استزادة لتنوير الرأي العام بخصوص دفوعات ومرافعات المنظمات والجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات السياسية وعموم المتتبعين للشأن الحقوقي حول موضوع تمتيع العسكريين بالحصانة التي جاء بها مشروع قانون (12-01) المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة في مادته السابعة(لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في اطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية). المادة 4 تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي: (أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، (ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون، (ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه. 3-3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة 2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي. (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ (ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، (ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. 3-4- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المادة 4 1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح. 3-5- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (5) المادة 3 -1 تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أوقانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليًا أو دوليًا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: في سياق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة 2 1›عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية: ‹ (أ) الاستغلال الجنسي للطفل؛ (ب)نقل أعضاء الطفل توخيًا للربح؛ (ج)تسخير الطفل لعمل قسري؛ 2›القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقًا للصكوك القانونية ‹ الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ (ب)عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرَّف في ؛ المادة 2 (ج)وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على . النحو المعرَّف في المادة 2 -2 رهنًا بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها. -3 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. -4 تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهنًا بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهنًا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. - 5 تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفًا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. المادة 4 - 1 تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريًا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. - 2 يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريًا لإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: (أ)عندما يكون المجرم المتهم مواطنًا من مواطني تلك الدولة أو شخصًا يقيم عادة في إقليمها؛ (ب)عندما تكون الضحية مواطنًا من مواطني تلك الدولة. - 3 تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريًا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجودًا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. - 4 لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقًا للقانون الدولي. المادة 5 - 1 تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين, تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. - 2 إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة طلبًا لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونيًا لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. - 3 على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنًا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. - 4 تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه, بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقًا للمادة 4 - 5 إذا ما ُقدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استنادًا إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 3-6- اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (6) المادة الثالثة: يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية؛ (ب) التأمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ (ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية, المادة الرابعة: يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية او اي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين او موظفين عامين او افرادا, المادة الخامسة: يتعهد الإطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان انفاذ احكام هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص, النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة. المادة السادسة: يتحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب الابادة الجماعية او اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة امام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها او امام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص ازاء من يكون من الاطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. 3-7- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المادة الأولى 1- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب «الاختفاء القسري» الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 6 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: (أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئاً أو يشترك في ارتكابها؛ (ب)- الرئيس الذي: `1` كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛ `2` وكان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ `3` ولم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ (ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري. 2- لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 1- تفرض كل دولة طرف على جريمة الاختفاء القسري جزاءات ملائمة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. خلاصة: إن المشروع القانون (12-01) المتعلق بالضمانات الاساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة لم يأت من أجل ملاءمته مع التغييرات الاساسية التي اقرها الدستور ولكن من اجل : - منح الحصانة للعسكريين؛ - التزام العسكريين بواجب التحفظ والمحافظة على اسرار الدفاع في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء مزاولة مهامهم, فاذا كان « عدم قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها اتجاه التحقيق في الانتهاكات واتخاذ التدابير المناسبة في ما يتعلق بالجناة، لا سيما في مجال القضاء، من خلال ضمان ان تتم محاكمتهم ومعاقبتهم لتوفير سبل انصاف فعالة للضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم، واتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات» (7) واذا كانت العديد من الصكوك الدولية تنص على الالزام الآمر بمكافحة الافلات من العقاب منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان(المادتان 7و8) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة الثانية) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية او المهينة(المادتان الرابعة والخامسة)والاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري؛ واذا كانت المملكة قد صادقت على اتفاقيات وعهود دولية ملزمة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومعاقبتهم؛ واذا كان الدستور فيصلا فيما يخص هذا الأمر, خاصة الفصل 175 الذي اكد على انه: «لا يمكن ان تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور» اذ ا كان من غير الممكن ان ينسخ القانون فصلا او فصولا من الدستور وخاصة المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الاساسية؛ وإذا كان إعمال فصول الدستور يعني ملاءمة التشريعات الجارية معها ودائما في اتجاه تعزيز الحريات وضمان الحقوق والربط بين المسؤولية والمساءلة التي نجدها بشكل عرضاني في العديد من المواد الدستورية؛ واذا كان اغلب ما جاء في مشروع قانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة توجد في الظهير الشريف رقم:1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) يتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية, (الجريدة الرسمية رقم 3240 مكرر بتاريخ 24 ذو القعدة 1394(9دجنبر 1974)) باستثناء المادة السابعة, فإن : * المادة السابعة لا محل لها في مثل هذا القانون وبالتالي لا حصانة لأي مواطن(ة) كيفما كانت وضعيته القانونية او الوظيفية او الاجتماعية,,,؛ * التربية على القانون الدولي الانساني والتربية على حقوق الانسان اصبحتا الزامية في تكوين كل المكلفين بأمن المواطنات والمواطنين وامن الوطن؛ * التأكيد على ان لا يطال التحفظ والمحافظة كل ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المادة السادسة انسجاما مع الدستور والتزامات الدولة في هذا المجال, * ناشط حقوقي وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان هوامش (3) اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) يوم 21 يونيه 1993 إبان انعقاد المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا، وقد أتى ذلك متأخرا ب14 سنة عن تاريخ إقرار الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة (1979)، ولم تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية سوى في سنة 2001 لتدخل حيز التنفيذ. نشير في هذه البطاقة إلى مسألتين طبعتا تعامل المغرب مع الاتفاقية وهما : التحفظات والتقارير حول تفعيل الاتفاقية. يونيو 1993 : أرفق المغرب تصديقه على الاتفاقية بتصريحات بتحفظات جوهرية مست بصفة خاصة المواد 2 و9 و15 و16 من الاتفاقية المادة 2 أعربت حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات المادة 2 بشرط «ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية» و «ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية (4) اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000 (قرار الجمعية العامة 263/54) تاريخ بدء النفاذ : 12 فبرابر 2002 تم توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة بتاريخ 8 شتنبر 2000 و آلية التصديق قد وضعت بتاريخ 22 ماي 2002. إن المغرب أصدر إعلانا طبقا للفقرة 2 من المادة 3 المتعلقة باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة و يؤكد أن الحد الأدنى للسن حسب القانون للانخراط تطوعيا قي صفوف القوات المسلحة هو 18 سنة. (5) اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000 (قرار الجمعية العامة 263 تاريخ بدء النفاذ : 18 يناير 2002 تم توقيع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية بتاريخ 8 شتنبر 2000 و آلية التصديق قد وضعت بتاريخ 2 أكتوبر 2001. (6) اقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق او للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 الف(د-3)المؤرخ في 9 دجنبر 1948 تاريخ بدء النفاذ: 12 يناير 1951 طبقا للمادة الثالثة عشر تاريخ تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية: 24 يناير 1958 (7) فيديريكو اندرو- غوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي / المحاكم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجزء الأول منشورات اللجنة الدولية للحقوقيين/جنيف ، يناير 2004، ص ص 45و46,