يعاني العديد من المواطنين من سوء تصرف، إن لم نقل شطط بعض الموظفين العموميين الموكل إليهم تدبير الشأن المحلي أو الجهوي، بل وحتى الوطني، الذين يسيئون استعمال «سلطتهم»، إلا أن القضاء الإداري -ولله الحمد- يتمكن من تحقيق ليس فقط المساواة، بل كذلك العدالة باعتباره مختصا بالبت في المنازعات الادارية وإصدار الاحكام ضد من يثبت عدم احترامه للقانون. عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء صدر الحكم رقم 42 في الملف عدد 07/236 غ بتاريخ 9 يناير 2008 بين مقاولة والمحافظ على الاملاك العقارية قضى باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب الرامي الى إلغاء قرار المحافظ مع التشطيب على كل التقييدات ندرج حيثياته تعريفا بسلطة القضاء ودعما للمشروعية. وقد ورد في تعليل هذا الحكم أنه:«وبعد المداولة طبقا للقانون: في الاختصاص النوعي: حيث ان مؤدى الطلب، الحكم بإلغاء القرار الصادر عن محافظ الاملاك العقارية بالدار البيضاء والتشطيب على كل التقييدات الناتجة عن الاتفاقية المؤرخة في الرسم العقاري عدد () وإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل الاتفاقية وتقييد الاتفاق التعاقدي المبرم بين شركة () في شخص ممثلها القانوني وبين () وذلك بتقييد هذا الاخير ووالدته كمالكين للعقار. وحيث تمسك المحافظ المطعون ضد قراره بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطعن. وحيث إنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل (المادة 13 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية). وحيث ان كل القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام المحاكم الادارية إلا ما استُثني بصريح المادة 96 من قانون التحفيظ العقاري. وحيث إن الامتناع عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي نهائي من طرف المحافظ تحت أي مبرر يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري. وحيث إنه بالرجوع لوقائع ومعطيات النازلة تبين للمحكمة أن موضوع الطعن ينصب على قرار صادر عن محافظ الاملاك والرهون العقارية لأنفا يقضي برفض قبول طلب الطاعنة الرامي الى تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ () في الملف عدد (20/154) والمؤيد من طرف الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بتاريخ () في الملف عدد (05/1/4/206) تحت عدد 124 فيكون امتناعه بمثابة قرار إداري تتوفر فيه شروط القرار الاداري القابل للطعن بالإلغاء ويخرج عن مقتضيات الفصل 96 من القانون المحتج به مما يجعل الاختصاص النوعي منعقدا لهذه المحكمة فيتعين بالتالي رد الدفع المثار والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.