بدءا علي أن أقر أنني لا أفقه في دهاليز القضاء الذي أكنه له كل احترام طبعا شيئا، وثقافتي القانونية «على قد الحال»، ولا تتعدى وجوب الوقوف في الضو الأحمر، وأن لا أسير في طريق به علامة ممنوع المرور، وممنوع الدوبلاج .. وهلم نصبا فيما يخص علامات التشوير ..ورغم هذا سأتطاول ودائما مع الاحترام الواجب لأصحاب الشأن وأتحدث عن حكم صادر في حق ذلك الشاب الذي كان يبيع لوازم المتعة الجنسية. أشهر عدة سيقضيها ذلك الشاب بين (المجرمين ) ، وسيحرم فيها من التنعم بالحرية ، وقد تنقلب حياته رأسا على عقب .. سيقضي الأشهر هذه بين طالحي المجتمع لأنه أخطأ الحساب، اجتهد وتفتقت عبقريته (الله يهديه حتى هو) عن مشروع تجاري سيساهم عبره ومن خلاله على محاربة البطالة . مشروع قانوني ، على ما يبدو مادام قد فتح متجره نهارا جهارا من جهة ، ولأنه استورد بضاعته بطرق قانونية من جهة ثانية، و لأنه سيؤمن للدولة دخلا ضرائبيا قارا من جهة ثالثة .. من هنا كان من باب أولى أن تكون العقوبة ذات طبيعة مالية كالغرامة ، وحجز البضاعة ، وإغلاق المحل، وسحب الرخصة و ... فهذه الإجراءات في نظري كفيلة لتجعل من الشاب قدوة لكل من تسول له نفسه أن يقتحم غمار التجارة في كل ما هو مشبوه شرعا وقانونا. أما العقوبة الحبسية فقد أثبتت النتائج أن ثلاثة أشهر من السجن قد تفرز جيشا من الناقمين على البلاد والعباد ، شباب محكوم عليه في جنحة يتخرّج بعد فترة مقامه بالمؤسسات السجنية وقد عمّق معرفته بالمواد والفصول والثغرات القانونية ، و طور قدراته ومهاراته الإجرامية ، إن لم يتخرج من المؤسسة بعقلية ظلامية ظالمة غاشمة، تكفر وتحرم كيفما اتفق .. ليس دفاعا عن الفاحشة والعياذ بالله، ولا تشجيعا على إفساد أخلاق الشباب المغربي «لْمْرَبّي» لكن ، نتساءل ما الذي جناه الشاب ليستحق الأشهر الثمانية ؟ فإن كان الحكم الصادر قد اعتمد تهمة التزوير والوصول إلى مستند أو وثيقة إدارية من الأمور الممنوعة قانونا، فما على الشاب إلا أن يقضي المدة صاغرا،إذ لا هدف، مهما كان نبله، تبرره وسيلة غير قانونية. أما إن كان المرتكز : حيازة واستيراد وتوزيع مواد إباحية من شأنها إفساد أخلاق الشباب، فأمر مردود عليه . أقول هذا مع العلم أن هذه اللوازم متداولة بين بعض الشرائح الاجتماعية، وتدخل البلاد بطرق غير قانونية. واستعمال هذه المواد ظاهرة استشرت ليس في المغرب فحسب بل في أغلب دول العالم العربي، وأسباب استفحالها غير خفية على العارفين بالأزمات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمشاكل الجنس كموضوع مسكوت عنه. موضوع قال فيه الفقهاء والمفتون ما لم يقله مالك في الخمر، من باب سد الذرائع، ما بين مبيح للبيدوفيليا أو من يُجوز مضاجعة الجثة، إلى إباحة أوتجويز وسائل الاستمناء الممكنة، من الجزرة والقنينة إلى مدق الهاون .. وقد يُخشى أن يأتي علينا يوم إن لم يكن الأمر حاصلا فعلا نكون قد بلغنا فيه تلك المرحلة التي قال عنها المصطفى (ص) فيما أخرج البخاري في صحيحه: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتنزعه من العباد ، ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالما، اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا فسُئلوا فأفتوا بغير عِلم فضَلّوا وأضلّوا».. فالأوْلى أن يُسأل هؤلاء العلماء عن فتاواهم المرسلة المهملة التي لا تراعي واجب الاتباع والتقليد في حق العامة. إذ لا فرق في نظري بين جزرة أو آلة مخصصة للاستمناء .. إلا إن كان الجهاز محرما بحكم أنه مصنوع من طرف النصارى والكفار لعنهم الله ، أو أن صاحبنا المجتهد المفتي قد جوز الهاون والقنينة من باب جلب مصلحة عملا بالوصلة الإشهارية المثبتة خلف علبة أعواد الثقاب ماركة السبع بُعيد الاستقلال « إنكم باستعمال المواد المغربية ستساهمون في اقتصاد البلاد «.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.