضاء البرلمان التي تعتبر من أهم اختصاصاته .
[email protected]
المعهد المغربي للحكامة
.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.