فوجئ المديرون التربويون لمجموعة من مؤسسات للتعليم الخصوصي، على امتداد التراب الوطني، بمراسلات تردهم من نيابات التعليم التي توصلوا بها بدورهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومصدرها وزارة التربية الوطنية، والتي تتحدث عن إجراءات إدارية يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والتي تستند على مضمون الجريدة الرسمية عدد 6009 بتاريخ 2 يناير من السنة الجارية، والذي يتضمن قرارا لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 3394.11، حيث أصبح بموجب هذا القرار بالإمكان اتخاذ عقوبة التوقيف لمدة تصل إلى أربع سنوات في حق مدير مؤسسة التعليم الخصوصي الذي ثبت في حقه أنه أقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات والتلاميذ، فضلا عن التوقيف النهائي عن ممارسة هذه المهام لكل من ثبت في حقه أنه أقدم على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة تجاه التلميذات والتلاميذ. مراسلة أججت غضب عدد من المديرات والمديرين التربويين لمؤسسات التعليم الخصوصي، متسائلين عن سر تخصيصهم بهذه المذكرة دونا عن مؤسسات التعليم العمومي، مستنكرين ما اعتبروه استهدافا لهم يهدد سلامة المنظومة التعليمية ككل، حيث ستشجع هذه المذكرة وإجراءات من هذا القبيل على استفحال ظاهرة التسيب داخل الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية وعدم التحصيل، وستوسع من دائرة الهدر المدرسي، أخذا بعين الاعتبار المنحى السلوكي لعدد من التلاميذ الذين باتوا يفضلون ممارسة انحرافاتهم وعنفهم داخل المؤسسات التعليمة، وضد الأطر التعليمية والتربوية. وتساءل عدد منهم عن مفهوم المس بالسلامة النفسية للتلميذ ومعايير تحديد هذا الأمر، وكيفية تصنيفه وآليات إثباته، مشيرين إلى أن المدراء التربويين هم في الأصل بعيدون كل البعد عن الاحتكاك المباشر بالتلاميذ في هذا الإطار، بل إن منهم من علق على الأمر بالقول ساخرا، أن قرع جرس إنهاء الاستراحة من أجل ولوج الصف الدراسي قد يعتبر مسا بالسلامة النفسية لتلميذ يفضل رحابة فضاء اللهو والمرح على الحجرة الدراسية!؟