استمر تطبيق قانون الاجراءات الانتقالية بالمغرب 28 سنة (2002/1974)، ارتكبت بتطبيقه خروقات لحقوق ملايين المغاربة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوقهم السياسية الخاصة والعامة خلال تلك الفترة، لكن المناضلين الحقوقيين (أفراداً وتنظيمات) لم يتوقفوا عن بيان سلبياته حتى جاء القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير رقم 1/11/150 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975، والذي ندرج منه اليوم الجزء الثاني والأخير دعما لنضالات شرفاء هذا الوطن وتعميماً للمعرفة الحقوقية. «المادة 489 تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ماعدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه. تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح... من هذا القانون». المادة الثانية تتمم كما يلي أحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. المادة 253 تختص غرف الجنح..... عن المحاكم الابتدائية. تختص الغرفة الجنحية.... من هذا القانون. «استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط». المادة الثالثة تضاف كما يلي الى القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 260/1 و 413/1 و 484/1: «المادة 260/1 استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها». «المادة 413/1 إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبساً، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون». «المادة 484/1 تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط. «تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبساً وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. «تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا القانون» . المادة الرابعة: يضاف على النحو التالي الفرع السادس إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. الفرع السادس:غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية «المادة 415/1 تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط». «المادة 415/2 تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على «الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه». المادة الخامسة يحذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمادة 477 من نفس القانون».