يعمد بعض رؤساء الجماعات أو رجال السلطة العمومية إلى اتخاذ بعض القرارات الإدارية حارمين بذلك بعض المواطنين من بعض الحقوق المادية أو المعنوية التي تعود إليهم بحكم القانون. بعرض تظلمهم على القضاء الاداري، تصدر أوامر أو أحكام أو قرارات في استعمال السلطة والمسؤولية الإدارية. اليوم نقدم مثالا عن ذلك من خلال طعن لجماعة سلالية في قرار لمجلس الوصاية، وقدصدر القرار 597 عن المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا - بتاريخ 28 غشت 2010 في الملف الإداري عدد 734 - 4 - 1 - 2010 في الملف الاداري عدد 734-4-1-2010 قضى (بإلغاء الحكم المستانف واختصاص القضاء الاداري نوعيا وارجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون«). إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون: -في الاختصاص النوعي: حيث إنه بمقال مرفوع بتاريخ 27 يونيو 2008 أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، طلبت الجماعة السلالية (..)) أساسا التصريح بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم (..)) الصادر في 29 يونيو 2006، بشأن تفويت قطعة أرضية في ملكها لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عنه، والحكم بفسخ عقد البيع الممثلة فيه (المدعية من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية المبرم مع المؤسسة الجهوية المذكورة موضوع قرار مجلس الوصاية المشار إليه، واحتياطيا التصريح بإلغاء هذا القرار جزئيا فيما وافق عليه من ثمن، والحكم بمراجعته بتضمين عقد البيع المنبثق عنه فصلا يتضمن إعطاء ذوي حقوق الجماعة السلالية المدعية الأولوية في الاستفادة من القطع الأرضية بعد تجهيزها وبأثمنة مناسبة وتفضيلية مع انتداب خبير عقاري لتحديد الثمن الحقيقي للعقار موضوع النزاع. المحكمة الإدارية قضت بعدم الاختصاص النوعي، فاستأنفته الجماعة السلالية. المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا -عللت قرارها بمايلي: »... حيث إنه وبصرف النظر عن أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية بطبيعتها، فإنه حتى بمجاراة الحكم المستأنف واعتبار قرار مجلس الوصاية المطعون فيه تعبيرا عن إرادة جهة الادارة بقصد ترتيب آثار قانونية في مسألة من مسائل القانون الخاص، فإنه يظل قرارا إداريا قابلا للانفصال وبالتالي قابلا للطعن بالإلغاء. إن المعيار في تكييف العقد المطعون فيه -في نازلة الحال- ليس ما تتسم به بنوده وإنما كونه يجسد نشاط وعمل السيد وزير الداخلية في نطاق الوصاية على الأراضي الجماعية، ومن ثم فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الاداري، والحكم المستأنف لما نحا خلال ذلك، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون«. وكانت الهيئة مكونة من الاساتذة:: أحمد حنين رئيس الغرفة الادارية والمستشارين : حسن مرشان مقررا واحمد دينية ومحمد منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا، وبحضور المحامي العام احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.